المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني الأمثلة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيه

- ‌المبحث الأول صفة قبض المبيع

- ‌المطلب الأول صفة قبض الثوابت

- ‌المطلب الثاني قبض غير الثوابت

- ‌المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه:

- ‌المطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثاني ضمان المبيع

- ‌المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه

- ‌المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازته

- ‌المطلب الأول المراد بالتصرف

- ‌المطلب الثاني التصرف

- ‌الموضوع الرابع الإقالة

- ‌المبحث الأول معنى الإقالة

- ‌المطلب الأول معنى الإقالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنيين

- ‌المبحث الثاني تكييف الإقالة في البيع

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المطلب الرابع ما يترتب على الخلاف

- ‌المبحث الثالث حكم الإقالة

- ‌المطلب الأول حكم الإقالة الوضعي

- ‌المطلب الثاني حكم الإقالة التكليفي

- ‌المطلب الثالث حكم الإقالة العَقْدي

- ‌المبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيانه الصفة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الرد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالة

- ‌المطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا

- ‌المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع

- ‌الموضوع الخامس الربا

- ‌المبحث الأول تعريف الربا

- ‌المطلب الأول تعريف الربا لغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثالث حكم الربا

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المطلب الثالث حكمة تحريم الربا

- ‌المبحث الثالث أنواع الربا

- ‌المطلب الأول ربا الفضل

- ‌المطلب الثاني ربا النسيئة

- ‌المبحث الرابع من يجري بينهم الربا

- ‌المطلب الأولى الربا بين المسلمين

- ‌المطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميين

- ‌المطلب الثالث الربا بين الذميين

- ‌المطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيين

- ‌المطلب الخامس الربا بين الزوجين

- ‌المطلب السادس الربا بين السيد والرقيق

- ‌المطلب السابع الربا بين الأصل وفرعه

- ‌المطلب الثامن الربا بين الأقارب

- ‌الموضوع السادس الصرف

- ‌المبحث الأول معنى الصرف

- ‌المطلب الأول معنى الصرف في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحث

- ‌المبحث الثالث التفرق قبل القبض

- ‌المطلب الأول التفرق

- ‌المطلب الثانى القبض

- ‌المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء

- ‌المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف

- ‌المبحث الخامس ظهور النقود مغصوبة

- ‌المطلب الأول صورة كون النقود مغصوبة

- ‌المطلب الثاني حكم العقد

- ‌المبحث السادس ظهور النقود معيبة

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها

- ‌المطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقود

- ‌تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما

- ‌الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد

- ‌المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحد

- ‌المبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمة

- ‌الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول أخذ البدل

- ‌المطلب الثاني أخذ الأرش

- ‌المطلب الثالث الفسخ

- ‌الموضوع السابع بيع الأصول والثمار

- ‌المبحث الأول تعريف الأصول والثمار

- ‌المطلب الأول تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني تعريف الثمار

