الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالمنع: أنه ما دام يمكن أن يجعل هذا التصرف وسيلة إلى الربا كما تقدم في الاستدلال، فإنه يجب منعه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن حقيقته أن العقد جمع عقدين، عقد بيع الربوي بجنسه، وعقد بيع الجنس الآخر بالجنس الآخر، أو بما يقابله من الربوي، وما دام الأمر كذلك فإنه يتعين فصل أحد العقدين عن الآخر ابتعادًا عن وسيلة الربا.
2 -
أنه تعليل واجتهاد في مقابل النص، والاجتهاد في مقابل النص لا عبرة به.
المطلب الثاني ربا النسيئة
قال المؤلف رحمه الله: "ويحرم ربا النسيئة في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وليس أحدهما نقدًا، كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل.
وإن باع مكيلًا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء، وما لا كيل فيه، ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، ولا يجوز بيع الدين بالدين".
سيكون الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 -
تعريف ربا النسيئة.
2 -
ما يجري فيه.
3 -
ما لا يجري فيه.
4 -
أثر التفرق قبل القبض على العقد.
5 -
الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل.
6 -
بيع الدين بالدين وعلاقته بربا النسيئة.
المسألة الأولى: تعريف ربا النسيئة:
وفيه فرعان هما:
1 -
تعريف النسيئة في اللغة.
2 -
تعريف ربا النسيئة في الاصطلاح.
الفرع الأول: تعريف النسيئة في اللغة:
وفيه أمران هما:
1 -
تعريف النسيئة.
2 -
اشتقاقاتها.
الأمر الأول: تعريف النسيئة:
النسيئة لغة: المؤجل، ومنه قوله تعالى:{إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} (1) وهي فعيلة بمعنى مفعولة، فهي نسيئة بمعنى منسوءة.
الأمر الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق النسيئة من النساء وهو التأجيل كما في الآية السابقة، وذلك أن الكفار كانوا يؤجلون شهر الله المحرم فيجعلونه مكان صفر ويجعلون صفر مكانه ليقاتلوا فيه.
الفرع الثاني: تعريف ربا النسيئة اصطلاحًا:
وفيه أمران هما:
1 -
التعريف.
2 -
الاشتقاق.
الأمر الأول: التعريف:
ربا النسيئة هو تأجيل قبض أحد العوضين الربويين المتفقين في علة ربا الفضل وليس أحدهما نقدًا.
(1) سورة التوبة [37].
الأمر الثاني: الاشتقاق:
ربا النسيئة مشتق من النساء وهو التأجيل لأحد العوضين الربويين.
المسألة الثانية: ما يجري فيه ربا النسيئة:
وفيها فرعان هما:
1 -
ضابط ما يجري فيه.
2 -
أمثلته.
الفرع الأول ضابط ما يجري فيه ربا النسيئة:
يجري ربا النسيئة في كل مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل وليس أحدهما نقدًا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الجنس الواحد (1).
2 -
أمثلة الجنسين.
الأمر الأول: أمثلة الجنس الواحد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
البر بالبر نساء.
2 -
الشعير بالشعير نساء.
3 -
التمر بالتمر نساء.
الأمر الثاني: أمثلة الجنسين:
من أمثلة ذلك:
1 -
البر بالشعير نساء.
2 -
التمر بالأرز نساء.
المسألة الثالثة: ما لا يجري فيه ربا النسيئة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيانه.
2 -
أمثلته.
(1) يتصور بيع الجنس الواحد ببعضه نساء فيما إذا حصل التفاضل في الجودة أو الكم.
الفرع الأول: بيان ما لا يجري فيه ربا النسيئة:
ما لا يجري فيه ربا النسيئة هو ما يأتي:
1 -
الربوي بغيره.
2 -
غير الربوي بغير الربوي.
3 -
الربويان المختلفان في العلة.
4 -
النقد بغيره.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
أمثلة الربوي بغيره.
