الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
الهبة من غير عوض.
2 -
الصدقة.
3 -
الهدية.
4 -
الصداق.
5 -
عوض الخلع.
المطلب الثاني التصرف
وفيه مسألتان هما:
1 -
التصرف في المكيل ونحوه.
2 -
التصرف في غير المكيل ونحوه.
المسألة الأول: التصرف في المكيل ونحوه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -. "ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه".
سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا.
2 -
إذا بيع المكيل ونحوه بالتقدير.
الفرع الأول: إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع المكيل ونحوه جزافًا ما تقدم في القبض ومنه ما يأتي:
1 -
أن يكون المبيع كومة من الطعام من غير تقدير.
2 -
أن يكون المبيع لفة من القماش من غير ذرع.
3 -
أن يكون المبيع كومة من البطيخ من غير عدد.
4 -
أن يكون المبيع كومة من الحديد من غير وزن.
الأمر الثاني: التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف في التصرف:
إذا بيع المكيل ونحوه جزافًا فقد اختلف في التصرف فيه قبل نقله على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ويصح.
القول الثاني: أنه لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول بالجواز.
2 -
توجيه القول بعدم الجواز.
الجزء الأول: توجيه القول بالجواز:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
أن الصبرة لا تحتاج إلى حق توفية فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.
2 -
أن الصبرة تنتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فجاز بيعها قبل حيازتها كالثوابت.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
1 -
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه)(1).
(1) سنن ابن ماجة، باب بيع المجازفة (2229).
2 -
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (رأي الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم)(1).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
وجه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني عدم الجواز.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني بما يأتي:
1 -
قوة أدلته ووضوح دلالتها على المراد.
2 -
ما يترتب على الاكتفاء بالتخلية من السلبيات التي منها ما يأتي:
(أ) أنه قد يؤدي إلى الخلاف والمنازعة والخصومات، وذلك فيما لو تغير السعر تغيرًا يحمل على إنكار العقد ومحاولة التخلص منه، فيحاول ذلك بشتى الحيل.
(ب) أنه قد يكون وسيلة إلى بيع النقود بالنقود متفاضلًا ونساء، واتخاذ السلعة واسطة بينهما من غير قصدها، وذلك بأن يباع ما يساوي ألفا بألف، ومائتين أو أكثر نساء ثم يباع بثمانمائة، ثم يباع مرّة ثانية وثالثة وأكثر بالأسلوب نفسه وهو في مكانه وعلى صفته.
(ج) تعريض الأموال للتلف من غير فائدة؛ لأنه إذا طال بقاؤها وهي على تلك الحال كانت عرضة للفساد والتلف.
(1) صحيح البخاري، باب من رأي إذا اشترى طعامًا جزافًا (2137).
3 -
أن في اشتراط النقل تنشيطًا للحركة الاقتصادية وذلك من وجوه منها ما يأتي:
(أ) إتاحة الفرصة لأكثر من مشتر، بدلًا من قصر الشراء على من بأيديهم السلع البيعة.
(ب) انخفاض السعر للمستهلكين؛ لأن الذي يشتري برخص يبيع برخص بخلاف الذي بيده المبيع إذا اشتراه؛ لأنه سيحبسه انتظارًا للصفقات الربوية التي كان يتعامل بها.
(ج) تشغيل العمالة بالنقل والتحميل والتنزيل، وهذا لا يتأتى إذا كانت السلع تباع وتشتري في مكانها لا تنقل ولا تحول.
(د) توفير السلع؛ لأنه إذا كان المبيع سينقل ويحول عمن عنده سيسعى إلى تحصيل غيره، وهذا بخلاف ما إذا كانت السلعة تباع وتشتري وهي راكدة عنده لا تنقل ولا تحول؛ لأنه لن يحتاج إلى غيرها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حاصله قياس المكيل ونحوه على الثوابت، وذلك لا يصح من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الثوابت لا يتأتى فيها النقل بخلاف غيرها فذلك ممكن فيها.
الوجه الثاني: أنه قياس في مقابلة النص وذلك لا يصح.