- ‌المبحث الثاني ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث استثناؤه

- ‌المبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيع

- ‌المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله

- ‌المطلب الأول ما يشمله البيع

- ‌المطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرض

- ‌المبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر

- ‌المطلب الأول بيان متعلق الحكم

- ‌المطلب الثاني الدخول في البيع

- ‌المبحث السابع بيع الثمر في أصوله

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالثمر

- ‌المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح

- ‌المطلب الرابع البيع

- ‌المبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبه

- ‌المطلب الأول بيع الزرع مع الأرض

- ‌المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض

- ‌المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصل

- ‌المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة

- ‌المطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاط

- ‌المطلب الخامس مسؤولية السقي

- ‌المبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتري

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني أثر ذلك على العقد

- ‌المبحث الحادي عشر تلف المبيع

- ‌المطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماوية

- ‌المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي

- ‌المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع

- ‌المطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمار

- ‌المطلب الثاني صورة وجود المال مع العبد

- ‌المطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبد

- ‌المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع

- ‌المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع

- ‌المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيع

- ‌المطلب السابع رد المال مع العبد إذا رد

- ‌الموضوع الثامن السَّلَم

- ‌المبحث الأول تعريف السَّلَم

- ‌المطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني حكم السَّلَم

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاً

- ‌المبحث الرابع صيغ السلم

- ‌المطلب الأول ضابط صيغ السلم

- ‌المطلب الثاني أمثلة الصيغ

- ‌المبحث الخامس أركان السلم

- ‌المطلب الأولى بيان أركان السلم

- ‌المطلب الثاني شروطها

- ‌المبحث السادس شروط السَّلم

- ‌المطلب الأول انضباط صفات المسلم فيه

- ‌المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمه

- ‌المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه

- ‌المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه

- ‌المطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاء

- ‌المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق

- ‌المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

- ‌المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيه

- ‌المبحث السابع ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محله

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني القبول

- ‌المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجله

- ‌المطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله

- ‌المبحث العاشر مكان الوفاء

- ‌المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به

- ‌المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه

- ‌المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الأول البيع

- ‌المطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليه

- ‌المطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيه

- ‌المبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيه

- ‌المطلب الأول التوثيق بالرهن

- ‌المطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمان

- ‌المبحث الثالث عشر الإقالة فى السلم

- ‌المطلب الأول الإقالة بكل السلم

- ‌المطلب الثانى الإقالة ببعض السلم

- ‌الموضوع التاسع القرض

- ‌المبحث الأول معنى القرض

- ‌المطلب الأول معنى القرض فى اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم القرض

- ‌المطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترض

- ‌المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

- ‌المبحث الثالث ثواب القرض

- ‌المبحث الرابع ما يصح قرضه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح قرضه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضه

- ‌المبحث الخامس ما لا يصح قرضه

- ‌المطلب الأول الرقيق

- ‌المطلب الثانى ما لا يصح بيعه

- ‌المبحث السادس صيغة القرض

- ‌المطلب الأول ضابط صيغة القرض

- ‌المطلب الثاني أمثلة صيغ القرض

- ‌المبحث السابع شروط القرض

- ‌المطلب الأول معرفة مقدار القرض

- ‌المطلب الثانى وصف القرض

- ‌المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض

- ‌المبحث الثامن ما يتم به عقد القرض

- ‌المطلب الأول بيان ما يتم به القرض

- ‌المطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرض

- ‌المبحث التاسع ملك القرض

- ‌المطلب الأول ثبوت الملك فى القرض

- ‌المطلب الثاني ما يثبت به ملك القرض

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على ملك القرض

- ‌المبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيله

- ‌المطلب الأول توجيه الحلول

- ‌المطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجل

- ‌المبحث الحادى عشر رد عين القرض

- ‌المطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياً

- ‌المطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياً

- ‌المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)

- ‌المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً

- ‌المطلب الثاني إذا كان القرض قيمياً

- ‌المبحث الثالث عشر الشروط فى القرض

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض

- ‌المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

- ‌المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء

- ‌المطلب الثالث تسديد القرض بأجود منه

- ‌المبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرض

- ‌المطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرح

- ‌المطلب الثاني التسديد

- ‌المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض

- ‌المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء

- ‌المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء

- ‌الموضوع العاشر الرهن

- ‌المبحث الأول معنى الرهن

- ‌المطلب الأول معنى الرهن في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرهن

- ‌المطلب الأول حكم الرهن في السفر

- ‌المطلب الثاني حكم الرهن في الحضر

- ‌المبحث الثالث ما ينعقد به الرهن

- ‌المبحث الرابع أركان الرهن

- ‌المطلب الأول بيان أركان الرهن

- ‌المطلب الثاني شروط أركان الرهن

- ‌المبحث الخامس صيغ الرهن

- ‌المطلب الأول صيغ الإيجاب

- ‌المطلب الثاني صيغ قبول الرهن

- ‌المبحث السادس شروط الرهن

- ‌المطلب الأول معرفة قدر الرهن

- ‌المطلب الثاني معرفة جنس الرهن

- ‌المطلب الثالث معرفة صفة الرهن

- ‌المطلب الرابع كون الراهن جائز التصرف

- ‌المطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهن

- ‌المطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون به

- ‌المطلب السابع جواز بيع الرهن

- ‌المطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المال

- ‌المبحث السابع ما يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلته

- ‌المطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين

- ‌المبحث الثامن ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه

- ‌المبحث التاسع وقت الرهن

- ‌المطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحق

- ‌المطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحق

- ‌المطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحق

- ‌المبحث العاشر ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن به

- ‌المسألة الثالثة (*): التوجيه:

