الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث أنواع الربا
وفيه مطلبان هما:
1 -
ربا الفضل.
2 -
ربا النسيئة.
المطلب الأول ربا الفضل
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون يحنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة.
والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعًا، كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم، والكبد أجناس.
ولا يصح بيع اللحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه، ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه.
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، ولا تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف.
ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه".
سيكون البحث في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 -
تعريف ربا الفضل.
2 -
ما يجري فيه.
3 -
المعيار المعتبر في بيع الربويات.
4 -
فروع الأجناس.
5 -
بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه.
المسألة الأول: تعريض ربا الفضل:
وفيها فرعان:
1 -
التعريف.
2 -
توجيه التسمية.
الفرع الأول: التعريض:
ربا الفضل هو بيع الربوي يحنسه متفاضلًا.
الفرع الثاني: توجيه التسمية:
سمى ربا الفضل بهذا الاسم: لتفضيل أحد العوضين بالزيادة على الآخر.
المسألة الثانية: ما يجري فيه ربا الفضل:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يجري فيه بالنص.
2 -
ما يجري فيه بالإلحاق.
الفرع الأول: ما يجري فيه بالنص:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيانه.
2 -
دليله.
3 -
علته.
الأمر الأول: بيان ما يجري فيه ربا الفضل بالنص:
يجري ربا الفضل بالنص فيما يلي:
1 -
الذهب بالذهب.
2 -
الفضة بالفضة.
3 -
التمر بالتمر.
4 -
البر بالبر.
5 -
الملح بالملح.
6 -
الشعير بالشعير.
الأمر الثاني: الدليل:
وفيه جانبان هما:
1 -
النص.
2 -
الإجماع.
الجانب الأول: الدليل من النص:
من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعو الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد)(1).
الجانب الثاني: الدليل من الإجماع:
من حكاية الإجماع على تحريم ربا الفضل: ما جاء في شرح صحيح مسلم للنووي (2): وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وأنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالًا كالذهب بالذهب.
الأمر الثالث: علة الربا في الأشياء المذكورة:
وفيه جانبان هما:
1 -
علة الربا في الذهب والفضة.
2 -
علة الربا في الأربعة الباقية.
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة مثلًا بمثل (1445).
(2)
باب الربا (9/ 11).
الجانب الأول: علة الربا في الذهب والفضة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في علة ربا الفضل في الذهب والفضة على أقوال أشهرها قولان:
القول الأول: أن العلة في الذهب والفضة الوزن مع الجنس.
القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة الثمينة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
قوله: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل)(1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن)(2).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل)(3).
(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587).
(2)
صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587) / 91).
(3)
صحيح مسلم، باب الربا، (1584/ 77).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنه جعل معيار الذهب والفضة الوزن، وهذا دليل على أن العلة فيهما الوزن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الذهب والفضة هما المعيار الذي توزن به العروض، والمصلحة تقتضي ألا تتغير قيمتها بالعرض والطلب كسائر المبيعات؛ لأن ذلك يحولهما من الثمنية إلى كونهما عروضًا تخضع قيمتها للعرض والطلب، وبذلك ينعدم المعيار الذي توزن به المبيعات فيفسد أمر الناس، وتعم الفوضى.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
القول الراجح - والله أعلم - هو التعليل بالثمنية.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
يمكن ترجيح هذا القول بما يأتي:
1 -
أنه أظهر وأقرب إلى مقصود الشارع.
2 -
أن الوزن لا أثر له كالعدد.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يمكن أن يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن ذكر الوزن لبيان المعيار الذي يضبط به التساوي، وليس تعليلًا لمنع التفاضل.
2 -
أن الوزن لا يطرد؛ لأنه يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، وهذا يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد ربويًا في بعض الأمكنة والأزمنة، وليس ربويًا في مكان آخر أو زمان آخر، ونتيجة هذا التناقض والاضطراب والشارع منزه عنه.
الجانب الثاني: علة ربا الفضل في غير الذهب والفضة من الربويات المنصوصة.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في علة ربا الفضل في غير الذهب والفضة من الربويات المنصوصة على أقوال أشهرها ما يأتي:
القول الأول: أن العلة الكيل والجنس.