2 -
أمثلة غير الربوي بغير الربوي.
3 -
أمثلة الربويين المختلفين في العلة.
4 -
أمثلة النقد بغيره.
الأمر الأول: أمثلة الربوي بغير الربوي:
من أمثلة الربوي بغير الربوي ما يأتي:
1 -
بيع البر بالثياب.
2 -
بيع السيارة بالتمر.
3 -
بيع الأرض بالأرز.
الأمر الثاني: أمثلة غير الربوي بغير الربوي:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع السيارة بالسيارة.
2 -
بيع الثياب بالحبال.
3 -
بيع العقار بالعقار.
الأمر الثالث: أمثلة الربويين المختلفين في العلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع اللحم بالتمر.
2 -
بيع الفاكهة بالدقيق.
3 -
بيع الحديد بالأرز.
الأمر الرابع: أمثلة النقد بغيره:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع البر بالدراهم.
2 -
بيع السيارة بالدراهم.
المسألة الرابعة: أثر التفرق قبل القبض على العقد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
المراد بالتفرق.
2 -
أمثلته.
3 -
أثره على العقد.
الفرع الأول: ما يسقط المراد بالتفرق:
المراد بالتفرق: ما يسقط به خيار المجلس وقد تقدم في موضعه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة التفرق قبل قبض كل العوضين.
2 -
أمثلة التفرق قبل قبض أحد العوضين.
الأمر الأول: أمثلة التفرق قبل قبض كلا العوضين، وهو من بيع الدين بالدين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع البر بالأرز من غير تقابض.
2 -
بيع اللبن بالإقط من غير تقابض.
الأمر الثاني: أمثلة التفرق قبل قبض أحد العوضين.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع التمر بالبر مع قبض أحدهما دون الآخر.
2 -
بيع الذهب بالفضة مع قبض أحدهما دون الآخر.
الفرع الثالث: أثر التفوق قبل القبض على العقد.
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان عدم القبض للكل.
2 -
إذا كان عدم القبض للبعض.
الأمر الأول: إذا كان عدم القبض للكل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
دليله.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا حصل التفرق قبل قبض الكل بطل العقد في الكل.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة بطلان العقد بالتفرق قبل القبض قوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(1).
الأمر الثاني: إذا كان عدم القبض للبعض:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
دليله.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا حصل التفرق قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل ذلك هو دليل الجانب الثاني في الأمر الأول.
ووجه الاستدلال به: أن ما لم يقبض لم يتحقق فيه الشرط في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان يدًا بيد).
فلا يصح العقد فيه، وما قبض قد تحقق الشرط فيه فيصح العقد فيه.
المسألة الخامسة: الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل:
وفيها فرعان هما:
(1) صحيح مسلم، باب الصرف ويبع الذهب بالورق نقدًا (1587/ 81).
1 -
الفرق بينهما فيما يجريان فيه.
2 -
الفرق بينهما في علاقة أحدهما بالآخر.
الفرع الأول: الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل فيما يجريان فيه:
الفرق بينهما في ذلك: أن ربا النسيئة يقع في كل ربويين اتفقا في علة ربا الفضل وليس أحدهما نقدًا ولو اختلف الجنس، أما ربا الفضل فلا يقع إلا في الجنس الواحد.
الفرع الثاني: الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل في علاقة أحدهما بالآخر:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الفرق.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الفرق:
الفرق بينهما: أن ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة بالنسبة للمؤجِّل، وربا النسيئة وسيلة إلى ربا الفضل بالنسبة لدافع الزيادة في ربا الفضل فكل منهما وسيلة إلى الآخر باعتبارين مختلفين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه كون ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة.
2 -
توجيه كون ربا النسيئة وسيلة إلى ربا الفضل.
