المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا وحداثته وقدمه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيه

- ‌المبحث الأول صفة قبض المبيع

- ‌المطلب الأول صفة قبض الثوابت

- ‌المطلب الثاني قبض غير الثوابت

- ‌المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه:

- ‌المطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثاني ضمان المبيع

- ‌المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه

- ‌المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازته

- ‌المطلب الأول المراد بالتصرف

- ‌المطلب الثاني التصرف

- ‌الموضوع الرابع الإقالة

- ‌المبحث الأول معنى الإقالة

- ‌المطلب الأول معنى الإقالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنيين

- ‌المبحث الثاني تكييف الإقالة في البيع

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المطلب الرابع ما يترتب على الخلاف

- ‌المبحث الثالث حكم الإقالة

- ‌المطلب الأول حكم الإقالة الوضعي

- ‌المطلب الثاني حكم الإقالة التكليفي

- ‌المطلب الثالث حكم الإقالة العَقْدي

- ‌المبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيانه الصفة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الرد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالة

- ‌المطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا

- ‌المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع

- ‌الموضوع الخامس الربا

- ‌المبحث الأول تعريف الربا

- ‌المطلب الأول تعريف الربا لغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثالث حكم الربا

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المطلب الثالث حكمة تحريم الربا

- ‌المبحث الثالث أنواع الربا

- ‌المطلب الأول ربا الفضل

- ‌المطلب الثاني ربا النسيئة

- ‌المبحث الرابع من يجري بينهم الربا

- ‌المطلب الأولى الربا بين المسلمين

- ‌المطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميين

- ‌المطلب الثالث الربا بين الذميين

- ‌المطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيين

- ‌المطلب الخامس الربا بين الزوجين

- ‌المطلب السادس الربا بين السيد والرقيق

- ‌المطلب السابع الربا بين الأصل وفرعه

- ‌المطلب الثامن الربا بين الأقارب

- ‌الموضوع السادس الصرف

- ‌المبحث الأول معنى الصرف

- ‌المطلب الأول معنى الصرف في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحث

- ‌المبحث الثالث التفرق قبل القبض

- ‌المطلب الأول التفرق

- ‌المطلب الثانى القبض

- ‌المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء

- ‌المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف

- ‌المبحث الخامس ظهور النقود مغصوبة

- ‌المطلب الأول صورة كون النقود مغصوبة

- ‌المطلب الثاني حكم العقد

- ‌المبحث السادس ظهور النقود معيبة

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها

- ‌المطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقود

- ‌تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما

- ‌الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد

- ‌المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحد

- ‌المبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمة

- ‌الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول أخذ البدل

- ‌المطلب الثاني أخذ الأرش

- ‌المطلب الثالث الفسخ

- ‌الموضوع السابع بيع الأصول والثمار

- ‌المبحث الأول تعريف الأصول والثمار

- ‌المطلب الأول تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني تعريف الثمار