القول الثاني: أن العلة الطعم والجنس.
القول الثالث: أن العلة الاقتيات والإدخار.
القول الرابع: أن العلة الطعم مع الجنس والكيل أو الوزن.
الجزء الثاني: توجيه الأقوال:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
4 -
توجيه القول الرابع.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه التعليل بالكيل والجنس: قوله صلى الله عليه وسلم: (البر بالبر كيلًا بكيل والشعير بالشعير كيلًا بكيل)(1).
ووجه الاستدلال: أنه اعتبر مع الجنس الكيل، وهذا دليل على أنهما العلة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه التعليل بالطعم مع الجنس قوله: (الطعام بالطعام)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار التماثل على وصف الطعام، وهذا يدل على أن هذا الوصف هو العلة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه التعليل بالاقتيات والإدخار: أن علة المنع من الربا ألا يتغابن الناس، وأن تحفظ أموالهم والأقوات هي أصول المعايش فيكون الاقتيات هو العلة.
الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:
وجه التعليل بالطعم والجنس مع الكيل أو الوزن ما يأتي:
1 -
أن لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا، وكل منها ورد في النهي، فلا يجوز حذفه، ويجب أن يكون التعليل بجميعها.
2 -
ما ورد عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب)(3).
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الحنطة مثلًا بمثل (1245).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 24/ 84).
(3)
موطأ مالك، باب بيع الذهب بالفضة (635) وسنن الدارقطني (3/ 14).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الرابع.
- الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح التعليل بالطعم والجنس مع الكيل أو الوزن: أنه أقرب إلى الجمع بين النصوص، وذلك بحمل ما ورد من النهي عن بيع الطعام إلا مثل بمثل على ماله معيار شرعي من كيل أو وزن تضبط به المماثلة، ويحمل النهي عن بيع الصاع بالصاعين على المطعوم المنهي عن التفاضل فيه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الجواب عن وجهة القول الأول.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
3 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
الفقرة الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن دليل هذا القول: بأنه محمول على المطعوم النهي عن التفاضل فيه جمعًا بين النصوص.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن دليل هذا القول: بأنه محمول على ماله معيار شرعي من كيل أو وزن تضبط به المماثلة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن دليل هذا القول بما أجيب به عن دليل القول الثاني.
الفرع الثاني: ما يجري فيه الربا بالإلحاق:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يجري فيه الربا بالإلحاق عند الجميع.
2 -
ما يجري فيه الربا بالإلحاق في بعض المذاهب دون بعض.
الأمر الأول: ما يجري فيه الربا بالإلحاق عند الجميع:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق عند الجميع:
كل ما تحققت فيه علة الربا عند الجميع جري فيه الربا بالإلحاق عند الجميع.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
إيراد الأمثلة.
2 -
توجيه جريان الربا فيها عند الجميع.
الجزء الأول: إيراد الأمثلة:
من أمثلة ما يجري فيه الربا بالإلحاق عند الجميع ما يأتي:
1 -
الأرز بالأرز.
2 -
الدخن بالدخن.
3 -
الذرة بالذرة.
الجزء الثاني: توجيه جريان الربا بالإلحاق عند الجميع:
وجه جريان الربا في الأمثلة المذكورة عند الجميع: أن علة الربا عند كل منهم متحققة فيها، فكل منها مكيل جنس، ومطعوم جنس، ومقتات مدخر، ومطعوم جنس مكيل.
الأمر الثاني: ما يجري فيه الربا بالإلحاق في بعض المذاهب دون بعض:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الأول.
2 -
ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الثاني.
3 -
ما يجري فيه الربا بالإلحاق على الذهب الثالث.
4 -
ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع.
الجانب الأول: ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الأول:
وفيه جزءان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الأول:
كل ما تحقق فيه الكيل والجنس جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الصابون.
2 -
الأسمنت.
3 -
الجبس.
4 -
الزيوت.
5 -
البويات.
6 -
المحروقات.
الجانب الثاني: ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الثاني.
وفيه جزءان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الثاني:
كل ما تحقق فيه الطعم والجنس جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الفواكه.
2 -
البطيخ.
