الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحديث: (لا تبيعوا منها غائبًا بناجز)(1).
الفقرة الثانية: ما يحصل به القبض:
وقد تقدم ذلك في قبض عوضي الصرف.
الجانب الثاني: إذا كان الأرش من غير جنس النقدين:
وفيه جزءان هما:
1 -
أخذ الأرش.
2 -
التفرق قبل قبض الأرش.
الجزء الأول: أخذ الأرش من غير النقدين:
أخذ الأرش في الصرف من غير النقدين جائز.
الجزء الثاني: التفرق قبل قبض الأرش:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم القبض بعد التفرق.
2 -
علة الحكم.
الجزئية الأولى: حكم قبض الأرش بعد التفرق:
إذا كان الأرش في الصرف من غير النقدين جاز التفرق قبل قبضه.
الجزئية الثانية: علة الحكم:
علة جواز التفرق قبل قبض الأرش من غير النقدين:
أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض، فلا يشترط التقابض فيهما؛ لأنه لو اشترط لا انسد باب السلم. وبيوع الآجال.
المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد
وفيه مسألتان هما:
(1) صحيح مسلم، باب الربا (1584).
1 -
أخذ اللأرش.
2 -
المقارنة بين ما إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد أو من جنسين.
المسألة الأولى: أخد الأرش:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
علة الحكم.
الفرع الأول: أخذ الأرش:
إذا كان العوضان في الصرف من جنس واحد لم يجز أخذ الأرش مطلقًا، سواء كان من جنسهما أم من غير جنسهما.
الفرع الثاني: علة الحكم:
علة منع أخذ الأرش إذا كان العوضان في الصرف من جنس واحد: أنه يؤدي إلى التفاضل إذا كان من جنسهما وإلى مسألة مدعجوة ودرهم إذا كان من غير جنسهما.
المسألة الثانية: المقارنة بين ما إذا كان العوضان المعينان في الصرف من جنس واحد، وبين ما إذا كان العوضان ما جنسين:
بالمقارنة بين ما إذا كان العوضان المعينان في الصرف من جنس واحد أو من جنسين في حال وجود عيب فيهما أو في أحدهما لا يوجد فرق بينهما سوى ما تقدم في المسألة الأولى (أخذ الأرش).