- ‌المبحث الثاني ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث استثناؤه

- ‌المبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيع

- ‌المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله

- ‌المطلب الأول ما يشمله البيع

- ‌المطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرض

- ‌المبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر

- ‌المطلب الأول بيان متعلق الحكم

- ‌المطلب الثاني الدخول في البيع

- ‌المبحث السابع بيع الثمر في أصوله

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالثمر

- ‌المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح

- ‌المطلب الرابع البيع

- ‌المبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبه

- ‌المطلب الأول بيع الزرع مع الأرض

- ‌المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض

- ‌المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصل

- ‌المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة

- ‌المطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاط

- ‌المطلب الخامس مسؤولية السقي

- ‌المبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتري

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني أثر ذلك على العقد

- ‌المبحث الحادي عشر تلف المبيع

- ‌المطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماوية

- ‌المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي

- ‌المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع

- ‌المطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمار

- ‌المطلب الثاني صورة وجود المال مع العبد

- ‌المطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبد

- ‌المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع

- ‌المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع

- ‌المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيع

- ‌المطلب السابع رد المال مع العبد إذا رد

- ‌الموضوع الثامن السَّلَم

- ‌المبحث الأول تعريف السَّلَم

- ‌المطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني حكم السَّلَم

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاً

- ‌المبحث الرابع صيغ السلم

- ‌المطلب الأول ضابط صيغ السلم

- ‌المطلب الثاني أمثلة الصيغ

- ‌المبحث الخامس أركان السلم

- ‌المطلب الأولى بيان أركان السلم

- ‌المطلب الثاني شروطها

- ‌المبحث السادس شروط السَّلم

- ‌المطلب الأول انضباط صفات المسلم فيه

- ‌المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمه

- ‌المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه

- ‌المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه

- ‌المطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاء

- ‌المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق

- ‌المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

- ‌المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيه

- ‌المبحث السابع ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محله

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني القبول

- ‌المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجله

- ‌المطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله

- ‌المبحث العاشر مكان الوفاء

- ‌المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به

- ‌المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه

- ‌المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الأول البيع

- ‌المطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليه

- ‌المطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيه

- ‌المبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيه

- ‌المطلب الأول التوثيق بالرهن

- ‌المطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمان

- ‌المبحث الثالث عشر الإقالة فى السلم

- ‌المطلب الأول الإقالة بكل السلم

- ‌المطلب الثانى الإقالة ببعض السلم

- ‌الموضوع التاسع القرض

- ‌المبحث الأول معنى القرض

- ‌المطلب الأول معنى القرض فى اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم القرض

- ‌المطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترض

- ‌المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

- ‌المبحث الثالث ثواب القرض

- ‌المبحث الرابع ما يصح قرضه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح قرضه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضه

- ‌المبحث الخامس ما لا يصح قرضه

- ‌المطلب الأول الرقيق

- ‌المطلب الثانى ما لا يصح بيعه

- ‌المبحث السادس صيغة القرض

- ‌المطلب الأول ضابط صيغة القرض

- ‌المطلب الثاني أمثلة صيغ القرض

- ‌المبحث السابع شروط القرض

- ‌المطلب الأول معرفة مقدار القرض

- ‌المطلب الثانى وصف القرض

- ‌المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض

- ‌المبحث الثامن ما يتم به عقد القرض

- ‌المطلب الأول بيان ما يتم به القرض

- ‌المطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرض

- ‌المبحث التاسع ملك القرض

- ‌المطلب الأول ثبوت الملك فى القرض

- ‌المطلب الثاني ما يثبت به ملك القرض

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على ملك القرض

- ‌المبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيله

- ‌المطلب الأول توجيه الحلول

- ‌المطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجل

- ‌المبحث الحادى عشر رد عين القرض

- ‌المطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياً

- ‌المطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياً

- ‌المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)

- ‌المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً

- ‌المطلب الثاني إذا كان القرض قيمياً

- ‌المبحث الثالث عشر الشروط فى القرض

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض

- ‌المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

- ‌المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء

- ‌المطلب الثالث تسديد القرض بأجود منه

- ‌المبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرض

- ‌المطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرح

- ‌المطلب الثاني التسديد

- ‌المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض

- ‌المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء

- ‌المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء

- ‌الموضوع العاشر الرهن

- ‌المبحث الأول معنى الرهن

- ‌المطلب الأول معنى الرهن في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرهن

