الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع ما لا يصح السلم فيه
وفيه مطلبان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيه
ما لا يصح السلم فيه كل ما لا ينضبط بالوصف كما يأتي في الأمثلة.
المطلب الثاني الأمثلة
وفيه مسألتان هما:
1 -
ذكر الأمثلة مجملة.
2 -
إيرادها بالتفصيل.
المسألة الأولى: ذكر الأمثلة مجملة:
من أمثلة ما لا يصح المسلم فيه ما يأتي:
1 -
الجلود.
2 -
المعدودات المختلفة.
3 -
الرؤوس.
4 -
الأواني المختلفة.
5 -
الجواهر.
6 -
الحامل من الحيوان.
7 -
المغشوش.
8 -
الأخلاط المقصودة إذا كانت غير متميزة.
المسألة الثانية: المراد الأمثلة بالتفصيل:
وفيها ثمانية فروع:
الفرع الأول: الجلود:
وفيه أمران:
1 -
المسلم فيها بالعدد.
2 -
المسلم فيها بالوزن.
الأمر الأول: المسلم في الجلود بالعدد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الإسلام بالجلود بالعدد لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإسلام بالجلود بالعدد: أنها لا تنضبط ففيها الكبير والصغير والصفيق والخفيف والمخرق والسليم، فيؤدي الإسلام فيها إلى الخلاف والنزاع والخصومات.
الأمر الثاني: الأسلام في الجلود بالوزن:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الأسلام في الجلود بالوزن صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الأسلام في الجلود بالوزن أنه ينضبط ولا يؤثر فيه اختلاف الأحجام والنوعية.
الفرع الثاني: الإسلام في المعدودات المختلفة:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم الإسلام.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المعدودات المختلفة ما يأتي:
1 -
الفواكه كالرمان والبرتقال.
2 -
البطيخ كالحبحب والقرع.
3 -
البيض.
الأمر الثاني: حكم الإسلام فيها:
وفيه جانبان هما:
1 -
الإسلام فيها بالعدد.
2 -
الإسلام فيها بالوزن.
الجانب الأول: الإسلام فيها بالعدد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الإسلام في المعدودات المختلفة لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإسلام بالمعدودات المختلفة بالعد: أنه لا ينضبط؛ ففيه الكبير لصغير والتوسط واعتبار الكبر والصغر أمر نسبي فلا ينضبط.
الجانب الثاني: الإسلام في المعدودات بالوزن:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الإسلام في المعدودات المختلفة بالوزن صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الإسلام في المعدودات المختلفة بالوزن: أن الوزن ينضبط فلا يؤثر فيه اختلاف الحجم.
الفرع الثالث: الإسلام فى الرؤوس:
وفيه أمران هما:
1 -
الإسلام فيها عداً.
2 -
الإسلام فيها وزناً.
الأمر الأول: الإسلام في الرؤوس عداً:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الإسلام بالرؤوس بالعد لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإسلام في الرؤوس بالعد: أنها تختلف في الكبر والصغر وكرة اللحم وقلته فلا تنضبط.
الأمر الثاني: الإسلام بالرؤوس وزنًا:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
الإسلام بالرؤوس وزناً صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز السلم في الرؤوس وزناً: أن الوزن يضبطها ويكمل بعضها ببعض.
الفرع الرابع: الإسلام في الأواني المختلفة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان المراد بالأواني المختلفة.
2 -
أمثلتها.
3 -
الإسلام فيها.
الأمر الأول: بيان المراد بالأواني المختلفة:
المراد بالأواني المختلفة ما كان يعمل بالأيدي فتختلف مقاساتها، أما التي تعمل بالمصانع الحديثة بمقاسات موحدة فهي منضبطة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأواني المختلفة ما يأتي:
1 -
جرار تبريد الماء التي تعمل بالأيد من الفخار.
2 -
القرب (جمع قربه بكسر القاف) وهي أواني الماء التي تعمل بالأيدي من الجلود.
3 -
المزهريات جمع مزهريه وهي التي تعمل يدوياً لعرض الزهور.
الأمر الثالث: الإسلام فيها:
وفيه جانبان هما:
1 -
الإسلام فيها بالعد.
2 -
الإسلام فيها بالوزن.
الجانب الأول: الإسلام بالأواني المختلفة بالعد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الإسلام في الأواني المختلفة بالعد لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإسلام في الأواني المختلفة بالعد: أنها لا تنضبط فيؤدي الإسلام فيها إلى المنازعة والخصومات.
الجانب الثاني: الإسلام بالاواني المختلفة بالوزن:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الإسلام بالأواني المختلفة بالوزن صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة المسلم في الأواني المختلفة بالوزن: أن الوزن يضبطها ويكمل بعضها ببعض.
الفرع الخامس: الإسلام في الجواهر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان المراد بها.
2 -
أمثلتها.
3 -
حكم الإسلام فيها.