3 -
الخضار.
الجانب الثالث: ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الثالث:
وفمه جزءان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الثالث:
كل ما تحقق فيه الاقتيات والادخار جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثالث: الأمثلة:
ليس لهذا القول أمثلة خاصة به لا تصلح لغيره؛ لأن كل مقتات مطعوم قابل للكيل أو الوزن، ومن أمثلته ما تقدم من الأمثلة المشتركة ومنها:
1 -
الأرز بالأرز.
2 -
الذرة بالذرة.
3 -
الدخن بالدخن.
فإنها مقتات مدخرة.
الجانب الرابع: ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع:
وفيه جزءان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: ضابط ما يجري فيه الربا بالإلحاق على المذهب الرابع:
كل ما تحقق فيه الطعم من الجنس الواحد وهو مكيل أو موزون جري فيه الربا بالإلحاق عند من يعلل بهذا الوصف.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
السكر بالسكر.
2 -
القهوة بالقهوة.
3 -
الدهن بالدهن.
4 -
اللحم باللحم.
5 -
اللبن باللبن.
6 -
العسل بالعسل.
المسألة الثالثة: المعيار المعتبر في بيع الربويات:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة
…
وقال: ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ".
سيكون الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان المعيار المعتبر.
2 -
المرجع في تحديده.
3 -
التزامه.
الفرع الأول: بيان المعيار المعتبر للربويات:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان معيار الكيل.
2 -
بيان معيار الموزون.
الأمر الأول: بيان معيار المكيل:
معيار المكيل: الكيل.
الأمر الثاني: بيان معيار الموزون:
معيار الموزون: الوزن.
الفرع الثاني: المرجع في تحديده:
وفيه أمران هما:
1 -
ما كان له معيار زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
2 -
ما لم يكن له معيار زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأمر الأول: ما كان له معيار زمن النبي صلى الله عليه وسلم:
وفيه جانبان هما:
1 -
المرجع في تحديد الكيل.
2 -
المرجع في تحديد الوزن.
الجانب الأول: المرجع في تحديد الكيل:
المرجع في تحديد الكيل زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرف المدينة، فما كان مكيلًا فيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمعياره الكيل. لقوله صلى الله عليه وسلم:(المكيال مكيال المدينة)(1).
الجانب الثاني: المرجع في تحديد الوزن:
المرجع في تحديد الوزن زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرف مكة فما كان موزونًا فيها فيمن النبي صلى الله عليه وسلم فمعياره الوزن. لقوله: (الميزان ميزان مكة)(2).
الأمر الثاني: ما لم يكلن له معيار زمن النبي صلى الله عليه وسلم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيانه.
2 -
توجيهه.
(1) سنن أبي داود، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(المكيال مكيال أهل المدينة)(3340).
(2)
سنن أبي داود، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(الميزان ميزان مكة)(3340).
الجانب الأول: بيان معيار ما لم يكن له معيار زمن النبي صلى الله عليه وسلم:
ما لم يكن له معيار زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر معياره في موضعه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار العرف في تحديد ما ليس له معيار زمن النبي صلى الله عليه وسلم: أن العرف معتبر شرعًا كما في قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
وقوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2).
الفرع الثالث: التزامه:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا اتحد الجنس.
2 -
إذا اختلف الجنس.
الأمر الأول: التزام المعيار إذا اتحد الجنس:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابط الجنس.
2 -
التزام المعيار.
الجانب الأول: ضابط الجنس:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: بيان ضابط الجنس.
الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا.
الجزء الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
(1) سورة البقرة [241].
(2)
سورة النساء [25].
1 -
البر، فإنه يشمل أنواعًا كالحنطة، واللُّقيمِي، والعُمَيْدِيَّةَ، والمعية.
2 -
الغنم فإنها تشمل أنوعًا، كالضأن، والمعز، والذكر والأنثى والنجدي والنعيمي.
3 -
الصابون.
4 -
الأرز.
5 -
السكر.
وقد يكون جنسًا باعتبار ما تحته ونوعًا باعتبار ما فوقه.
الجانب الثاني: التزام المعيار إذا اتحدا الجنس:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا تساوي كيله ووزنه.
