الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع ملك القرض
قال المؤلف - وحمه الله تعالى -: "ويملك بالقبض فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته".
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -
ثبوت الملك في القرض.
2 -
ما يثبت به.
3 -
ما يترتب عليه.
المطلب الأول ثبوت الملك فى القرض
إذا توفرت في القرض شروطه المعتبرة فيه ملكه المقترض ملكاً كغيره من الممتلكات.
المطلب الثاني ما يثبت به ملك القرض
يثبت ملك القرض بالقبض؛ كالهبة؛ لأنه بمعناها؛ لأنه هبة للانتفاع بالقرض مع رد بدله.
المطلب الثالث ما يترتب على ملك القرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
عدم وجوب رد عينه.
2 -
الشراء به من المقرض.
3 -
ثبوت بدله في ذمة المقترض.
المسألة الأولى: عدم وجوب رد عين القرض:
وفيها فرعان هما:
1 -
التوجيه.
2 -
ما يترتب عليه.
الفرع الأول: التوجيه:
وجه عدم وجوب رد عين القرض: أن القرض انتقل من ملكية القرض إلى ملكية المقترض فلا يجب رد عينه من غير رضاه.
الفرع الثاني: ما يترتب عليه.
مما يترتب على عدم وجوب رد عين القرض: أنه لو طلب المقرض رد عينه لم يلزم المقترض ذلك.
المسألة الثانية: الشراء بالقرض من المقرض.
وفيه فرعان:
1 -
حكم الشراء.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم الشراء:
الشراء بالقرض من المقرض صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الشراء بالقرض من المقرض: أن ملكية القرض انتقلت عنه فلا يكون الشراء منه شراء من الشخص بماله.
المسألة الثالثة: ثبوت بدل القرض في ذمة المقترض:
وفيها فرعان:
1 -
الثبوت.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الثبوت:
الذي يثبت في ذمة المقترض هو بدل القرض لا عينه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت بدل القرض في ذمة المقترض: أن ملكية القرض انتقلت إليه ولم يعد ملكاً للمقرض فلزم رد بدله.