الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتري
وفيه مطلبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
أثره على العقد.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة اختلاط ما للبائع بما للمشتري ما يأتي:
1 -
أن يكون البيع حصدة برسيم فيتركه المشتري حتى يظهر غيره ويختلط به.
2 -
أن يكون البيع لقطة طماطم فيؤخر المشتري لقطه حتى يظهر غيره ويختلط به.
3 -
أن يكون البيع جزة كراث فيؤخره المشتري حتى يظهر غيره ويختلط به.
4 -
أن يكون البيع لقطة باذنجان فيؤخوه المشتري حتى يظهر غيره ويختلط به.
5 -
أن يكون البيع لقطة خيار فيؤخره المشتري حتى يظهر غيره ويختلط به.
6 -
أن يكون البيع أصول هذه الأشياء وفيها لقطة ظاهرة فيؤخر البائع لقطها حتى يظهر غيرها ويختلط بها.
المطلب الثاني أثر ذلك على العقد
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا أمكن تمييز ما للبائع عما للمشري.
2 -
إذا لم يكن تمييز ما للبائع عما للمشتري.
المسألة الأولى: إذا أمكن تمييز ما للبائع عما للمشتري:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
إذا أمكن تمييز ما للبائع عما للمشتري لم يؤثر الاختلاط في صحة العقد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر العقد بالاختلاط إذا أمكن تمييز ما لكل واحد من البائع والمشتري: أنه. أمكن إيصال ما لكل واحد إليه من غير ضرر على الآخر، ومن غير جهالة ولا غرر، فلم يتأثر العقد بالاختلاط كما لو لم يحصل إختلاط.
المسألة الثانية: إذا لم يمكن تمييز ما لكل واحد من البائع والمشتري:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا أمكن الصلح.
2 -
إذا لم يمكن الصلح.
الفرع الأول: إذا أمكن الصلح:
وفيه أمران هما:
1 -
صورة إمكان الصلح.
2 -
بيان أثر الاختلاط على العقد.
الأمر الأول: صورة إمكان الصلح:
من صور إمكان الصلح ما يأتي.
1 -
أن يتنازل أحد المتبايعين عن حقه للآخر.
2 -
أن يتفق المتبايعان على القسمة بما يريانه.
الأمر الثاني: بيان أثر الاختلاط على العقد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا أمكن الصلح لم يؤثر الاختلاط على العقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر العقد إذا أمكن الصلح أن النزاع ينتهي به، ويصل إلى كل ذي حق حقه برضاه فلا يبقي مجال لفسخ العقد.
الفرع الثاني: إذا لم يمكن الصلح:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
إذا اختلط ما للبائع بما للمشتري على وجه لا يمكن تمييز ما لكل واحد منهما فقد اختلف في تأثر العقد بذلك على قولين:
القول الأول: أن العقد يبطل.
القول الثاني: أن العقد لا يبطل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالبطلان: بأن مقدار المبيع مجهول لا يمكن الوصول إلى قدره، والجهالة تبطل العقد ابتداء فكذلك إذا طرأت كما لو نسيت المعقود عليها في عدد في النساء.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالصحة: بأن العقد وقع صحيحا واختلاط المبيع بغيره لا يعود عليه بالبطلان كما لو كان المبيع طعاماً فاختلط بطعام آخر ولم يعرف قدر ما لكل واحد منهما. والالتباس يمكن أن يتغلب عليه بالصلح أو تنازل أحد الطرفين عن نصيبه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالبطلان: أن دليله أظهر في الدلالة على المراد كما تقدم بيان ذلك في الاستدلال.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا أمكن الصلح أو التنازل بالتراضي فلا خلاف، والإجبار على الصلح لا يصح لحديث:(لا يحل مال إمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1).
(1) سنن الدارقطني (3/ 26).