2 -
إذا اختلف كيله ووزنه.
الجزء الأول: إذا تساوي الكيل والوزن:
وفيه جزئيتان:
1 -
الأمثلة.
2 -
مخالفة المعيار فيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة.
من أمثلة ما يتساوي فيه الكيل والوزن السوائل. ومن ذلك ما يأتي:
1 -
الألبان.
2 -
الدهون.
3 -
الزيوت.
4 -
العسل.
5 -
العصيرات.
الجزئية الثانية: مخالفة المعيار:
إذا تساوى الكيل والوزن جاز استعمال كل منهما، واستعمال المعيار المنصوص أولى عملًا بالنص.
الجزء الثاني: إذا اختلف الكيل عن الوزن:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
المثلة.
2 -
مخالفة المعيار.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما يختلف فيه الكيل عن الوزن ما يأتي:
1 -
التمور.
2 -
الحبوب.
3 -
الدقيق.
لأنها تختلف في الخفة والثقل، فيختلف وزنها عن كيلها.
الجزئية الثانية: مخالفة المعيار:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
إذا اختلف وزن الجنس الربوي عن كيله وجب استعمال المعيار المنصوص وامتنع استعمال غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار المعيار المنصوص للربوي إذا بيع بجنسه واختلف وزنه عن كيله: أنه إذا استعمل فيه غير معياره في هذه الحالة لم يعلم التساوي بين الطرفين فيه، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
الأمر الثاني: التزام المعيار إذا اختلف الجنس:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة اختلاف الجنس.
2 -
التزام المعيار.
الجانب الأول: أمثلة اختلاف الجنس.
من أمثلة اختلاف الجنس ما يأتي:
1 -
البر بالشعير.
2 -
الأرز بالبر.
3 -
التمر بالسكر.
4 -
اللبن بالدهن.
الجانب الثاني: التزام المعيار:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الالتزام.
2 -
أنواع المخالفة.
الجزء الأول: حكم الالتزام.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
توجيهه.
3 -
دليله.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا اختلفت الأجناس الربوية لم يلتزم فيها معيار معين وجاز بيع بعضها ببعض بأي معيار، ومن غير معيار.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز بيع الربوي بغير جنسه بغير معياره: أن التزام المعيار للعلم بالتساوي، والتساوي غير معتبر إذا اختلف الجنس، فلا يشترط معيار، ولا معيار معين.
الجزئية الثالثة: دليل الحكم:
دليل جواز بيع الربوي بغير جنسه من غير معيار معين ومن غير معيار قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (1).
(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587/ 91).
الجزء الثاني: أنواع المخالفة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الأنواع.
2 -
الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان أنواع المخالفة:
أنواع المخالفة ثلاثة هي:
1 -
بيع المكيل وزنًا.
2 -
بيع الموزون كيلًا.
3 -
بيع بعضها ببعض جزافًا.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
مثال بيع المكيل وزنًا.
2 -
مثال بيع الموزون كيلًا.
3 -
مثال البيع جزافًا.
الفقرة الأول: أمثلة بيع المكيل وزنًا:
من أمثلة بيع المكيل وزنًا ما يأتي:
1 -
بيع التمر بالبر وزنًا.
2 -
بيع السكر بالعسل وزنًا.
3 -
بيع الشعير بالأرز وزنًا.
الفقرة الثانية: أمثلة بيع الموزون كيلًا.
من أمثلة بيع الموزون كيلًا ما يأتي:
1 -
بيع الفاكهة بالتمر كيلًا.
2 -
بيع البصل بالزبيب كيلًا.
3 -
بيع الخضار بالفاكهة كيلًا.
الفقرة الثالثة: أمثلة البيع جزافًا.
من أمثلة البيع جزافًا ما يأتي:
1 -
بيع الصبرة من التمر بالصبرة من البر.
2 -
بيع الصبرة من البر بالصبرة من الأرز.
3 -
بيع الصبرة من البن بالصبرة من الهيل.
المسألة الرابعة: فروع الأجناس الربوية.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز، والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم، والشحم، والكبد أجناس".
سيكون الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
أمثلة الأجناس.
2 -
بيعها.