الأمر الأول: بيان المراد بها:
المراد بالجواهر: ما يخرج من البحار كما في الأمثلة الآتية.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجواهر المختلفة ما يأتي.
1 -
اللؤلؤ.
2 -
الياقوت.
3 -
الزبرجد.
4 -
البلور.
الأمر الثالث: الإسلام بها:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الإسلام بالجواهر لا يصح وحكى الإجماع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإسلام بالجواهر ما يأتي:
1 -
أنها تختلف في الشكل والصفاء والكبر والصغر.
2 -
أنها تختلف بالقيمة اختلافاً متبايناً فبعضها بالآلاف وبعضها بالعشرات.
الفرع السادس: الإسلام بالحامل من الحيوان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
المراد به.
2 -
أمثلته.
3 -
الإسلام فيه.
الأمر الأول: بيان المراد به:
المراد اشتراط كون الحيوان حاملاً وليس المراد نفى الحمل من حيث هو.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة اشتراط كون الحيوان المسلم فيه حاملاً ما يأتي:
1 -
الإسلام بإبل لقاح.
2 -
الإسلام ببقر معشرات.
3 -
الإسلام بغنم مضاريع.
الأمر الثالث: الإسلام بالحيوان بشرط الحمل:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم المسلم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الإسلام في الحيوان بشرط الحمل لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة المسلم في الحيوان بشرط الحمل: أنه إذا شرط الحمل صار جزءاً من المبيع وبيع الحمل لا يصح؛ لأنه لا ينضبط فقد يكون منفردًا وقد متعدداً، وقد يكون ذكرًا وقد يكون أنثى، وقد يولد حياً وقد يولد ميتاً، وقد يولد سليماً وقد يولد معيبًا، وذلك يؤدي إلى جهالة المعقود عليه وجهالة المعقود عليه تبطل العقد.
الفرع السابع: الإسلام فما المغشوش:
وفيه أمران هما:
1 -
المغشوش من الأثمان.
2 -
المغشوش من غير الأثمان.
الأمر الأول: المغشوش من الأثمان:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكم الإسلام به.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة المغشوش من الأثمان ما يأتي:
1 -
الذهب المغشوش بالنحاس.
2 -
الفضة المغشوشة بالرصاص.
الجانب الثاني: حكم الإسلام به:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان رأس المال نقداً.
2 -
إذا كان رأس المال عرضاً.
الجزء الأول: إذا كان رأس المال نقداً:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
المثال.
2 -
حكم المسلم.
الجزئية الأولى: المثال:
مثال كون المسلم فيه نقداً ورأس المال نقداً ما يأتي:
1 -
السلم بألف ريال فضة بخمسة كيلوات ذهباً.
2 -
السلم بمائة جنيه ذهباً بعشرة كيلوات فضة.
الجزئية الثانية: حكم المسلم:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الإسلام بالنقد في نقد لا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
1 -
توجيه عدم الصحة إن كان مغشوشاً.
2 -
توجيه عدم الصحة إن كان غير مغشوش.
الشيء الأول: توجيه عدم الصحة إن كان مغشوشًا:
وجه عدم الصحة إذا كان المسلم فيه نقداً مغشوشاً ورأس المال نقدا، سببان:
السبب الأول: أن النساء بين النقدين لا يجوز.
السبب الثاني: أن المقصود من المسلم فيه مجهول بسبب الغش.
الشيء الثاني: توجيه عدم الصحة إذا كان النقد غير مغشوش:
وجه ذلك: أن النساء بين النقدين لا يجوز.
الجزء الثاني: حكم المسلم بالنقد المغشوش إذا كان رأس المال عرضاً:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مثاله.
2 -
الحكم.
الجزئية الأولى: المثال:
مثال الإسلام بالنقد ورأس المال عرضاً: أن يكون رأس المال طن بر والمسلم فيه عشرة كيلوات ذهب.
الجزئية الثانية: بيان الحكم:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الحكم:
المسلم في النقد المغشوش لا يصح ولو كان رأس المال عرضاً.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة المسلم في النقد المغشوش ولو كان رأس المال عرضاً: أن المقصود منه غير معلوم فلا يصح المسلم لجهالة مقدار المسلم فيه.
الفرع الثامن: الإسلام فما الاخلاط المقصودة إذا كانت غير متميزة:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الإسلام فيها.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاخلاط المقصودة غير التميزة ما يأتي:
1 -
دقيق البر مع دقيق الشعير.
2 -
سمن الغنم مع سمن البقر.
3 -
سمن البقر مع سمن الإبل.
4 -
عصير البرتقال مع عصير الليمون.
5 -
عصير التفاح مع عصير.
الأمر الثاني: حكم الإسلام فيها:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الإسلام بالاخلاط المقصودة غير المتميزة لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة المسلم في الاخلاط المقصودة غير الميزة: أن قيمتها تختلف ولا ينضبط كل نوع منها فيؤدي إلى الغرر والجهالة في المسلم فيه.