الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني شروط بيع الرهن
يشترط لبيع الرهن ما يأتي:
1 -
ألا يكون الرهن من جنس الدين؛ لأنه إن كان من جنس الدين وفي الدين منه ولم يبع.
2 -
أن يمتنع الراهن من وفاء الدين من غير الرهن، فإن التزم بالتسديد من غيره ولم يماطل لم يبع الرهن؛ لأن الغرض من بيع الرهن وفاء الدين من ثمنه حين يمتنع الراهن من الوفاء.
المطلب الثالث ما يتولى البيع
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
الراهن.
2 -
المرتهن.
3 -
العدل الذي بيده الرهن.
4 -
الحاكم.
المسألة الأولى: بيع الراهن للرهن:
وفيها فرعان هما:
1 -
شرط البيع.
2 -
رهن الثمن.
الفرع الأول: شرط البيع:
يشترط لصحة بيع الراهن للرهن أن يكون بإذن المرتهن؛ لأن الرهن لتوثيق حقه والبيع يفوت هذا الحق علمه فلا يصح إلا بإذنه.
الفرع الثاني: رهن الثمن:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان البيع بعد حلول الدين.
2 -
إذا كان البيع قبل حلول الدين.
الأمر الأول: إذا كان البيع بعد حلول الدين:
إذا كان بيع الرهن بعد حلول الدين قضي الدين من ثمنه؛ لأن ذلك هو مقتضى الرهن، وإذاً فلا حاجة إلى رهن الثمن فلا يردهن.
الأمر الثاني: إذا كان البيع قبل حلول الدين:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا عجل قضاء الدين.
2 -
إذا لم يعجل قضاء الدين.
الجانب الأول: إذا عجل قضاء الدين:
إذا عجل قضاء الدين من ثمن الرهن أو من غيره لم يبق حاجة إلى رهن الثمن فلا يرهن.
الجانب الثاني: إذا لم يعجل قضاء الدين:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا اشترط المرتهن رهن الثمن.
2 -
إذا لم يشترط رهن الثمن.
الجزء الأول: إذا اشترط المرتهن رهن الثمن:
إذا اشترط المرتهن عند الإذن ببيع الرهن أن يرهن ثمنه فله هذا الشرط؛ لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله.
الجزء الثاني: إذا لم يشترط المرتهن رهن الثمن:
إذا لم يشترط المرتهن عند الإذن ببيع الرهن رهن ثمنه بطل الرهن ولم يستحق رهنه؛ لأنه أذن فيما ينافي الرهن فأشبه ما لو أذن في عتقه.
المسألة الثانية: بيع المرتهن للرهن:
وفيها فرعان هما:
1 -
شرط البيع.
2 -
مصرف الثمن.
الفرع الأول: شرط البيع:
وفيه أمران هما:
1 -
امتناع الراهن من الوفاء.
2 -
إذن الراهن في البيع.
الأمر الأول: امتناع الراهن من الوفاء:
يشترط لبيع المرتهن للرهن أن يمتنع الراهن من الوفاء؛ لأنه إذا لم يمتنع من إلوفاء لم يكن هناك حاجة إلى البيع فلا يباع.
الأمر الثاني: إذن الراهن للمرتهن في البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
الموقف لو رفض الإذن.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن: أن الرهن ليس ملكاً للمرتهن ولا مأذون له فيه فلا يصح تصرف فيه من غير إذن.
الجانب الثاني: الموقف لو رفض الراهن الإذن:
إذا رفض الراهن الإذن وبيع الرهن أمر بالوفاء من غيره أو أن يتولى البيع بنفسه فإن رفض أجبر عليه، أو باعه الحاكم عليه.
الفرع الثاني: مصرف الثمن:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المصرف.
2 -
الموقف إذا لم يكف لسداد الدين.
الأمر الأول: بيان مصرف ثمن الرهن:
إذا بيع الرهن صرف ثمنه في وفاء الدين؛ لأن هذا هو الهدف منه، فإن فضل منه شيء كان للراهن؛ لأنه ثمن ملكه.