الفرع الأول: أمثلة الأجناس:
وفيه ستة أمور هي:
1 -
فروع الذهب والفضة.
2 -
فروع الحيوان.
3 -
فروع الحبوب.
4 -
فروع التمور.
5 -
فروع اللبن.
6 -
فروع الفواكه.
الأمر الأول: فروع الذهب والفضة:
من فروع هذين الأصلين ما يأتي:
1 -
التبر والسبائك.
2 -
العملات المضروبة.
3 -
الحلي.
4 -
الخالص.
5 -
المشوب.
الأمر الثاني: فروع الحبوب.
من فروع الحبوب ما يأتي:
1 -
الدقيق.
2 -
الجريش.
3 -
السميد.
4 -
السويق.
5 -
الخبز.
6 -
المكرونة.
7 -
المشعرية.
الأمر الثالث: فروع التمور:
من فروع التمور ما يأتي:
1 -
الرطب.
2 -
اليبيس.
3 -
المكنوز.
6 -
الخبيص.
5 -
العبيط.
الأمر الرابع: فروع اللبن:
من فروع اللبن ما يأتي:
1 -
السمن.
2 -
الإقط.
3 -
الجبن.
4 -
الزبد.
5 -
الزبادي.
6 -
القشطة.
7 -
اللبنة.
الأمر الخامس: فروع الفواكه:
من فروع الفواكه ما يأتي:
1 -
شرائح الفواكه المحفوظة.
2 -
العصيرات السائلة.
3 -
العصيرات المجففة.
4 -
الشرائح المخللة.
الأمر السادس: فروع الحيوانات.
من فروع الحيوانات ما يأتي:
1 -
اللحم.
2 -
الشحم.
3 -
الكبد.
4 -
اللبن.
5 -
الصوف.
6 -
الوبر.
7 -
الجلود.
الفرع الثاني: بيعها:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه، ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه.
سيكون الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -
بيع الفروع بأصولها.
2 -
بيع الفروع ببعضها.
3 -
بيع الفروع بأصول غيرها.
الأمر الأول: بيع الفروع بأصولها:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الفرع الربوي بأصله ما يأتي:
1 -
بيع الحيوان بلحم من جنسه.
2 -
بيع البر بدقيقه.
3 -
بيع الرطب بالتمر.
4 -
بيع الفاكهة بعصيرها.
5 -
بيع اللبن بالجبن.
6 -
بيع الحلي من الذهب بالجنيهات الذهبية.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم البيع في العرايا.
2 -
حكم البيع في غير العرايا.
الجزء الأول: حكم البيع في العرايا:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
بيان المراد بالعرايا.
2 -
مثالها.
3 -
وجه تسميتها.
4 -
حكم البيع فيها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالعرايا:
العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصًا بمثله من التمر كيلًا.
الجزئية الثانية: مثال بيع العرايا:
من أمثلة بيع العرايا: أن يحتاج شخص إلى الرطب على النخلة ليأكله رطبًا بالتدريج ولا يكون عنده نقود يشتري بها، ولديه تمر فيشتري بقدر هذا التمر كيلًا رطبًا على النخلة خرصًا.
الجزئية الثالثة: وجه تسميتها:
اختلف في تسمية العرايا بهذا الاسم على أقوال منها:
1 -
أنها عريت عن الخرص في الزكاة.
2 -
أنها عريت عن الثمن النقدي.
3 -
أنها عريت عن العلم بالتساوي.
4 -
يمكن أن يكون وجه التسمية ذلك كله؛ لأنه موجود فيها.
الجزئية الرابعة: حكم البيع فيها.
وفيها أربع فقرات هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليله.
3 -
شروطه.
4 -
حكم ما لا يؤكل من الرطب حتى يصير تمرًا.
الفقرة الأول: بيان حكم البيع:
بيع العرايا صحيح بشروطه.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على صحة العرايا: ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا (1).
الفقرة الثالثة: شروط بيع العرايا:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الشروط.
2 -
دليل الشروط وتوجيهها.
الشيء الأول: بيان الشروط:
يشترط لصحة بيع العارية خمسة شروط هي:
1 -
أن تكون فيما دون خمسة أوسق.
