الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
الجواهر المختلفة إذا اعتبرت بالعد.
8 -
الحوامل من الحيوان.
9 -
ما يجمع من أنواع مختلفة لا يعلم قدر كل منها إذا كان قدر كل منها مقصودًا.
المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرًا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد وردئ، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه".
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 -
بيان معنى الجنس والنوع والفرق بينهما.
2 -
الأمثلة.
3 -
الاكتفاء بذكر النوع أو الجنس.
4 -
شرط الأجود والأردأ.
5 -
تسديد المسلم فيه بغير المحدد.
المسألة الأولى: معنى الجنس والنوع والفرق بينهما:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
بيان معنى الجنس.
2 -
بيان معنى النوع.
3 -
بيان الفرق بين الجنس والنوع.
4 -
بيان كون الجنس نوعًا والنوع جنسًا.
الفرع الأول: بيانه معنى الجنس:
الجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعًا.
الفرع الثاني: معنى النوع:
النوع أحد أفراد الجنس.
الفرع الثالث: الفرق بين النوع والجنس:
الجنس أعم من النوع والنوع أخص من الجنس والنوع فرد من أفراد الجنس من غير عكس.
الفرع الرابع: بيان كون الجنس نوعًا والنوع جنساً:
يكون الجنس نوعًا باعتبار ما فوقه وجنساً باعتبار ما تحته، وكذلك النوع يكون نوعًا باعتبار ما فوقه وجنسا باعتبار ما تحته كما في المثال الآتي:
........ [[حيوان]] ..........
[[ناطق]]
…
[[بهيم]]
((ذكور))
…
((إناث))
…
((إبل))
…
((غنم))
فالحيوان جنس أعلى، والناطق والبهيم بالنسبة للحيوان أنواع، والناطق والبهيم أجناس بالنسبة لما تحتهما، فالذكور والإناث أنواع بالنسبة للناطق وهو بالنسبة لهما جنس والإبل والغنم بالنسبة للبهيم أنواع وهو بالنسبة لهما جنس.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلة ذكر الجنس.
2 -
أمثلة ذكر النوع.
3 -
أمثلة ذكر الوصف.
الفرع الأول: أمثلة ذكر الجنس:
من أمثلة ذكر الجنس ما يأتي:
1 -
تحديد كون المسلم فيه برًا.
2 -
تحديد كون المسلم فيه تمرًا.
3 -
تحديد كون المسلم فيه سكرا.
4 -
تحديد كون المسلم فيه حديدًا.
الفرع الثاني: أمثلة ذكر النوع:
من أمثلة ذلك النوع ما يأتي:
1 -
تحديد كون المسلم فيه حنطة أو لقيميَّا.
2 -
تحديد كون المسلم فيه سكرياً أو إخلاصًا.
3 -
تحديد كون المسلم فيه أصياخاً أو صفائح.
الفرع الثالث: أمثلة ذكر الوصف:
من أمثلة ذكر الوصف ما يأتي:
1 -
تحديد كون المسلم فيه جديداً أو قديمًا.
2 -
تحديد كون التمر المسلم فيه رطباً أو مكنوزًا.
3 -
تحديد كون الحديد المسلم فيه عشرة مليات أو ستة مليات.
المسألة الثالفة: الاكتفاء بذكر الجنس أو النوع:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاكتفاء بذكر الجنس.
2 -
الاكتفاء بذكر النوع.
الفرع الأول: الاكتفاء بذكر الجنس.
وفيه أمران هما:
1 -
مثال الاكتفاء بذكر الجنس.
2 -
الاكتفاء به.
الأمر الأول: مثال الاكتفاء بذكر الجنس:
من أمثلة الاكتفاء بذكر الجنس ما يأتي:
1 -
الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه برًا.
2 -
الاكتفاء يكون المسلم فيه تمرًا.
3 -
الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه حديدًا.
الأمر الثاني: الاكتفاء بذكر الجنس:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
ذكر الجنس لا يكفى ولا يصح العقد حينئذٍ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الاكتفاء بذكر الجنس في السلم: أن الجنس يشمل أنواعاً فلا يتحدد المراد بذكره، فتحصل الجهالة والغرر ويقع الخلاف والخصومات.
الفرع لثاني: الاكتفاء بذكر النوع:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الاكتفاء بذكر النوع.
2 -
حكم الاكتفاء بذكر النوع.
