الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني حكم القرض
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وهو مندوب".
سيكون البحث في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
حكم القرض بالنسبة للمقترض.
2 -
حكم القرض بالنسبة للمقرض.
المطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترض
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيهه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم القرض بالنسبة للمقترض مباح في الجملة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه كون القرض بالنسبة للمقترض مباحاً: أنه لا مانع منه ولا ضرر فيه لأصل الإباحة.
المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض
وفيه خمس مسائل هي:
1 -
الوجوب.
2 -
الندب.
3 -
التحريم.
4 -
الكراهة.
5 -
الإباحة.
المسألة الأولى: الوجوب:
وفيها فرعان هما:
1 -
مثاله.
2 -
توجيهه.
الفرع الأول: مثال وجوب القرض:
من أمثلة ذلك أن يطلب الكفار من الأسير المسلم مبلغاً من المال ليس متوفراً عنده ويقدموه للقتل لعجزه عنه، فلو قيل: إنه يجب على المسلم القادر على إقراضه أن يقرضه لكان وجيهاً جداً.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إقراض الأسير المسلم عند الكفار بالوصف المذكور ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).
ووجه الاستدلال: أن إنقاذ المسلم من أيدي الكفار من التعاون على البر والتقوى.
2 -
أن ذلك من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.
المسألة الثانية: الندب:
وفيها فرعان هما:
1 -
مثاله.
2 -
حكمه.
الفرع الأول: مثال ندب القرض:
من أمثلة ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود أو أكل أو شرب من غير ضرورة فيطلب من أحد القادرين أن يقرضه فإنه يندب له إقراضه ولا يجب عليه.
(1) سورة المائدة [2].
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه الندب.
2 -
توجيه عدم الوجوب.
الأمر الأول: توجيه الندب:
من أدلة ندب القرض ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (1).
فإن المراد بها الصدقة والقرض من الصدقة للحديث الآتي:
2 -
حديث: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضين إلا كان كصدقة مرة)(2).
3 -
حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)(3).
الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب القرض لغير الضرورة: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.
المسألة الثالثة: التحريم:
وفيها فرعان هما:
1 -
مثاله.
2 -
توجيهه.
الفرع الأول: مثال تحريم القرض:
من أمثلة ذلك: أن يطلب المعروف بالفجور قرضاً ليستعمله فيه فإنه يحرم - والحالة ما ذكر - على من يعرف ذلك منه إقراضه.
(1) سورة المزمل [20].
(2)
سنن ابن ماجه، باب القرض (3430).
(3)
صحيح مسلم، فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (2699).
الفرع الثانى: التوجيه:
وجه تحريم القرض لمن يستعمله في الحرام ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، فيكون داخلاً في مدلول الآية.
2 -
أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام مساعدة على تكثيرها والمساعدة على تكثير الحرام لا يجوز.
المسألة الرابعة: الكراهة:
وفيها فرعان:
1 -
مثاله.
2 -
توجيهه.
الفرع الأول: مثال كراهة القرض:
من أمثلة ذلك إقراض من يشك في استعمال القرض في الحرام؛ فإنه يكره إقراضه ولا يحرم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه عدم التحريم.
2 -
توجيه الكراهة.
الأمر الأول: توجيه عدم التحريم:
وجه ذلك: أن الأصل عدم التحريم ولا دليل عليه.
(1) سورة المائدة [2].
الأمر الثاني: توجيه الكراهة:
وجه الكراهة الشك في استعمال القرض في الحرام، فإن إقراض من يشك في استعماله القرض في الحرام داخل في عموم حديث:(من وقع في الشبهات وقع في الحرام)(1).
المسألة الخامسة: الإباحة:
وفيها فرعان هما:
1 -
المثال.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: مثال إباحة القرض:
يكون القرض مباحاً فيما عدا الأحوال المتقدمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إباحة القرض فيما عدا الأحوال المتقدمة: أن الأصل الإباحة، ولا يوجد مانع منه.
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في ترك الشبهات (205).