الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
الفسق.
2 -
السفه.
3 -
الجنون.
الفرع الثاني: إبدال من يتغير:
وفيه أمران هما:
1 -
الإبدال.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الإبدال:
إذا تغيرت حال أحد الأمناء جاز إبداله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إبدال من يتغير من الأمناء: أنه إذا تغير صار غير صالح للحفظ فلا يصلح أن يستمر الحفظ مسنداً إليه كما لو انفرد.
المطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يده
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
نقله باتفاق العاقدين.
2 -
نقله برغبة أحدهما.
3 -
نقله من قبل الحاكم.
المسأله الأولى: نقل الرهن ممن هو في يده باتفاق العاقدين:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم النقل.
2 -
التوجيه.
الفرع الأولى: حكم النقل:
إذا اتفق العاقدان على نقل الرهن ممن هو في يده جاز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز نقل الرهن ممن هو في يده باتفاق العاقدين أن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا اتفقا على النقل جاز.
المسألة الثانية: نقل الرهن ممن هو في يده برغبة أحد العاقدين:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان حكم النقل.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم النقل:
إذا طلب أحد العاقدين دون الآخر نقل الرهن ممن هو في يده لم ينقل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نقل الرهن ممن هو في يده برغبة أحد العاقدين دون الآخر:
أنهما رضياه ابتداء ولم يجد ما يقتضي النقل فلا ينقل.
المسألة الثانية: نقل الحاكم للرهن ممن هو في يده:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان حكم النقل.
2 -
التوجيه.
الفرع الأولى: بيان حكم النقل:
ليس للحاكم نقل الرهن ممن هو في يده من غير مقتض للنقل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نقل الحاكم للرهن ممن هو في يده من غير سبب: أنه فرع العاقدين وقد تقدم أنه لا ينقل الرهن من غير اتفاقهما فكذلك الحاكم؛ لأن حكم الفرع كحكم الأصل.