الجانب الأول: توجيه كون ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة:
وجه ذلك: أن المؤجَّل وهو الدائن لا يقبل التأجيل إلا بمقابل، فيكون دفع المقابل وهو الزيادة في ربا الفضل وسيلة إلى التأجيل، وبذلك يكون ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة؛ لأنه متوقف عليه.
الجانب الثاني: توجيه كون ربا النسيئة وسيلة إلى ربا الفضل:
وجه ذلك: أن دافع الزيادة في ربا الفضل لا يدفعها إلا في مقابل التأجيل، فيكون التأجيل وسيلة إلى دفع الزيادة، وبذلك يكون ربا النسيئة وسيلة إلى ربا الفضل لأنه متوقف عليه.
المسألة السادسة: بيع الدين وعلاقته بربا النسيئة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
تعريف الدين.
2 -
بيع الدين.
3 -
علاقة بيع الدين بربا النسيئة.
الفرع الأول: تعريف الدين:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
تعريف الدين في اللغة.
2 -
تعريف الدين في الاصطلاح.
3 -
الفرق بين العين والدين.
الأول: تعريف الدين في اللغة:
الدين في اللغة كل شيء غير حاضر.
الأمر الثاني: تعريف الدين في الاصطلاح:
الدين في الاصطلاح: اسم لكل ما يتعلق في الذمة، سواء كان حالًا أم مؤجلًا.
الأمر الثالث: الفرق بين العين والدين.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الفرق.
2 -
الأمثلة.
الجانب الأول: بيان الفرق.
الفرق بين العين والدين: أن العين اسم للشيء المعين المحدد بذاته الذي لا يتجاوزه إلى غيره.
والدين اسم للموصوف المتعلق في الذمة من غير تعلق بعين محددة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة العين.
2 -
أمثلة الدين.
الجزء الأول: أمثلة العين.
من أمثلة العين ما يأتي:
1 -
البيت المعين بموقعه وحدوده ووثيقة تملكه.
2 -
السيارة المعينة برقمها.
3 -
قطعة الأرض المعينة بموقعها وحدودها ووثيقة تملكها.
الجزء الثاني: أمثلة الدين.
من أمثلة الدين ما يأتي:
1 -
الموصوف في الذمة بما يضبطه كالمسلم فيه.
2 -
ثمن البيع قبل تسليمه للبائع إذا لم يكن معينًا.
3 -
بدل القرض.
4 -
الأجرة قبل تسليمها للمؤجر إذا لم تكن معينة.
الفرع الثاني: بيع الدين.
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
بيع الدين لمن هو عليه.
2 -
بيع الدين لغير من هو عليه.
3 -
بيع الدين بالدين ابتداء.
4 -
صور من بيع الدين بالدين يذكرها بعض العلماء رحمهم الله.
الأمر الأول: بيع الدين لمن هو عليه:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد.
2 -
بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض في مجلس العقد.
الجانب الأول: بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف دولار فيعتاض عنها الدائن من المدين ثلاثة آلاف ريال، ويقبضها في مجلس العقد.
2 -
أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف جنيه ذهبًا فيعتاض عنها الدائن من المدين ريالات ويقبضها في مجلس العقد.
3 -
أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف كيلو من البر فيعتاض عنها الدائن من المدين ألفي كيلو شعير ويستلمها في مجلس العقد.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن مقبوض في مجلس العقد. على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
من أدلة هذا القول ما يأتي:
1 -
ما ورد عن ابن عمر أنه كان يعتاض عن الدنانير بالدراهم والعكس فقال صلى الله عليه وسلم: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء)(1). فإنه نص في جواز بيع الدين لمن هو عليه بسعر يومه بشرط التقابض قبل التفرق.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
من أدلة هذا القول ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز أن دليله نص في الموضوع.
الفقرة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:
يجاب عن دليل القول المرجوح: بأنه ليس في الموضوع؛ وذلك أن بيع الدين الحال بثمن مقبوض في مجلس العقد بيع لمقبوض بمقبوض، وليس من بيع
(1) سنن أبي داود، باب في اقتضاء الذهب من الورق (3354).