- ‌المطلب الأول حكم الرهن في السفر

- ‌المطلب الثاني حكم الرهن في الحضر

- ‌المبحث الثالث ما ينعقد به الرهن

- ‌المبحث الرابع أركان الرهن

- ‌المطلب الأول بيان أركان الرهن

- ‌المطلب الثاني شروط أركان الرهن

- ‌المبحث الخامس صيغ الرهن

- ‌المطلب الأول صيغ الإيجاب

- ‌المطلب الثاني صيغ قبول الرهن

- ‌المبحث السادس شروط الرهن

- ‌المطلب الأول معرفة قدر الرهن

- ‌المطلب الثاني معرفة جنس الرهن

- ‌المطلب الثالث معرفة صفة الرهن

- ‌المطلب الرابع كون الراهن جائز التصرف

- ‌المطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهن

- ‌المطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون به

- ‌المطلب السابع جواز بيع الرهن

- ‌المطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المال

- ‌المبحث السابع ما يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلته

- ‌المطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين

- ‌المبحث الثامن ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه

- ‌المبحث التاسع وقت الرهن

- ‌المطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحق

- ‌المطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحق

- ‌المطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحق

- ‌المبحث العاشر ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن به

- ‌المسألة الثالثة (*): التوجيه:

- ‌المبحث الثاني عشر لزوم الرهن

- ‌المطلب الأول اللزوم

- ‌المطلب الثاني من يلزم بحقه

- ‌المطلب الثالث شروط اللزوم

- ‌المطلب الرابع ما يزول به اللزوم

- ‌المطلب الخامس ما يعود به اللزوم

- ‌المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن

- ‌المطلب الأول التصرف المأذون فيه

- ‌المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه

- ‌المبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبه

- ‌المطلب الأول أمثلة النماء والكسب

- ‌المطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهن

- ‌المبحث الخامس عشر مؤنة الرهن

- ‌المطلب الأول ضابط المؤونة

- ‌المطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهن

- ‌المطلب الثالث أمثلة المؤنة

- ‌المطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهن

- ‌المبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يده

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني بيان الصفة

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على الصفة

- ‌المبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدين

- ‌المطلب الأول ضمان الرهن

- ‌المطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدين

- ‌المطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًا

- ‌المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا

- ‌المبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينه

- ‌المطلب الأول الزيادة في الرهن

- ‌المطلب الثاني الزيادة في دين الرهن

- ‌المبحث العشرون بيع الرهن

- ‌المطلب الأول وقت البيع

- ‌المطلب الثاني شروط بيع الرهن

- ‌المطلب الثالث ما يتولى البيع

- ‌المطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهن

- ‌المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

- ‌المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده

- ‌المطلب الأول من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد

- ‌المطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يده

- ‌المطلب الخامس رد الأمين للرهن

- ‌المبحث الثاني والعشرون الشروط الرهن

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهن

- ‌المطلب الأول الخلاف قدر دين الرهن

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الرهن

- ‌المطلب الثالث الخلاف فى رد الرهن

- ‌المطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهن

- ‌المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه

- ‌المبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌المطلب الأول أمثلة الانتفاع

- ‌المطلب الثاني الانتفاع

- ‌المبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهن

- ‌المبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهن

- ‌المطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوع

- ‌المطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوع

الفصل: ‌المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا وحداثته وقدمه

7 -

الجواهر المختلفة إذا اعتبرت بالعد.

8 -

الحوامل من الحيوان.

9 -

ما يجمع من أنواع مختلفة لا يعلم قدر كل منها إذا كان قدر كل منها مقصودًا.

‌المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد وردئ، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه".

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

بيان معنى الجنس والنوع والفرق بينهما.

2 -

الأمثلة.

3 -

الاكتفاء بذكر النوع أو الجنس.

4 -

شرط الأجود والأردأ.

5 -

تسديد المسلم فيه بغير المحدد.

المسألة الأولى: معنى الجنس والنوع والفرق بينهما:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

بيان معنى الجنس.

2 -

بيان معنى النوع.

3 -

بيان الفرق بين الجنس والنوع.

4 -

بيان كون الجنس نوعًا والنوع جنسًا.

الفرع الأول: بيانه معنى الجنس:

الجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعًا.

ص: 289

الفرع الثاني: معنى النوع:

النوع أحد أفراد الجنس.

الفرع الثالث: الفرق بين النوع والجنس:

الجنس أعم من النوع والنوع أخص من الجنس والنوع فرد من أفراد الجنس من غير عكس.

