الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في تلف الرهن عند المرتهن قبل قول المرتهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المرتهن في تلف الرهن: أنه أمين ويتعذر إقامة البينة على التلف فقبل قوله فيه كالمودع (1).
المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه
قال المؤلف رحمه الله: "وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، إلا أن يصدقه المرتهن".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
أمثلة هذا الإقرار.
2 -
أثر هذا الإقرار على الرهن.
3 -
أثر هذا الإقرار على الراهن.
المسألة الأولى: أمثلة هذا الإقرار:
من أمثلة هذا الإقرار ما يأتي:
1 -
أن يقول الراهن: إن الرهن كان مغصوباً.
2 -
أن يقر الراهن: إنه قد باع الرهن قبل أن يرهنه.
3 -
أن يقر الراهن: أنه قد أعتق الرهن قبل أن يرهنه.
4 -
أن يقر الراهن: أن الرهن قد جنى جناية توجب القود أو المال.
(1) هذا فيما إذا كان التلف بأمر خفي وتقدم الحكم إذا كان التلف بأمر ظاهر، في المبحث السابع عشر، أثر تلف الرهن على الدين.
المسألة الثانية: أثر إقرار الراهن على الرهن:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا صدقه المرتهن.
2 -
إذا كذبه المرتهن.
الفرع الأولى: إذا صدقه المرتهن:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيهه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا صدق المرتهن الراهن في إقراره أن الرهن ليس ملكه بطل الرهن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان الرهن إذا صدق المرتهن الراهن: أن المرتهن أقر بما يبطل الرهن فيلزم بإقراره؛ لأنه لا عذر لمن أقر.
الفرع الثاني: إذا أنكر المرتهن ما أقر به الراهن:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان الراهن موسراً.
2 -
إذا كان الراهن معسراً.
الأمر الأول: إذا حان الراهن موسراً:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيهه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
إذا أنكر المرتهن ما أقر به الراهن وكان الراهن موسراً فقد اختلف في بطلان الرهن على قولين.
القول الأول: أنه لا يبطل ويبقى رهناً.
القول الثاني: أنه يبطل الرهن وتؤخذ قيمته رهناً مكانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه عدم بطلان الرهن بما أقر به الراهن: بأن الإنسان لا يؤاخذ بإقرار غيره ولا يبطل حقه به.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
يمكن توجيه هذا القول: بأن فيه تحقيق مصلحة المرتهن برهن قيمة الرهن، وتحقيق مصلحة المقر له بالرهن بتسليم الرهن له.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: بأنه يحقق مصلحة الطرفين المرتهن والمقر له، وذلك أولى من تحقيق مصلحة أحدهما دون الآخر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الممنوع المؤاخذة بإقرار الغير إذا كان يترتب على غيره ضرر أو يفوت عليه حقاً، وذلك غير موجود بإقرار الراهن على الرهن إذا رهن قيمته مكانه.
الأمر الثاني: إذا كان الراهن معسراً:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان أثر إقرار الراهن على.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا أنكر المرتهن ما أقر به الراهن وهو معسر لم يؤثر هذا الإقرار على الرهن ويبقى رهناً بحاله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان الرهن بما أقر به الراهن المعسر إذا أنكره المرتهن ما يأتي:
1 -
أن الإقرار حجة قاصرة على صاحبها لا يؤاخذ به الغير ولا يبطل به حقه.
2 -
أن الراهن إذا كان معسراً لم يمكن أن تؤخذ منه قيمة الرهن لتكون رهناً مكانه، فلو أبطل الرهن من غير بدل لضاع حق المرتهن في الوثيقة، وذلك ظلم لا يجوز.
3 -
أن الراهن متهم في حق المرتهن ليبطل الرهن ويرفع يده عنه.
المسألة الثالثة: أثر إقرار الراهن عليه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان أثر الإقرار.
2 -
توجيهه.
3 -
وقت التنفيذ.
الفرع الأول: بيان أثر الإقرار:
إذا أقر الراهن أن الرهن ملك غيره صح هذا الإقرار على المقر ووجب تنفيذه عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تصحيح إقرار الراهن عليه: أنه لا عذر لمن أقر؛ لأنه غير متهم على نفسه فيحمل إقراره على الصحة.
الفرع الثالث: وقت التنفيذ:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان الراهن موسراً.
2 -
إذا كان الراهن معسراً.
الأمر الأول: وقت التنفيذ إذا كان الراهن موسراً:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان وقت التنفيذ.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان وقت التنفيذ:
إذا كان الراهن موسراً جاز التنفيذ عليه من حين إقراره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التنفيذ على الراهن الموسر بما أقر به من حين إقراره أنه قادر على التنفيذ ولا عذر له في التأخير، والمبادرة إلى أداء الحقوق مطلوبة فيبدأ التنفيذ من حين ثبوت الحق وهو وقت الإقرار.
الأمر الثاني: وقت التنفيذ إذا كان الراهن معسراً:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان وقت التنفيذ.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان وقت التنفيذ:
إذا كان الراهن معسراً نفذ عليه إقراره بعد انفكاك الرهن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تأجيل التنفيذ على الراهن إذا كان معسراً: أنه لا يمكن أخذ قيمة الرهن منه لينفك الرهن فيسلم إلى مستحقه فتعين الانتظار إلى انفكاك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه. فإن لم ينفك الرهن بأن بيع بالدين بقي ما أقر به الراهن في ذمته.