الكالئ بالكالئ؛ لأن الدين المبيع فى حوزة من هو في ذمته، والثمن قد قبض في مجلس العقد.
الجانب الثاني: بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض في مجلس العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكمه.
الحزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الدين لمن هو عليه بثمن لم يقبضه ما يأتى:
1 -
أن يكون في ذمة شخص لآخر ألف ريال فيبيعها لمن هي عليه بأجهزة كهربائية موصوفة مؤجلة.
2 -
أن يكون لشخص على آخر ألف كيلو بر فيبيعها عليه بألفي ريال مؤجلة.
3 -
أن يكون لشخص على آخر خمسين جرامًا ذهبًا فيبيعها عليه بألف كيلو تمر غير قبض.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا لم يتكرر.
2 -
إذا تكرر.
الجزئية الأولى: إذا لم يتكرر (1):
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان بما لا يشترط فيه القبض من الطرفين.
2 -
إذا كان بما يشترط فيه القبض من الطرفين.
(1) لم أر تفصيلًا للمختلفين في هذه المسألة بينما إذا كان البيع مرة واحدة أو أكثر، لكني فصلت ذلك بناء على أنه ينبغي - في نظري - أن يفرق في الحكم بين الصورتين.
الفقرة الأولى: إذا كان بما لا يشترط فيه القبض:
وفيها شيئان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض ما يأتي:
1 -
أن يكون في ذمة شخص لآخر نقود فيعتاض عنها عروضًا مؤجلة.
2 -
أن يكون في ذمة شخص لآخر عروضًا موصوفة فيبيعها عليه بنقود مؤجلة.
الشيء الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
النقطة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في بيع الدين لمن هو عليه بثمن لا يشترط فيه القبض إذا لم يتكرر (1)
على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها جهتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
(1) المراد إذا كان البيع مرة واحدة.
الجهة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
الجهة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
أنه لا دليل على منعه والأصل في المعاملات الجواز.
2 -
أنه لا محذور فيه، فليس ربا ولا وسيلة إليه، فيكون جائزًا.
3 -
أن فيه براءة للذمة من الدين الأول، وبراءة الذمة مطلوبة.
4 -
أن فيه مصلحة للطرفين فالدين تبرأ ذمته من الدين السابق والدائن يربح بهذا البيع.
5 -
أن فيه توسعة على المدين وإحسانًا إليه بالتأجيل.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جهات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
وجه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجهة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجهة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلته أظهر في الدلالة على المطلوب.
الجهة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن دليل القول بالمنع: بأنه لا ينطبق على محل الخلاف لأنه في بيع الكالئ بالكالئ أي المؤجل من الطرفين والتأجيل في محل الخلاف من طرف واحد وهو الدائن، أما المدين فإنه لا تأجيل منه؛ لأن عوضه في هذا العقد هو الدين الذي في ذمته، وما في ذمته بالنسبة له مقبوض.
الفقرة الثانية: إذا كان البيع يشترط فيه القبض من الجانبين:
وفيها شيئان:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يشترط فيه القبض من الجانبين ما يأتي:
1 -
أن يكون الدين برًا فيعتاض عنه شعيرًا.
2 -
أن يكون الدين تمرًا فيعتاض عنه شعيرًا.
3 -
أن يكون ذهبًا فيعتاض عنه فضة.
4 -
أن يكون الدين دولارات فيعتاض عنه ريالات.
الشيء الثاني: الحكم:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيهه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان بيع الدين بما يشترط فيه القبض قبل التفرق كما تقدم في الأمثلة، لم يجز بيعه من غير قبض.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع الدين بما يشترط قبضه قبل التفرق من غير قبض قوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(1).
(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587/ 81).