الفرع الرابع: بيان كون الجنس نوعًا والنوع جنساً:

يكون الجنس نوعًا باعتبار ما فوقه وجنساً باعتبار ما تحته، وكذلك النوع يكون نوعًا باعتبار ما فوقه وجنسا باعتبار ما تحته كما في المثال الآتي:

........ [[حيوان]] ..........

[[ناطق]]

[[بهيم]]

((ذكور))

((إناث))

((إبل))

((غنم))

فالحيوان جنس أعلى، والناطق والبهيم بالنسبة للحيوان أنواع، والناطق والبهيم أجناس بالنسبة لما تحتهما، فالذكور والإناث أنواع بالنسبة للناطق وهو بالنسبة لهما جنس والإبل والغنم بالنسبة للبهيم أنواع وهو بالنسبة لهما جنس.

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

أمثلة ذكر الجنس.

2 -

أمثلة ذكر النوع.

3 -

أمثلة ذكر الوصف.

ص: 290

الفرع الأول: أمثلة ذكر الجنس:

من أمثلة ذكر الجنس ما يأتي:

1 -

تحديد كون المسلم فيه برًا.

2 -

تحديد كون المسلم فيه تمرًا.

3 -

تحديد كون المسلم فيه سكرا.

4 -

تحديد كون المسلم فيه حديدًا.

الفرع الثاني: أمثلة ذكر النوع:

من أمثلة ذلك النوع ما يأتي:

1 -

تحديد كون المسلم فيه حنطة أو لقيميَّا.

2 -

تحديد كون المسلم فيه سكرياً أو إخلاصًا.

3 -

تحديد كون المسلم فيه أصياخاً أو صفائح.

الفرع الثالث: أمثلة ذكر الوصف:

من أمثلة ذكر الوصف ما يأتي:

1 -

تحديد كون المسلم فيه جديداً أو قديمًا.

2 -

تحديد كون التمر المسلم فيه رطباً أو مكنوزًا.

3 -

تحديد كون الحديد المسلم فيه عشرة مليات أو ستة مليات.

المسألة الثالفة: الاكتفاء بذكر الجنس أو النوع:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاكتفاء بذكر الجنس.

2 -

الاكتفاء بذكر النوع.

الفرع الأول: الاكتفاء بذكر الجنس.

وفيه أمران هما:

1 -

مثال الاكتفاء بذكر الجنس.

2 -

الاكتفاء به.

ص: 291

الأمر الأول: مثال الاكتفاء بذكر الجنس:

من أمثلة الاكتفاء بذكر الجنس ما يأتي:

1 -

الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه برًا.

2 -

الاكتفاء يكون المسلم فيه تمرًا.

3 -

الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه حديدًا.

الأمر الثاني: الاكتفاء بذكر الجنس:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

ذكر الجنس لا يكفى ولا يصح العقد حينئذٍ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الاكتفاء بذكر الجنس في السلم: أن الجنس يشمل أنواعاً فلا يتحدد المراد بذكره، فتحصل الجهالة والغرر ويقع الخلاف والخصومات.

الفرع لثاني: الاكتفاء بذكر النوع:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الاكتفاء بذكر النوع.

2 -

حكم الاكتفاء بذكر النوع.

الأمر الأول: أمثلة الاكتفاء بذكر النوع:

من أمثلة الاكتفاء بذكر النوع ما يأتي:

1 -

الاكتفاء بتحديد كون المسلم فيه سكرياً من غير ذكر التمر.

2 -

الاكتفاء بتحديد كون المسلم فيه حنطة من غير ذكر العيش.

3 -

الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه تايداً من غير ذكر الصابون.

ص: 292

الأمر الثاني: حكم الاكتفاء بذكر النوع:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الاكتفاء.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الاكتفاء:

الاكتفاء بذكر النوع من غير الجنس جائز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاكتفاء بذكر النوع من غير ذكر الجنس: أن النوع يتضمن الجنس فيغنى عن ذكره، فالسكري مثلًا لا بد أن يكون تمرا والحنطة لا بد أن تكون برا.