2 -
حاجة المشتري إلى الرطب.
3 -
ألَّا يجد المشتري نقدًا يشتري به.
4 -
ضبط المقدار بالخرص في الرطب والكيل في التمر.
5 -
التقابض قبل التفرق، وذلك بأن يقبض التمر في موضعه، ولا يتم التفرق إلا بعد خرص الرطب أو العكس، بأن يخرص الرطب ثم يقبض التمر قبل التفرق.
الشيء الثاني: دليل الشروط وتوجيهها.
وفيه خمس نقاط:
(1) سنن أبي داود، باب في بيع العرايا (3363).
النقطة الأول: دليل الشرط الأول:
دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية فيما دون خمسة أوسق (1).
النقطة الثانية: دليل الشرط الثاني:
دليل هذا الشرط: ما ورد أن رجالًا من الأنصار محتاجين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبًا (2).
ووجه الاستدلال به: أن العرايا رخصة من محظور فتتقيد بسببها.
النقطة الثالثة: دليل الشرط الثالث:
دليل هذا الشرط هو دليل الشرط الثاني.
النقطة الرابعة: دليل الشرط الرابع:
دليل هذا الشرط ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا (3).
يعنى بكيل يساوي خرصها.
النقطة الخامسة: دليل الشرط الخامس.
دليل هذا الشرط حديث: (والتمر بالتمر مثلًا بمثل يدًا بيد)(4).
عفي عن العلم بالمثلية للحاجة وبقى التقابض بحاله.
(1) سنن أبي داود، باب مقدار العرية (3364).
(2)
الأم الشافعي (3/ 47)، ونصب الراية للزيلعي (4/ 13، 14).
(3)
صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (1539/ 64).
(4)
صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (1587/ 81).
الفقرة الرابعة: حكم ما لا يؤكل من الرطب حتى يصير تمرًا.
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
ما يرد بدل الرطب الذي صار تمرًا.
الشيء الأول: بيان حكم البيع:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
النقطة الأول: بيان الخلاف:
إذا تركت العارية حتى صارت تمرًا فقد اختلف في بطلان البيع على قولين:
القول الأول: أنه يبطل.
القول الثاني: أنه لا يبطل ويبقى على حساب المشتري.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه القول الأول: بأنه إذا ترك الرطب حتى يتمر فات شرط الرخصة وهو الأكل رطبًا فيبطل العقد.
ووجه القول الثاني: بأن البيع صحيح، وانتقل به المبيع إلى ملك المشتري فلا، يعود إليه البطلان بعد صحته.
النقطة الثالثة: الترجيح:
بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.
توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالبطلان: أن القول بعدم البطلان يتخذ وسيلة إلى الربا، في بيع الرطب بالتمر وتركه حتى يصير تمرًا.
الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن تصحيح العقد بناء على أن الشرط - وهو الأكل رطبًا - سيتحقق، فإذا تبين عدم تحقق الشرط تبين عدم صحة العقد.
وبعبارة أخرى: تصحيح العقد معلق بشرط، وهو الأكل رطبًا، فإذا انعدم الأكل رطبًا: انعدمت صحة العقد؛ لأن المعلق على شرط لا يوجد مع انعدام الشرط المعلق عليه.
الشيء الثالث: ما يرد للمشتري على القول ببطلان العقد:
وفيه نقطتان هما:
1 -
ما يرد إن كان الثمن (التمر) موجودًا.
2 -
ما يرد إن كان الثمن غير موجود.
النقطة الأولى: ما يرد إن كان الثمن (التمر) موجودًا.
وفيها جهتان هما:
1 -
بيان ما يرد.
2 -
التوجيه.
الجهة الأولى: بيان ما يرد إن كان الثمن موجودًا:
إذا كان الثمن موجودًا رد على المشتري إن كان البطلان في كل المبيع، أو رد منه بقدر ما بقي إن كان البطلان في بعضه.
الجهة الثانية: التوجيه:
وجه رد التمر أو بعضه: أنه عين مال المشتري وقد بطل العقد فيرد إليه ماله كحال الفسخ.
النقطة الثانية: ما يرد إن كان الثمن غير موجود:
وفيها جهتان هما:
1 -
بيان ما يرد.