الجزئية الثانية: إذا تكرر البيع (1):
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الفقرة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة بيع الدين لمن هو عليه بثمن غير مقبوض ما يأتي:
1 -
أن يكون الدين مائة كيلو بر فإذا حل باعه الدائن على المدين بمائة ريال مؤجلة، فإذا حلت اشترى بها منه مائتي كيلو شعير مؤجلة، فإذا حلت باعها عليه بثلاثمائة ريال مؤجلة، وهكذا يفعل كلما حل الدين قلبه إلى دين آخر مؤجل.
2 -
أن يكون الدين ألف كيلو تمرًا فإذا حل باعه الدائن على المدين بألف ريال مؤجلة، فإذا حل اشترى به ألفي كيلو تمر مؤجلة وهكذا يفعل كلما حل الدين قلبه إلى دين آخر.
الفقرة الثانية: حكم البيع:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا تكرر بيع الدين لمن هو عليه من غير قبض لم يصح.
الشيء الثاني: التوجيه.
وجه عدم صحة بيع الدين لمن هو عليه إذا تكرر من غير قبض: أنه وسيلة إلى الربا ببيع الربوي بالربوي متفاضلًا أو نساء، ويكون ما بينهما حيلة غير مقصود.
(1) كلما حل الدين باعه الدائن على المدين بثمن مؤجل.
ففي المثال الثاني يكون الهدف بيع التمر بالتمر متفاضلًا ويكون إدخال الدراهم حيلة غير مقصود.
الأمر الثاني: بيع الدين لغير من هو عليه:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان ربويًا بربوي.
2 -
إذا كان غير ربوي.
الجانب الأول: إذا كان ربويًا:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة.
من أمثلة بيع الدين لغير من هو عليه بربوي ما يأتي:
1 -
أن يكون الدين برًا فيبيعه الدائن ببر.
2 -
أن يكون الدين ثمرًا فيبيعه الدائن بتمر.
3 -
أن يكون الدين شعيرًا فيبيعه الدائن بشعير.
الجزء الثاني: حكم البيع.
وفيه جزئيتان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا بيع الدين الربوي لغير من هو عليه بربوي لم يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه عدم صحة بيع الدين الربوي لغير من هو عليه بربوي: أنه ربا فضل ونسيئة إن كان الدين والثمن من جنس واحد متفاضلًا؛ لأن الدين لم يقبض، وربا نسيئة إذا كان الثمن ربويًا من غير جنس الدين؛ لأنه لم يحصل القبض قبل التفرق.
الجانب الثاني: إن كان غير ربوي:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الدين لغير من هو عليه بغير ربوي ما يأتي:
1 -
أن يكون الدين أرزًا فيبيعه الدائن بمواد صحية.
2 -
أن يكون الدين سكرًا فيبيعه الدائن بأوان منزلية.
3 -
أن يكون الدين شعيرًا فيبيعه الدائن بمفروشات.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان البيع حالًا.
2 -
إذا كان البيع مؤجلًا.
الجزئية الأولى: إذا كان البيع حالًا:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا بيع الدين بثمن حال لغير من هو عليه فقد اختلف في صحة البيع على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدَّى مثل ما أدى صاحبه)(1).
2 -
ما ورد أن جابرًا رضي الله عنه سئل عن رجل له دين على آخر فاشترى به غلامًا فقال: (لا بأس)(2).
3 -
القياس على الحوالة، وذلك أن الدائن أحال الأجنبي بثمن ما اشتراه منه على مدينه، والحوالة جائزة فكذلك الدين.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
أن الدين في ذمة المدين غير مقدور على تسليمه؛ لاحتمال أن يجحد المدين أو يماطل أو يفلس.
2 -
أن الدين في ذمة المدين مجهول.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
(1) المحلى (9/ 8).
(2)
المحلى (9/ 8).
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أن دليله أظهر في المراد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن القول: بأن الدين غير مقدور عليه.
2 -
الجواب عن القول: بأن الدين في الذمة مجهول.