المسألة الرابعة: شرط الأجود والأردأ:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحاكم.

3 -

أثره على العقد.

الفرع الأول: أمثلة شرط الأجود والأردأ:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة شرط الأجود.

2 -

أمثلة شرط الأردأ.

الأمر الأول: أمثلة شرط الأجود:

من أمثلة شرط الأجود ما يأتي:

1 -

أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع البر.

2 -

أن يشترط الدائن أن يكون المسلم فيه أجود أنواع التمر.

3 -

أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع الأرز.

ص: 293

الأمر الثاني: أمثلة شرط الأردأ:

من أمثلة شرط الأردأ ما يأتي:

1 -

أن يشترط المدين أن يكون المسلم فيه أردأ أنواع التمر.

2 -

أن يشترط المدين أن يكون المسلم فيه أردأ أنواع الشعير.

3 -

أن يشترط المدين كون المسلم فيه أردأ أنواع الأرز.

الفرع الثاني: حكم شرط الأجود أوالأردأ:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في شرط الأجود أو الأردأ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

القول الثالث: أنه يصح شرط الأردأ دون الأجود.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة شرط الأجود أو الأردأ: بأنه لا ينضبط؛ لأنه ما من جيد إلا وفيه أجود منه، ولا ردئ إلا وفيه أردأ منه، فيؤول إلى الجهالة المؤدية إلى الخلاف والنزاع والخصومات المنهي عنها.

ص: 294

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة اشتراط الأجود والأردأ: بأنه يمكن تحديد الأجود والأردأ بالرجوع إلى أهل الخبرة في السوق وبذلك تنتفي الجهالة والغرر فيصح.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه عدم تصحيح شرط الأجود.

2 -

توجيه تصحيح شرط الأردأ.

الجزء الأول: توجيه عدم تصحيح شرط الأجود:

وجه عدم تصحيح شرط الأجود ما تقدم في توجيه القول الأول.

الجزء الثاني: توجيه تصحيح شرط الأردأ:

وجه تصحيح شرط الأردأ: بأن المشترط هو المسلم إليه فإذا جاء بما يراه الأردأ لم يتصور أن يطلب الدائن أردأ منه، وإن وقع ذلك أجبر على قبوله؛ لأنه إذا جاء المدين بأجود مما اشترط ألزم الدائن بقبوله كما سيأتي:

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة شرط الأردأ دون الأجود.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة شرط الأردأ: أن علة المنع هي قطع النزاع والخصومة، وشرط الأردأ لا يؤدي إليه كما تقدم في توجيهه.

ص: 295

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخلاف إنما يرد في شرط الأجود، أما شرط الأردأ فلا يرد فيه ذلك كما تقدم بيان ذلك في الاستدلال له.

الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بما استدل به أهل القول الأول وقد تقدم.

الفرع الثالث: أثر شرط الأجود والأردأ على القول بعدم صحته:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا قيل بعدم صحة شرط الأجود والأردأ بطل العقد بشرطه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد بشرط الأجود والأردأ: أنه إذا بطل الشرط فات غرض المشترط فيبطل العقد لعدم تحقق ما تم الاتفاق عليه والرضا به في العقد.

المسألة الخامسة: وفاء المسلم فيه بغير ما حدد في العقد:

وفيها فرعان هما:

1 -

من غير جنسه.

2 -

من جنسه.

الفرع الأول: وفاء المسلم فيه من غير جنسه:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

ص: 296

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة قضاء المسلم فيه من غير جنسه ما يأتي:

1 -

أن يكون المسلم فيه براً فيؤخذ عنه شعير.

2 -

أن يكون المسلم فيه براً فيؤخذ عنه أرز.

3 -

أن يكون المسلم فيه أرزاً فيؤخذ عنه سكر.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

وفاء المسلم فيه بغير جنسه لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز وفاء المسلم فيه بغير جنسه: أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وصرف المسلم فيه إلى غيره لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)(1).