- ‌المبحث الثاني عشر لزوم الرهن

- ‌المطلب الأول اللزوم

- ‌المطلب الثاني من يلزم بحقه

- ‌المطلب الثالث شروط اللزوم

- ‌المطلب الرابع ما يزول به اللزوم

- ‌المطلب الخامس ما يعود به اللزوم

- ‌المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن

- ‌المطلب الأول التصرف المأذون فيه

- ‌المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه

- ‌المبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبه

- ‌المطلب الأول أمثلة النماء والكسب

- ‌المطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهن

- ‌المبحث الخامس عشر مؤنة الرهن

- ‌المطلب الأول ضابط المؤونة

- ‌المطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهن

- ‌المطلب الثالث أمثلة المؤنة

- ‌المطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهن

- ‌المبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يده

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني بيان الصفة

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على الصفة

- ‌المبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدين

- ‌المطلب الأول ضمان الرهن

- ‌المطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدين

- ‌المطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًا

- ‌المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا

- ‌المبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينه

- ‌المطلب الأول الزيادة في الرهن

- ‌المطلب الثاني الزيادة في دين الرهن

- ‌المبحث العشرون بيع الرهن

- ‌المطلب الأول وقت البيع

- ‌المطلب الثاني شروط بيع الرهن

- ‌المطلب الثالث ما يتولى البيع

- ‌المطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهن

- ‌المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

- ‌المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده

- ‌المطلب الأول من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد

- ‌المطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يده

- ‌المطلب الخامس رد الأمين للرهن

- ‌المبحث الثاني والعشرون الشروط الرهن

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهن

- ‌المطلب الأول الخلاف قدر دين الرهن

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الرهن

- ‌المطلب الثالث الخلاف فى رد الرهن

- ‌المطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهن

- ‌المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه

- ‌المبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌المطلب الأول أمثلة الانتفاع

- ‌المطلب الثاني الانتفاع

- ‌المبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهن

- ‌المبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهن

- ‌المطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوع

- ‌المطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوع

الفصل: ‌المطلب الثاني الأمثلة

‌المبحث السابع ما لا يصح السلم فيه

وفيه مطلبان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيه

ما لا يصح السلم فيه كل ما لا ينضبط بالوصف كما يأتي في الأمثلة.

‌المطلب الثاني الأمثلة

وفيه مسألتان هما:

1 -

ذكر الأمثلة مجملة.

2 -

إيرادها بالتفصيل.

المسألة الأولى: ذكر الأمثلة مجملة:

من أمثلة ما لا يصح المسلم فيه ما يأتي:

1 -

الجلود.

2 -

المعدودات المختلفة.

3 -

الرؤوس.

4 -

الأواني المختلفة.

5 -

الجواهر.

6 -

الحامل من الحيوان.

7 -

المغشوش.

8 -

الأخلاط المقصودة إذا كانت غير متميزة.

المسألة الثانية: المراد الأمثلة بالتفصيل:

وفيها ثمانية فروع:

ص: 347

الفرع الأول: الجلود:

وفيه أمران:

1 -

المسلم فيها بالعدد.

2 -

المسلم فيها بالوزن.

الأمر الأول: المسلم في الجلود بالعدد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الإسلام بالجلود بالعدد لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإسلام بالجلود بالعدد: أنها لا تنضبط ففيها الكبير والصغير والصفيق والخفيف والمخرق والسليم، فيؤدي الإسلام فيها إلى الخلاف والنزاع والخصومات.

الأمر الثاني: الأسلام في الجلود بالوزن:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الأسلام في الجلود بالوزن صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز الأسلام في الجلود بالوزن أنه ينضبط ولا يؤثر فيه اختلاف الأحجام والنوعية.

ص: 348

الفرع الثاني: الإسلام في المعدودات المختلفة:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الإسلام.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة المعدودات المختلفة ما يأتي:

1 -

الفواكه كالرمان والبرتقال.