النقطة الأولى: الجواب عن القول بأن الدين غير مقدور عليه:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه غير مسلم؛ لأن عدم القدرة على تحصيل الدين - على فرض وجوده - نادر والنادر لا حكم له.
الوجه الثاني: أنه إذا تعذر الحصول عليه كان عيبًا يثبت به الفسخ كسائر العيوب.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول بأن الدين في الذمة مجهول:
يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن الدين محدد معلوم.
فإن كان غير معلوم كان عدم الصحة للجهل بالمبيع لا لكونه دينًا.
الجزئية الثانية: إذا كان البيع مؤجلًا:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيهه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل لا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الدين لغيرمن هو عليه بثمن مؤجل ما يأتي:
1 -
ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (1). وهو بيع الدين بالدين.
2 -
أن بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل شغل للذمم بلا فائدة؛ لأن البائع لم يقبض شيئًا يستفيد منه، والمشتري كذلك.
الأمر الثالث: بيع الدين بالدين ابتداء:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الدين بالدين ابتداء ما يأتي:
1 -
عقد السلم إذا لم يقبض رأس المال.
2 -
عقود التوريد إذا لم يسلم الثمن.
3 -
بيع الوصوف إذا لم يقبض الثمن.
4 -
الصرف إذا لم يحصل التقابض.
الجانب الثاني: حكم البيع.
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم.
بيع الدين بالدين ابتداء لا يصح.
(1) سنن الدارقطني (3/ 72) والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 290).
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الدين بالدين ابتداء ما يأتي:
1 -
أنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه.
2 -
أنه شغل للذمم بلا فائدة؛ لأن البائع لا يقبض شيئًا فيستفيد، والمشتري كذلك.
الأمر الرابع: صور بيع الدين بالدين التي يذكرها بعض العلماء (1):
وفيه ثلاثة جوانب، هي:
1 -
بيانها.
2 -
إمكانها.
3 -
أمثلتها.
الجانب الأول: بيانها:
الصور المذكورة كما يلي:
1 -
بيع الواجب بالواجب.
2 -
بيع الساقط بالساقط.
3 -
بيع الساقط بالواجب.
4 -
بيع الواجب بالساقط.
الجانب الثاني: إمكان وقوعها.
كل الصور ممكنة ما عدا الصورة الأولى فإنها ممتنعة الوقوع كما قال ابن القيم رحمه الله (2).
الجانب الثالث: الأمثلة:
الجزء الأول: مثال الصورة الأولى:
تقدم أنها ممتنعة الوقوع وبناء على ذلك لا يوجد لها مثال.
(1) إعلام الموقعين (1/ 389).
(2)
إعلام الموقعين (1/ 389).
الجزء الثاني: مثال الصووة الثانية:
من أمثلة هذه الصورة: المقاصة بأن يكون كل واحد مدينًا للآخر بجنس دينه فيسقط أحدهما في مقابل الآخر.
الجزء الثالث: بيع الساقط بالواجب:
من أمثلة ذلك: أن يجعل الدين الذي في الذمة رأس مال سلم، فيسقط الذي في الذمة ويجب مكانه المسلم فيه.
الجزء الرابع: مثال بيع الواجب بالساقط:
الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه الصورة مكررة مع التي قبلها، فيكون مثالهما واحدًا، ومن أمثلتها أيضًا: أن يكون الدين نقودًا فيبيع بها المدين على الدائن سيارة موصوفة في الذمة وبذلك يكون بيع واجب - وهي السيارة بساقط وهو النقود التي في الذمة.
الفرع الثالث: علاقة بيع الدين بربا النسيئة:
العلاقة بين بيع الدين وبين ربا النسيئة: أن بيع الدين يشتمل على ربا النسيئة في بعض صوره. كأن يكون الدين مائة كيلو بر فيبيعه الدائن على المدين بمائتي كيلو شعير مؤجلة.