الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر تلف المبيع
وفيه مطلبان هما:
1 -
إذا تلف بآفة سماوية.
2 -
إذا تلف بفعل آدمي.
المطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماوية
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
ضابط الآفة السماوية.
2 -
أمثلتها.
3 -
الضمان.
المسألة الأولى: ضابط الآفة السماوية:
الآفة السماوية: كل ما ليس للآدمي يد فيه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الآفة السماوية ما يأتي:
1 -
الجراد.
2 -
الحر.
3 -
البَرْد.
4 -
البَرَد.
5 -
الأمطار.
6 -
الحريق.
7 -
الرياح.
8 -
الغبير.
المسألة الثالثة: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان التلف بتفريط من المشتري.
2 -
إذا كان من غير تفريط.
الفرع الأول: إذا كان التلف بتفريط من المشتري:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة التفريط من المشتري.
2 -
الضمان.
الأمر الأول: أمثلة التفريط:
من أمثلة تفريط المشتري ما يأتي.
1 -
أن يتأخر المشتري في الجذاذ بعد أو أنه.
2 -
أن يتأخر المشتري في الحصاد.
3 -
أن يتأخر المشتري في اللقاط.
4 -
أن يتأخر المشتري في الجزاز.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان:
1 -
بيان مسؤولية الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلف المبيع بآفة سماوية بتفريط من المشتري كان الضمان عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام المشتري بضمان المبيع إذا تلف بآفة سماوية بتفريطه: أنه المتسبب تلفه فكان كالمتلف له.
الفرع الثاني: إذا كان التلف بغير تفريط من المشتري:
وفيه أمران هما:
1 -
صورة التلف من غير تفريط المشتري.
2 -
الضمان.
الأمر الأول: صورة التلف من غير تفريط المشتري:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكون المبيع زرعاً فيتلفه السيل قبل يبسه وأوان حصاده.
2 -
أن يكون المبيع ثمر نخل فيفسده الحر قبل أوان جذاذه.
3 -
أن يكون المبيع برسيماً فيأكله الجراد قبل التمكن من حصاده.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان التالف يسيرًا.
2 -
إذا كان التالف كثيرًا.
الجانب الأول: أذا كان التالف يسيرًا:
وفيه جزءان هما:
1 -
ضابط اليسير.
2 -
من يلزمه الضمان.
الجزء الأول: ضابط اليسير:
اليسير ما جرت العادة بمثله وتعارف أهل الخبرة على أنه يسير.
الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يلزمه الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان التلف يسيراً كان من ضمان المشتري.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للتلف اليسير: أنه لا يسلم منه عادة فيكون كالمعلوم عند العقد.