الفرع الثانى: وفاء المسلم فيه من جنسه:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان من غير نوعه.

2 -

إذا كان من نوعه.

الأمر الأول: إذا كان من غير نوعه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

3 -

القبول.

(1) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (3468).

ص: 297

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة وفاء المسلم فيه بجنسه من غير نوعه ما يأتي:

1 -

أن يكون المسلم فيه سكرياً والوفاء بخضري.

2 -

أن يكون المسلم فيه برحياً والوفاء بحلوة.

3 -

أن يكون المسلم فيه إخلاصاً والوفاء بشقراء.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

وفاء المسلم فيه بجنسه من غير نوعه جائز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز وفاء المسلم فيه بجنسه من غير نوعه: أنه ليس صرفاً للمسلم فيه إلى غيره؛ لأن أنواع الجنس الواحد في حكم النوع الواحد في معاوضة بعضها ببعض.

الجانب الثالث: قبول الدائن للوفاء بغير النوع:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم القبول.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم القبول:

قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بغير نوعه يجوز ولا يلزم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه جواز القبول.

2 -

توجيه عدم اللزوم.

ص: 298

الجزئية الأولى: توجيه جواز القبول:

وجه جواز قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بغير نوعه: أن الحق في المشروط له وحده فإذا تنازل عنه إلى غيره مما لا محذور فيه كان له ذلك.

الجزئية الثانية: توجيه عدم لزوم القبول:

وجه عدم لزوم قبول الدائن للوفاء بغير نوع المسلم فيه: أنه غير ما رضي به وتم الاتفاق عليه في العقد فلا يلزمه بغير رضاه.

الأمر الثانى: وفاء المسلم فيه من نوعه:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان بأجود.

2 -

إذا كان باردأ.

الجانب الأول: وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

3 -

القبول.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه ما يأتي:

1 -

أن يكون المسلم فيه سكرياً أسود والوفاء بسكري أحمر.

2 -

أن يكون المسلم فيه ذهباً عيار ثمانية عشر والوفاء بذهب عيار واحد وعشرين.

3 -

أن يكون المسلم فيه فضة فيها سواد والوفاء بفضة صافية.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 299

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه جائز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه ليس صرفاً للمسلم فيه إلى غيره؛ لاتحاد النوع.

الجزء الثالث: قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان حكم القبول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان وفاء المسلم بأجود منه من نوعه وجب على الدائن قبوله، ويلزم به إن امتنع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إلزام الدائن بقبول وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه في مصلحته ولا ضرر عليه به فلا عذر له في رفضه.

الجانب الثاني: وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

3 -

قبول الدائن له.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه ما يأتي:

1 -

أن يكون المسلم فيه ذهباً عيار واحد وعشرين والوفاء بذهب عيار ثمانية عشر.

2 -

أن يكون المسلم فيه فضة خالصة والوفاء بفضة مغشوشة.

ص: 300

3 -

أن يكون المسلم فيه سكراً أبيض والوفاء بسكر أحمر.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه جائز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه: أنه ليس صرفاً للمسلم فيه إلى غيره فكان الوفاء به بالمشروط نفسه.

الجزء الثالث: قبول الدائن للوفاء بأردأ من المسلم فيه من نوعه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

يجوز للدائن قبول وفاء المسلم فيه بأردأ منه ولا يلزمه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه جواز القبول.

2 -

توجيه عدم اللزوم.

الفقرة الأولى: توجيه جواز القبول:

وجه جواز قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه: أن الحق في المشروط له فإذا تنازل عنه إلى أقل منه مما لا محذور فيه كان ذلك له.

الفقرة الثانية: توجيه عدم لزوم القبول:

وجه عدم لزوم قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه: أنه غير ما رضي به وتم الاتفاق عليه في العقد فلا يلزمه قبوله من غير رضاه.

ص: 301