الفرع الثاني: التصرف في المكيل ونحوه بالتقدير - الكيل والوزن والعد والذرع - قبل حيازته:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المبيع كيلًا ونحوه ما تقدم في القبض ومنه ما يأتي:
[1]
مثال الكيل: من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع أرزًا كل كيلو بدرهم.
[2]
مثال الموزون: من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع فواكه كل كيلو بدرهم.
[3]
مثال المعدود: من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع ثيابًا كل ثوب بخمسين ريالًا.
[4]
مثال المذروع: من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع قماشًا كل متر بدرهم.
الأمر الثاني: التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في التصرف في المكيل ونحوه المبيع بالتقدير بعد كيله ونحوه وقبل نقله على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ويصح.
القول الثاني: أنه لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
حديث: (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الاستيفاء غاية في منع البيع، ومفهوم ذلك أنه إذا حصل الاستيفاء جاز البيع ولو لم يحصل النقل.
2 -
حديث: (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الكيل في البيع والشراء وذلك دليل على أنه لا يشترط غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيت تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)(3).
2 -
حديث ابن عمر وفيه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)(4).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع التصرف قبل النقل.
(1) صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (2126).
(2)
صحيح البخاري، باب الكيل على البائع والمعطي (2125).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 13) رقم 36.
(4)
سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفيه (3499).
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل: ما تقدم في ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل في البيع جزافًا.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول: بأن الاقتصار فيها على الكيل لا يمنع اشتراط النقل بأدلة أخرى ومنها أدلة المانعين وما ورد في توجيه الترجيح.
المسألة الثانية: التصرف في غير المكيل ونحوه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه".
سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
المبيع بصفة أو رؤية متقدمة.
2 -
المبيع برؤية مقارنة.
الفرع الأول: المبيع بصفة أو رؤية متقدمة:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة المبيع بصفة.
2 -
أمثلة ما تقدمت رؤيته.
الجانب الأول: أمثلة ما بيع بصفة:
من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة موصوفة في الذمة.
الجانب الثاني: أمثلة ما تقدمت رؤيته:
من أمثلة ذلك: أن يكون المبيع سيارة سبقت رؤيتها بزمن يمكن تغيرها فيه.
الأمر الثاني: حكم التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حكم التصرف.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
التصرف في المبيع بصفة أو رؤية متقدمة لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة التصرف بما بيع بصفة أو رؤية متقدمة: أن علق البائع لم تنقطع عنه؛ لأنه لا يزال في ضمانه.
الفرع الثاني: المبيع برؤية مقارنة:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المبيع الحاضر ما يأتي:
1 -
السيارة المشاهدة في محل العقد.
2 -
الحيوان المشاهد في محل العقد.
3 -
البضاعة المشاهدة في محل العقد.
الأمر الثاني: حكم التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا كان المبيع غير مكيل ونحوه وليس مما تقدمت رؤيته أو بيع بالصفة فقد اختلف في جواز التصرف فيه قبل حيازته على قولين:
القول الأول: أنه يجوز التصرف فيه قبل نقله.
القول الثاني: أنه لا يجوز التصرف فيه قبل نقله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
أنه لا يتعلق به حق توفيه فجاز التصرف فيه من غيو نقل كالمال الذي بيد المودَع.
2 -
أنه انتقل إلى ملك المشتري وضمانه فجاز التصرف فيه من غير نقل كالمال الذي بيد المشتري.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (1).
2 -
ما ورد أن الذين يبيعون السلع قبل نقلها كانوا يضربون على ذلك (2).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3499).
(2)
سنن أبي داود، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى (3498).
الجزء الأول: بيان القول الراجح:
الراجح - والله أعلم -: هو منع التصرف قبل النقل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمنع التصرف قبل النقل ما تقدم في توجيه الترجيح في البيع الجزاف.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يجوز.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الذي في يد المشتر في حوزته وتحت يده الحسية، بخلاف الذي لا يزال عند البائع وفي حوزته وتحت يده الحسية، فالذي تحت يد المشتري لا ترد عليه السلبيات المذكورة في توجيه الترجيح، بخلاف الذي تحت يد البائع فإن تلك المحذورات ترد عليه.