2 -
التوجيه.
الجهة الأولى: بيان ما يرد:
وفيها قطعتان هما:
1 -
إذا كان المثل موجودًا.
2 -
إذا كان المثل غير موجود.
القطعة الأولى: ما يرد إذا كان المثل موجودًا:
بيان ما يرد:
إذا كان المثل موجودًا رد منه بقدر الثمن إذا كان البطلان في كل المبيع، وإلا منه بقدر ما بقي من المبيع إن كان البطلان في بعضه.
التوجيه:
وجه رد المثل أن الثمن مثلي وقد تعذر رده فيجب رد مثله كسائر المتلفات.
القطعة الثانية: إذا كان المثل غير موجود:
بيان ما يرد:
إذا تعذر المثل وجب رد قيمة الثمن.
التوجيه:
وجه رد القيمة: أنه تعذر رد العين ورد المثل فلم يبق إلا القيمة.
وجه عدم رد قيمة المبيع:
وجه ذلك: أن المبيع أصبح ملكًا للبائع فلا تكون قيمته للمشتري.
الجزء الثاني: بيع الفرع بأصله في غير العرايا.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم البيع.
بيع الأصل الربوي بفرعه في غير العرايا لا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع الربوي بفرعه: أنه لا يعلم التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والتفاضل ممنوع فيكون بيع الأصل بالفرع ممنوعًا.
الأمر الثاني: بيع الفروع ببعضها:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيع الفروع لأصل واحد.
2 -
بيع الفروع لأصول مختلفة.
الجانب الأول: بيع الفروع لأصل واحد ببعضها:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا علم تساويهما.
2 -
إذا لم يعلم تساويهما.
الجزء الأول: إذا علم تساويهما:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع دقيق البر بدقيقه إذا تساويا في النعومة.
2 -
بيع خبز البر بخبزه إذا تساوى في النشاف.
الجزئية الثانية: حكم البيع.
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم البيع.
إذا تساوت الفروع لأصل واحد جاز بيع بعضها ببعض.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز بيع الفروع لأصل واحد ببعضها إذا تساوت: أنها كأصولها، وأصولها يجوز بيع بعضها ببعض إذا تساوت فكذلك الفروع.
الجزء الثاني: إذا لم يعلم تساويها:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع الدقيق بالجريش.
2 -
بيع الخبز بالدقيق.
الجزئية الثانية: حكم البيع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يعلم تساوي فروع الأصل الواحد لم يجز بيع بعضها ببعض.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع فروع الأصل الواحد ببعضها إذا لم يعلم تساويهما بما تقدم من أنها كأصولها، وأصولها لا يجوز بيع بعضها ببعض إذا لم يعلم تساويهما فكذلك الفروع.
الجانب الثاني: بيع الفروع مختلفة الأصول ببعضها:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع فروع الأصول المختلفة ببعضها ما يأتي:
1 -
بيع دقيق البر بدقيق الشعير.
2 -
بيع شحوم الإبل بشحوم الغنم.
3 -
بيع العصير بالدقيق.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا اختلفت أصول الربويات جاز بيع بعضها ببعض مطلقًا علم التساوي أو التفاضل أو جهل الأمر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز بيع فروع الأصول الربوية المختلفة ببعضها متفاضلًا: أنها كأصولها وأصولها يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا فكذلك الفرع.
الأمر الثالث: بيع الفروع بأصول غيرها:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم البيع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الفروع الربوية بأصول غيرها ما يأتي:
1 -
بيع الحيوان بلحم من غير جنسه، كبيع لحم البقر بالغنم.
2 -
بيع دقيق البر بالتمر.
3 -
بيع الدبس باللبن.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
بيع الفروع الربوية بأصول غيرها جائز مطلقًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الفروع الربوية بأصول غيرها متفاضلًا: أن الفروع كالأصول، والأصول المختلفة يجوز بيعها ببعض متفاضلًا فكذلك الفروع مع الأصول.
المسألة الخامسة: بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
اسم المسألة.
3 -
حكم البيع.
الفرع الأول: أمثلة المسألة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة كون الخلط مع أحد العوضين.
2 -
أمثلة كون الخلط مع كلا العوضين.
