الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: بيان وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل غرم الرهن على الراهن، ومن غرمه ضمان تلفه، فيكون غير مضمون على من هو في يده، وهذه صفة الأمانة لا يضمنها من هي تحت يده.
المطلب الثالث ما يترتب على الصفة
وفيه ثلاث مسائل:
1 -
التصرف فيه.
2 -
نماؤه.
3 -
ضمانه.
المسألة الأول: التصرف في الرهن:
وقد تقدم ذلك في المبحث الثالث عشر.
المسألة الثانية: نماء الرهن:
وقد تقدم ذلك في المبحث الرابع عشر.
المسألة الثالثة: ضمان الرهن:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا تلف بتعد أو تفريط ممن هو في يده.
2 -
إذا تلف من غير تعد ولا تفريط ممن هو في يده.
الفرع الأول: إذا كان تلف الرهن بتعد أو تفريط:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة التعدي والتفريط.
2 -
حكم الضمان.
الأمر الأول: أمثلة التعدي والتفريط:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة التعدي.
2 -
أمثلة التفريط.
الجانب الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي على الرهن ما يأتي:
1 -
ضرب المرتهن للعبد المرهون.
2 -
استعمال السيارة المركونة.
3 -
ايقاد النار في المزرعة.
الجانب الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
ترك الحيوان من غير علف ولا ماء.
2 -
ترك الرهن معرضًا للشمس والرياح حتى يخرب.
3 -
ترك الرهن معرضًا للسرقة فيسرق.
الأمر الثاني: حكم الضمان:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليل الحكم.
3 -
ما يضمن به.
الجانب الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان تلف الرهن بتعد أو تفريط ممن هو في يده وجب عليه ضمانه.
الجانب الثاني: دليل الضمان:
من أدلة وجوب ضمان الرهن ما يأتي:
1 -
حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(1). وذلك أن من تلف الرهن تحت يده لم يؤده فيكون عليه ضمانه.
2 -
أن التفريط والتعدي يوجب الضمان في غير الرهن فكذلك في الرهن لعدم الفرق في هذه الحالة.
3 -
أن المرتهن قبض الرهن لمصلحة نفسه فيلزمه ضمان كغيره من المتلفات.
الجانب الثالث: ما يضمن به:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان مثليًا.
2 -
إذا كان قيميًا.
الجزء الأول: ما يضمن به الرهن إذا كان مثليًا.
إذا كان الرهن مثليًا وجب ضمانه بمثله كسائر المثليات إذا أتلفت.
الجزء الثاني: ما يضمن به الرهن إذا كان قيميًا:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا كان الرهن قيميًا فقد اختلف فيما يضمن به على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يضمن بجميع الدين سواء كان الدين أقل من قيمته أم أكثر منها.
القول الثاني: أنه يضمن بالأقل من قيمته أو قدر الدين.
القول الثالث: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.
(1) سنن ابن ماجة، باب العارية (2400).
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بحديث: (الرهن بما فيه)(1). يعني بما رهن به.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: أنه إن كانت قيمته أقل لم يستحق أكثر منها كما لو لم يتلف، وإن كان الدين أقل فلأنه الذي حبس به الرهن فلا يستحق الراهن أكثر منه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثالث:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه الضمان بالقيمة.
2 -
توجيه تحديد القيمة بوقت التلف.
الشيء الأول: توجيه الضمان بالقيمة:
وجه الضمان بالقيمة: أنه لو كان غير رهن لم يضمن بغيرها فكذلك إذا كان رهنًا؛ لأن الضمان بالإتلاف فلا يرتب أكثر من قيمة المتلف كسائر الاتلافات.
الشيء الثاني: توجيه تحديد القيمة بوقت التلف:
وجه تحديد القيمة بوقت التلف: أنه هو وقت الضمان وترتب القيمة في الذمة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن الدارقطني (3/ 32/ 124).
الفقرة الأول: بمان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالضمان بالقيمة: أن الضمان للمتلف فلا يجب غير قيمته.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الأول.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بالحديث: أن الرهن لا يؤخذ بغير ما رهن به، ولا يحمل دينًا غير دينه، وليس المراد أنه يضمن بالدين الذي رهن به.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الضمان للرهن وليس للدين فيكون الواجب هو القيمة كما لو لم يكن رهنًا.
الفرع الثاني: إذا كان تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.
2 -
حكم الضمان.
الأمر الأول: أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط:
من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
1 -
تلف الثمرة المرهونة بأمر سماوي كالجراد والرياح والسيول والبرد والحر.
2 -
تلف الرهن بحريق لا يد للمرتهن فيه.
3 -
سرقة الرهن من حرز مثله.
الأمر الثاني: حكم الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليل الحكم.
الجانب الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط ممن هو في يده فلا ضمان عليه.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
من أدلة عدم ضمان الرهن إذا تلف من غير تعد ولا تفريط:
أن الرهن أمانة في يد من هو في يده والأمانة لا تضمن بغير تعد ولا تفريط؛ لحديث: (ليس على المودع ضمان)(1). فكذلك الرهن.
(1) سنن الدارقطني (3/ 41).