الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن ما لا يصح رهنه
قال المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى: "وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب (*) هي:
1 -
ضابط ما لا يصح رهنه.
2 -
توجيهه.
3 -
أمثلته.
4 -
ما يستثنى من الضابط.
المطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنه
كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا ما استثنى مما يأتي في المطلب الرابع.
المطلب الثاني التوجيه
وجه عدم صحة الرهن فيما لا يجوز بيعه: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق منه أو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، وما لا يصح بيعه لا يمكن ذلك منه فلا يصح رهنه لعدم الفائدة فيه.
المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه
وفيه مسألتان هما:
1 -
إيراد الأمثلة.
2 -
التوجيه.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يناقش المطلب الرابع
المسألة الأولى: إيراد الأمثلة.
من أمثلة ما لا يصح رهنه ما يأتي:
1 -
رهن العبد المسلم للكافر.
2 -
الوقف.
3 -
أم الولد.
4 -
المصحف.
5 -
المجهول.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر.
2 -
توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة.
الفرع الأول: توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر:
وجه ذلك: أن فيه إذلالًا له وتسليطًا للكافر عليه، وذلك لا يجوز لقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).
الفرع الثاني: توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة المذكورة:
وجه ذلك: أنه لا يصح بيعها فلا يتحقق في رهنها هدف الرهن وهو استيفاء الحق من ثمنها عند تعذره من الراهن.
(1) سورة النساء: [141].