الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين
…
وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما، أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
إذا كان المرتهن واحداً.
2 -
إذا كان المرتهن متعدداً.
المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًا
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان الراهن واحداً.
2 -
إذا كان الراهن متعدداً.
المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
صورة سداد بعض الدين.
2 -
حكم الانفكاك.
3 -
توجيه الحكم.
المسألة الأولى: صورة تسديد بعض الدين:
من صور تسديد بعض الدين ما يأتي:
1 -
أن يكون الرهن سيارتين والدين مائتين فيسدد مائة.
2 -
أن يكون الرهن طن تمر والدين أربعة آلاف ريال فيسدد ألفي ريال.
3 -
أن يكون الدين عشرين بعيراً والدين خمسين ألف ريال فيسدد منه عشرة آلاف.
الفرع الثاني: حكم الانفكاك:
تسديد بعض الدين إذا توحد الراهن والمرتهن والحق لا ينفك به شيء من الرهن.
الفرع الثالثك توجيه الحكم:
وجه عدم انفكاك شيء من الرهن مع بقاء شيء من الدين: أن الرهن بجميع أجزائه رهن يحميع أجزاء الدين فإذا سدد بعضه بقي الرهن يحميع أجزائه متعلقًا بالقدر الباقي من الدين.
المسألة الثانية: إذا كان الراهن متعدداً:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
صورة تعدد الراهن والمرتهن واحد.
2 -
حكم انفكاك الرهن.
13 -
توجيه الحكم.
الفرع الأول: صورة كعدد الراهن والمرتهن واحد والحق واحد:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكون الرهن سيارتين لاثنين رهناً عند واحد وبعقد واحد بمائتي ألف ريال فيسدد أحدهما نصيبه وتبقى مائة الآخر.
2 -
أن يشتري شخصان سيارة من واحد لكل واحد نصفها بمائة ألف ريال، ويرهناه قطعة أرض لهما فيسدد أحدهما نصيبه ويبقى نصيب الآخر.
الفرع الثاني: إنفكاك بعض الرهن:
إذا كان الراهن متعدداً فسد أحدهم نصيبه من الدين انفك ما يقابله من الرهن.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد من الرهن: أن الرهن من متعدد بمنزلة عقدين فكأنه رهن من كل واحد بعقد منفرد عن الآخر، فإذا وفاه انفك ما يقابل نصيبه كالمنفرد.