الأمر الأول: أمثلة كون المصاحب مع أحد العوضين:
من أمثلة كون المصاحب مع أحد العوضين ما يأتي:
1 -
بيع الذهب بالذهب ومع أحدهما فضة.
2 -
بيع الفضة بالفضة ومع أحدهما ذهب.
3 -
بيع الذهب بالذهب ومع أحدهما نحاس.
4 -
بيع الفضة بالفضة ومع أحدهما رصاص.
الأمر الثاني: أمثلة كون المصاحب مع كلا العوضين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
بيع الذهب المخلوط بنحاس بذهب مخلوط به.
2 -
بيع الفضة المخلوطة بالرصاص بالفضة المخلوطة به.
3 -
بيع البر المشوب بالشعير بالبر المشوب به.
4 -
بيع اللبن مع الزبد باللبن الذي معه الزبد.
5 -
بيع الذرة ومعها الدخن بالذرة التي معها الدخن.
الفرع الثاني: اسم المسألة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الاسم.
2 -
وجه التسمية.
الأمر الأول: بيان الاسم:
بيع الربوي بجنسه ومعه أو معها من غير جنسه تسمى مسألة مدعجوة.
الأمر الثاني: سبب التسمية:
لم أجد لهذه التسمية سببًا.
الفرع الثالث: حكم البيع:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته.
2 -
إذا كان المصاحب مقصودًا لذاته.
الأمر الأول: إذا كان المصاحب غير مقصود لذاته:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكم البيع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة وجود الربوي ومعه من غير جنسه من غير قصد ما يأتي:
1 -
بيع الحلي من الذهب إذا كان فيه فصوص من غيره بذهب خالص.
2 -
بيع الحلي من الفضة إذا كان فيه فصوص من غيره بفضة خالصة.
3 -
بيع البر الذي فيه يسير من الشعير ببر نقي.
4 -
بيع دقيق البر المملوح بدقيق منه غير مملوح.
5 -
بيع عصير الفاكهة المحلى بالسكر بعصير منها غير محلى.
6 -
بيع النوى بتمر فيه نوى.
7 -
بيع اللبن بشاة ذات لبن.
8 -
بيع الصوف بشاة ذات صوف.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الربوي الذي معه من غير جنسه يجوز بيعه بجنسه إذا كان الذي معه غير مقصود لذاته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الربوي بجنسه ومعه من غير جنسه إذا كان غير مقصود: أن عدم قصده يجعله في حكم المعدوم فلا يؤثر وجوده.
الأمر الثاني: إذا كان الذي مع الربوي من غير جنسه مقصودًا:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
حكم البيع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الربوي بجنسه ومعه من غير جنسه مقصودًا ما يأتي:
1 -
بيع البُر ببر ومعه فاكهة.
2 -
بيع الفاكهة بمثلها ومعها عصير.
3 -
بيع اللبن بلبن معه خبز.
4 -
بيع التمر بتمر معه لبن.
5 -
بيع الذهب بذهب معه فضة.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
إذا بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه وكان مقصودًا فقد اختلف في صحة البيع على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه منع بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه بما يأتي:
1 -
حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:(لا تباع حتى تفصل)(1).
2 -
أنه إذا كان مع الجنسين أو مع أحدهما غيرهما لم يعلم التساوي بينهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
3 -
أن ذلك وسيلة إلى بيع الربوي بالربوي متفاضلًا ويجعل النوع الآخر حيلة للتوصل إلى الربا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه القول بجواز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه: بأنه إذا كان النوع الآخر مع كل منهما كان الربوي في مقابل الربوي والجنس الآخر يقابل الجنس الآخر (2)، وإن كان الجنس المغاير مع أحدهما كان الربوي في مقابل ما يساويه من جنسه والزائد في مقابل الجنس الآخر، وبذلك ينتفي محذور التفاضل.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاث جزئيات:
1 -
بيان الراجح.
2 -
بيان الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.
(1) صحيح مسلم، باب بيع الزيادة فيها خرز وذهب (1591).
(2)
هذا إذا علم التساوي بين الربويين، فإن لم يعلم كان الربوي في مقابل الجنس الآخر.