الأمر الأول: أمثلة الاكتفاء بذكر النوع:
من أمثلة الاكتفاء بذكر النوع ما يأتي:
1 -
الاكتفاء بتحديد كون المسلم فيه سكرياً من غير ذكر التمر.
2 -
الاكتفاء بتحديد كون المسلم فيه حنطة من غير ذكر العيش.
3 -
الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه تايداً من غير ذكر الصابون.
الأمر الثاني: حكم الاكتفاء بذكر النوع:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الاكتفاء.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الاكتفاء:
الاكتفاء بذكر النوع من غير الجنس جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاكتفاء بذكر النوع من غير ذكر الجنس: أن النوع يتضمن الجنس فيغنى عن ذكره، فالسكري مثلًا لا بد أن يكون تمرا والحنطة لا بد أن تكون برا.
المسألة الرابعة: شرط الأجود والأردأ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحاكم.
3 -
أثره على العقد.
الفرع الأول: أمثلة شرط الأجود والأردأ:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة شرط الأجود.
2 -
أمثلة شرط الأردأ.
الأمر الأول: أمثلة شرط الأجود:
من أمثلة شرط الأجود ما يأتي:
1 -
أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع البر.
2 -
أن يشترط الدائن أن يكون المسلم فيه أجود أنواع التمر.
3 -
أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع الأرز.
الأمر الثاني: أمثلة شرط الأردأ:
من أمثلة شرط الأردأ ما يأتي:
1 -
أن يشترط المدين أن يكون المسلم فيه أردأ أنواع التمر.
2 -
أن يشترط المدين أن يكون المسلم فيه أردأ أنواع الشعير.
3 -
أن يشترط المدين كون المسلم فيه أردأ أنواع الأرز.
الفرع الثاني: حكم شرط الأجود أوالأردأ:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في شرط الأجود أو الأردأ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
القول الثالث: أنه يصح شرط الأردأ دون الأجود.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة شرط الأجود أو الأردأ: بأنه لا ينضبط؛ لأنه ما من جيد إلا وفيه أجود منه، ولا ردئ إلا وفيه أردأ منه، فيؤول إلى الجهالة المؤدية إلى الخلاف والنزاع والخصومات المنهي عنها.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة اشتراط الأجود والأردأ: بأنه يمكن تحديد الأجود والأردأ بالرجوع إلى أهل الخبرة في السوق وبذلك تنتفي الجهالة والغرر فيصح.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه عدم تصحيح شرط الأجود.
2 -
توجيه تصحيح شرط الأردأ.
الجزء الأول: توجيه عدم تصحيح شرط الأجود:
وجه عدم تصحيح شرط الأجود ما تقدم في توجيه القول الأول.
الجزء الثاني: توجيه تصحيح شرط الأردأ:
وجه تصحيح شرط الأردأ: بأن المشترط هو المسلم إليه فإذا جاء بما يراه الأردأ لم يتصور أن يطلب الدائن أردأ منه، وإن وقع ذلك أجبر على قبوله؛ لأنه إذا جاء المدين بأجود مما اشترط ألزم الدائن بقبوله كما سيأتي:
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة شرط الأردأ دون الأجود.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة شرط الأردأ: أن علة المنع هي قطع النزاع والخصومة، وشرط الأردأ لا يؤدي إليه كما تقدم في توجيهه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الأول.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخلاف إنما يرد في شرط الأجود، أما شرط الأردأ فلا يرد فيه ذلك كما تقدم بيان ذلك في الاستدلال له.
الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بما استدل به أهل القول الأول وقد تقدم.
الفرع الثالث: أثر شرط الأجود والأردأ على القول بعدم صحته:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا قيل بعدم صحة شرط الأجود والأردأ بطل العقد بشرطه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد بشرط الأجود والأردأ: أنه إذا بطل الشرط فات غرض المشترط فيبطل العقد لعدم تحقق ما تم الاتفاق عليه والرضا به في العقد.
المسألة الخامسة: وفاء المسلم فيه بغير ما حدد في العقد:
وفيها فرعان هما:
1 -
من غير جنسه.
2 -
من جنسه.
الفرع الأول: وفاء المسلم فيه من غير جنسه:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكمه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة قضاء المسلم فيه من غير جنسه ما يأتي:
1 -
أن يكون المسلم فيه براً فيؤخذ عنه شعير.
