الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث التفرق قبل القبض
وفيه مطلبان هما:
1 -
التفرق.
2 -
القبض.
المطلب الأول التفرق
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان المراد بالتفرق.
2 -
بيان من يعتبر به التفرق.
3 -
أثر التفرق قبل القبض على العقد.
المسألة الأولى: بيان المراد بالتفرق:
وفيها فرعان هما:
1 -
ضابط التفرق.
2 -
صور التفرق.
الفرع الأول: ضابط التفرق:
التفرق: هو مفارقة أحد العاقدين للآخر حقيقة أو حكمًا.
الفرع الثاني: صور التفرق:
وفيه أمران هما:
1 -
صور التفرق الحكمي.
2 -
صور التفرق الحقيقي.
الأمر الأول: صور التفرق الحكمي:
من صور التفرق الحكمي موت أحد العاقدين في مجلس العقد.
الأمر الثانى: صور التفرق الحقيقي:
من صور التفرق الحقيقي ما يأتي:
1 -
خروج أحد العاقدين من محل العقد.
2 -
صعود أحد العاقدين من محل العقد.
3 -
نزول أحد العاقدين من مكان العقد.
4 -
مفارقة أحد العاقدين للآخر في المكان الواسع.
المسألة الثانية: من يعتبر به التفرق:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان من يعتبر به التفرق.
2 -
مثال انفصال مباشرة العقد عن مباشرة القبض.
الفرع الأول: بيان من يعتبر به التفرق:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من يعتبر به التفرق.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يحصل به التفرق:
حكم التفرق يتعلق بمباشر العقد سواء كان أصيلًا أم نائبًا، وسواء تولى القبض أم لا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار التفرق بمباشر العقد أن أحكام العقد تتعلق به كخيار المجلس والفسخ والإمضاء.
الفرع الثاني: مثال انفصال العقد عن القبض:
من أمثلة انفصال تولى العقد عن مباشرة القبض ما يأتي:
1 -
أن يوكل صاحب المال شخصًا يصرف له نقودًا، وبعد إتمام إجراءات الصرف يقبض الموكل المبلغ والوكيل فى مجلس العقد، سواء كان الموكل في مجلس العقد أم لا.
2 -
أن يتولى صاب المال إجراءات الصرف، وبعد انتهائها يوكل شخصًا في قبض المبلغ سواء كان الوكيل في مجلس العقد أم لا.
المسألة الثالثة: أثر التفرق قبل القبض على العقد:
وفيها فرعان هما:
1 -
صور التفرق قبل القبض.
2 -
حكم العقد.
الفرع الأول: صور التفرق قبل القبض:
وفيه أمران هما:
1 -
صور التفرق قبل قبض الكل.
2 -
صور التفرق قبل قبض البعض.
الأمر الأول: صور التفرق قبل قبض الكل:
من صور التفرق قبل قبض الكل ما يأتي:
1 -
أن يتم الاتفاق على إبدال ريالات بدولارات ويحصل التفرق قبل قبض شيء منها.
2 -
أن يتم الاتفاق على إبدال جنيهات ذهبًا بريالات فضة ويحصل التفرق قبل قبض شيء منها.
3 -
أن يتم الاتفاق على إبدال جنيهات ذهبًا بعملة ورقية ويحصل التفرق قبل قبض شيء منها.
4 -
أن يتم الاتفاق على إبدال فئة الخمسمائة بفئة المئة ويحصل التفرق قبل القبض.
الأمر الثاني: صور التفرق قبل قبض البعض:
من صور التفرق قبل قبض البعض ما يأتي:
1 -
أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف ريال بدولارات ويقبض خمسمائة ريال، ويحصل التفرق قبل قبض الخمسمائة الأخرى.
2 -
أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف ريال من فئة الخمسمائة بألف ريال من فئة المائة. ويقبض من فئة المائة خمسمائة ويحصل التفرق قبل قبض الخمسمائة الأخرى.
3 -
أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف جنيه ذهبًا بعشرة آلاف ريال فضة ويقبض خمسمائة من الجنيهات ويتم التفرق قبل قبض الخمسمائة جنيه الأخرى.
الفرع الثاني: حكم العقد:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان التفرق قبل قبض الكل.
2 -
إذا كان التفرق قبل قبض البعض.
الأمر الأول: إذا كان التفرق قبل قبض الكل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليله.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل العقد في الجميع.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)(1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يد بيد)(2).
3 -
ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الذهب بالورق دينًا)(3).
(1) سنن أبي داود، باب الصرف (3348).
(2)
سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل (1240).
(3)
صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا (1589).
4 -
نهي النبي صلى الله عليه وسلم: (أن يباع منها غائب بناجز)(1).
الأمر الثاني: إذا كان التفرق قبل قبض البعض:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا قبض البعض ثم حصل التفرق قبل قبض الباقي فقد اختلف في بطلان العقد على قولين:
القول الأول: أن العقد يبطل في الجميع ما قبض وما لم يقبض.
القول الثاني: أن العقد يبطل فيما لم يقبض دون ما قبض.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بما يأتي:
1 -
ما تقدم من الأحاديث؛ وذلك أنها مطلقة فتشمل حالة عدم قبض الكل وحالة عدم قبض البعض.
2 -
أن الصفقة واحدة، فإذا بطل العقد في البعض انسحب البطلان على الجميع.
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في الصرف (1241).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن ما قبض تحقق فيه الشرط وهو القبض قبل التفرق، فينتفي البطلان عنه، ويختص فيما لم يقبض لعدم تحقق الشرط فيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بعدم بطلان العقد فيما تم قبضه: أنه متمشى مع دلالة النص لتحقق الشرط فيما تم قبضه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالأحاديث.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الصفقة واحدة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالأحاديث:
يجاب عن الاحتجاج بالأحاديث: بأن المطلوب فيها القبض وهو حاصل فيما تم قبضه.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الصفقة واحدة:
يجاب عن ذلك: بأن تفريق الصفقة ممكن وهو جائز وواقع في كثير من المبيعات.