2 -

البطيخ كالحبحب والقرع.

3 -

البيض.

الأمر الثاني: حكم الإسلام فيها:

وفيه جانبان هما:

1 -

الإسلام فيها بالعدد.

2 -

الإسلام فيها بالوزن.

الجانب الأول: الإسلام فيها بالعدد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الإسلام في المعدودات المختلفة لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإسلام بالمعدودات المختلفة بالعد: أنه لا ينضبط؛ ففيه الكبير لصغير والتوسط واعتبار الكبر والصغر أمر نسبي فلا ينضبط.

الجانب الثاني: الإسلام في المعدودات بالوزن:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 349

الجزء الأول: بيان الحكم:

الإسلام في المعدودات المختلفة بالوزن صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الإسلام في المعدودات المختلفة بالوزن: أن الوزن ينضبط فلا يؤثر فيه اختلاف الحجم.

الفرع الثالث: الإسلام فى الرؤوس:

وفيه أمران هما:

1 -

الإسلام فيها عداً.

2 -

الإسلام فيها وزناً.

الأمر الأول: الإسلام في الرؤوس عداً:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الإسلام بالرؤوس بالعد لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإسلام في الرؤوس بالعد: أنها تختلف في الكبر والصغر وكرة اللحم وقلته فلا تنضبط.

الأمر الثاني: الإسلام بالرؤوس وزنًا:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

الإسلام بالرؤوس وزناً صحيح.

ص: 350

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز السلم في الرؤوس وزناً: أن الوزن يضبطها ويكمل بعضها ببعض.

الفرع الرابع: الإسلام في الأواني المختلفة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان المراد بالأواني المختلفة.

2 -

أمثلتها.

3 -

الإسلام فيها.

الأمر الأول: بيان المراد بالأواني المختلفة:

المراد بالأواني المختلفة ما كان يعمل بالأيدي فتختلف مقاساتها، أما التي تعمل بالمصانع الحديثة بمقاسات موحدة فهي منضبطة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأواني المختلفة ما يأتي:

1 -

جرار تبريد الماء التي تعمل بالأيد من الفخار.

2 -

القرب (جمع قربه بكسر القاف) وهي أواني الماء التي تعمل بالأيدي من الجلود.

3 -

المزهريات جمع مزهريه وهي التي تعمل يدوياً لعرض الزهور.

الأمر الثالث: الإسلام فيها:

وفيه جانبان هما:

1 -

الإسلام فيها بالعد.

2 -

الإسلام فيها بالوزن.

الجانب الأول: الإسلام بالأواني المختلفة بالعد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 351

الجزء الأول: بيان الحكم:

الإسلام في الأواني المختلفة بالعد لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإسلام في الأواني المختلفة بالعد: أنها لا تنضبط فيؤدي الإسلام فيها إلى المنازعة والخصومات.

الجانب الثاني: الإسلام بالاواني المختلفة بالوزن:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الإسلام بالأواني المختلفة بالوزن صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة المسلم في الأواني المختلفة بالوزن: أن الوزن يضبطها ويكمل بعضها ببعض.

الفرع الخامس: الإسلام في الجواهر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان المراد بها.

2 -

أمثلتها.

3 -

حكم الإسلام فيها.

الأمر الأول: بيان المراد بها:

المراد بالجواهر: ما يخرج من البحار كما في الأمثلة الآتية.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجواهر المختلفة ما يأتي.

1 -

اللؤلؤ.

2 -

الياقوت.

ص: 352

3 -

الزبرجد.

4 -

البلور.

الأمر الثالث: الإسلام بها:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الإسلام بالجواهر لا يصح وحكى الإجماع عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإسلام بالجواهر ما يأتي:

1 -

أنها تختلف في الشكل والصفاء والكبر والصغر.

2 -

أنها تختلف بالقيمة اختلافاً متبايناً فبعضها بالآلاف وبعضها بالعشرات.

الفرع السادس: الإسلام بالحامل من الحيوان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

المراد به.

2 -

أمثلته.

3 -

الإسلام فيه.