2 -
أن يكون المسلم فيه براً فيؤخذ عنه أرز.
3 -
أن يكون المسلم فيه أرزاً فيؤخذ عنه سكر.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
وفاء المسلم فيه بغير جنسه لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز وفاء المسلم فيه بغير جنسه: أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وصرف المسلم فيه إلى غيره لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)(1).
الفرع الثانى: وفاء المسلم فيه من جنسه:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان من غير نوعه.
2 -
إذا كان من نوعه.
الأمر الأول: إذا كان من غير نوعه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
3 -
القبول.
(1) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (3468).
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة وفاء المسلم فيه بجنسه من غير نوعه ما يأتي:
1 -
أن يكون المسلم فيه سكرياً والوفاء بخضري.
2 -
أن يكون المسلم فيه برحياً والوفاء بحلوة.
3 -
أن يكون المسلم فيه إخلاصاً والوفاء بشقراء.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
وفاء المسلم فيه بجنسه من غير نوعه جائز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز وفاء المسلم فيه بجنسه من غير نوعه: أنه ليس صرفاً للمسلم فيه إلى غيره؛ لأن أنواع الجنس الواحد في حكم النوع الواحد في معاوضة بعضها ببعض.
الجانب الثالث: قبول الدائن للوفاء بغير النوع:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان حكم القبول.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم القبول:
قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بغير نوعه يجوز ولا يلزم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه جواز القبول.
2 -
توجيه عدم اللزوم.
الجزئية الأولى: توجيه جواز القبول:
وجه جواز قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بغير نوعه: أن الحق في المشروط له وحده فإذا تنازل عنه إلى غيره مما لا محذور فيه كان له ذلك.
الجزئية الثانية: توجيه عدم لزوم القبول:
وجه عدم لزوم قبول الدائن للوفاء بغير نوع المسلم فيه: أنه غير ما رضي به وتم الاتفاق عليه في العقد فلا يلزمه بغير رضاه.
الأمر الثانى: وفاء المسلم فيه من نوعه:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان بأجود.
2 -
إذا كان باردأ.
الجانب الأول: وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
3 -
القبول.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه ما يأتي:
1 -
أن يكون المسلم فيه سكرياً أسود والوفاء بسكري أحمر.
2 -
أن يكون المسلم فيه ذهباً عيار ثمانية عشر والوفاء بذهب عيار واحد وعشرين.
3 -
أن يكون المسلم فيه فضة فيها سواد والوفاء بفضة صافية.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه جائز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه ليس صرفاً للمسلم فيه إلى غيره؛ لاتحاد النوع.
الجزء الثالث: قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حكم القبول.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان وفاء المسلم بأجود منه من نوعه وجب على الدائن قبوله، ويلزم به إن امتنع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلزام الدائن بقبول وفاء المسلم فيه بأجود منه من نوعه: أنه في مصلحته ولا ضرر عليه به فلا عذر له في رفضه.
الجانب الثاني: وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
3 -
قبول الدائن له.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه ما يأتي:
1 -
أن يكون المسلم فيه ذهباً عيار واحد وعشرين والوفاء بذهب عيار ثمانية عشر.
2 -
أن يكون المسلم فيه فضة خالصة والوفاء بفضة مغشوشة.
3 -
أن يكون المسلم فيه سكراً أبيض والوفاء بسكر أحمر.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه جائز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز وفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه: أنه ليس صرفاً للمسلم فيه إلى غيره فكان الوفاء به بالمشروط نفسه.
الجزء الثالث: قبول الدائن للوفاء بأردأ من المسلم فيه من نوعه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
يجوز للدائن قبول وفاء المسلم فيه بأردأ منه ولا يلزمه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه جواز القبول.
2 -
توجيه عدم اللزوم.
الفقرة الأولى: توجيه جواز القبول:
وجه جواز قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه: أن الحق في المشروط له فإذا تنازل عنه إلى أقل منه مما لا محذور فيه كان ذلك له.
الفقرة الثانية: توجيه عدم لزوم القبول:
وجه عدم لزوم قبول الدائن لوفاء المسلم فيه بأردأ منه من نوعه: أنه غير ما رضي به وتم الاتفاق عليه في العقد فلا يلزمه قبوله من غير رضاه.