الأمر الثاني: الموقف فيما إذا لم يف ثمنه بالدين:
إذا لم يف ثمن الرهن بالدين كان الفاضل من الدين ديناً مرسلاً في ذمة هن كسائر الديون.
المسألة الثالثة: بيع العدل الذي بيده الرهن:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
شرط البيع.
2 -
مصرف الثمن.
3 -
ضمان الثمن إذا أنكر المرتهن قبضه.
الفرع الأول: شرط البيع:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
امتناع الراهن من الوفاء.
2 -
إذن الراهن في البيع.
3 -
إذن المرتهن في البيع.
الأمر الأول: امتناع الراهن من الوفاء:
وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.
الأمر الثاني: إذن الراهن في البيع:
وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.
الأمر الثالث: إذن المرتهن في البيع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حكم الإذن.
2 -
التوجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم الإذن:
إذن المرتهن للعدل في بيع الرهن شرط لصحته.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه اشتراط إذن المرتهن للعدل في بيع الرهن: أن الحق في بيع الرهن وفي ثمنه للمرتهن فلا يجوز الاقتيات عليه بالبيع بغير إذنه.
الفرع الثاني: مصرف ثمن الرهن:
وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.
الفرع الثالث: ضمان الثمن إذا أنكر المرتهن قبضه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن".
الكلام في هذا الفرع في أمرين:
1 -
إذا وجد بينة.
2 -
إذا لم يوجد بينة.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه الحكم.
الجانب الأول: حكم الضمان:
إذا وجد بينة على قبض المرتهن لثمن الرهن من العدل لم يضمن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن إذا وجد بينة على قبض المرتهن له ما يأتي:
1 -
أنه لا يعد مفرطاً مع وجود البينة.
2 -
أن البينة سيحكم بها على المرتهن بالقبض فلا يستحق الثمن على الراهن.
3 -
أن العدل عمل ما بوسعه في إثبات القبض، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان الدفع بحضرة الراهن.
2 -
إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن.
الجانب الأول: إذا كان الدفع بحضرة الراهن:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان دفع العدل للثمن إلى المرتهن بحضرة الراهن لم يضمن.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن إذا كان دفعه إلى المرتهن بحضرة الراهن: أنه لا يعد مفرطًا والحالة هذه؛ لأنه لم يأمره بالأشهاد، فكان كما لو كان الراهن هو الذي دفعه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا دفع العدل ثمن الرهن إلى المرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ضمن.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه ضمان العدل لثمن الرهن إذا دفعه للمرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ما يأتي:
1 -
أنه يعد مفرطاً في دفع الثمن من غير حضور الراهن ولا بينة.
2 -
أن إذن الراهن للعدل بقضاء مبرئ ولم يحصل.
المسألة الرابعة: بيع الحاكم للرهن:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
شرط البيع.
2 -
الخطوات التي تسبق البيع.
3 -
مصرف الثمن.
الفرع الأول: شرط بمع الحاكم للرهن:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
حلول الدين.
2 -
امتناع الراهن من الوفاء.
3 -
كون الرهن من غير جنس الدين.
وقد تقدمت هذه الأمور في مواضعها.
الفرع الثاني: الخطوات التي تسبق البيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الأمر بالوفاء.
2 -
الأمر بالبيع.
3 -
الحبس.
الأمر الأول: الأمر بالوفاء:
إذا حل الدين ولم يوفه الراهن أمره الحاكم به فإن لم يفعل أجبره عليه، فإن أصر انتقل إلى ما يأتي في الأمر الثاني.
الأمر الثاني: الأمر ببيع الرهن:
إذا أصر الراهن على عدم الوفاء أمره الحاكم ببيع الرهن أو الإذن ببيعه؛ لأن هذا هو عمل الحاكم، فإن أصر على عدم البيع وعدم الإذن انتقل إلى ما يأتي في الأمر الثالث.