الأمر الأول: بيان المراد به:

المراد اشتراط كون الحيوان حاملاً وليس المراد نفى الحمل من حيث هو.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اشتراط كون الحيوان المسلم فيه حاملاً ما يأتي:

1 -

الإسلام بإبل لقاح.

2 -

الإسلام ببقر معشرات.

3 -

الإسلام بغنم مضاريع.

ص: 353

الأمر الثالث: الإسلام بالحيوان بشرط الحمل:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم المسلم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الإسلام في الحيوان بشرط الحمل لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة المسلم في الحيوان بشرط الحمل: أنه إذا شرط الحمل صار جزءاً من المبيع وبيع الحمل لا يصح؛ لأنه لا ينضبط فقد يكون منفردًا وقد متعدداً، وقد يكون ذكرًا وقد يكون أنثى، وقد يولد حياً وقد يولد ميتاً، وقد يولد سليماً وقد يولد معيبًا، وذلك يؤدي إلى جهالة المعقود عليه وجهالة المعقود عليه تبطل العقد.

الفرع السابع: الإسلام فما المغشوش:

وفيه أمران هما:

1 -

المغشوش من الأثمان.

2 -

المغشوش من غير الأثمان.

الأمر الأول: المغشوش من الأثمان:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم الإسلام به.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة المغشوش من الأثمان ما يأتي:

1 -

الذهب المغشوش بالنحاس.

2 -

الفضة المغشوشة بالرصاص.

ص: 354

الجانب الثاني: حكم الإسلام به:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان رأس المال نقداً.

2 -

إذا كان رأس المال عرضاً.

الجزء الأول: إذا كان رأس المال نقداً:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

المثال.

2 -

حكم المسلم.

الجزئية الأولى: المثال:

مثال كون المسلم فيه نقداً ورأس المال نقداً ما يأتي:

1 -

السلم بألف ريال فضة بخمسة كيلوات ذهباً.

2 -

السلم بمائة جنيه ذهباً بعشرة كيلوات فضة.

الجزئية الثانية: حكم المسلم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الإسلام بالنقد في نقد لا يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيه شيئان هما:

1 -

توجيه عدم الصحة إن كان مغشوشاً.

2 -

توجيه عدم الصحة إن كان غير مغشوش.

الشيء الأول: توجيه عدم الصحة إن كان مغشوشًا:

وجه عدم الصحة إذا كان المسلم فيه نقداً مغشوشاً ورأس المال نقدا، سببان:

ص: 355

السبب الأول: أن النساء بين النقدين لا يجوز.

السبب الثاني: أن المقصود من المسلم فيه مجهول بسبب الغش.

الشيء الثاني: توجيه عدم الصحة إذا كان النقد غير مغشوش:

وجه ذلك: أن النساء بين النقدين لا يجوز.

الجزء الثاني: حكم المسلم بالنقد المغشوش إذا كان رأس المال عرضاً:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

مثاله.

2 -

الحكم.

الجزئية الأولى: المثال:

مثال الإسلام بالنقد ورأس المال عرضاً: أن يكون رأس المال طن بر والمسلم فيه عشرة كيلوات ذهب.

الجزئية الثانية: بيان الحكم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الحكم:

المسلم في النقد المغشوش لا يصح ولو كان رأس المال عرضاً.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة المسلم في النقد المغشوش ولو كان رأس المال عرضاً: أن المقصود منه غير معلوم فلا يصح المسلم لجهالة مقدار المسلم فيه.

الفرع الثامن: الإسلام فما الاخلاط المقصودة إذا كانت غير متميزة:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الإسلام فيها.

ص: 356

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الاخلاط المقصودة غير التميزة ما يأتي:

1 -

دقيق البر مع دقيق الشعير.

2 -

سمن الغنم مع سمن البقر.

3 -

سمن البقر مع سمن الإبل.

4 -

عصير البرتقال مع عصير الليمون.

5 -

عصير التفاح مع عصير.

الأمر الثاني: حكم الإسلام فيها:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الإسلام بالاخلاط المقصودة غير المتميزة لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة المسلم في الاخلاط المقصودة غير الميزة: أن قيمتها تختلف ولا ينضبط كل نوع منها فيؤدي إلى الغرر والجهالة في المسلم فيه.

ص: 357