الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث حكم الربا
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
أدلته.
3 -
حكمته.
المطلب الأول بيان الحكم
الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو من أكبر الكبائر.
المطلب الثاني الأدلة
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
الدليل من الكتاب.
2 -
الدليل من السنة.
3 -
الدليل من الإجماع.
4 -
الدليل من العقل.
المسألة الأولى: الدليل من الكتاب:
من أدلة تحريم الربا من الكتاب ما يأتي.
1 -
قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1).
2 -
قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (2).
(1) سورة البقرة [257].
(2)
سورة البقرة [257].
3 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (1).
المسألة الثانية: الدليل من السنة:
من أدلة تحريم الربا من السنة ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء، يد بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(2).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم في الأصناف المذكورة: (مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء)(3).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)(4).
المسألة الثالثة: الليل من الإجماع:
من حكاية الإجماع على تحريم الربا ما يأتي:
1 -
ما جاء في الإفصاح (5): "وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا، أو الورق بالورق منفردًا، تبرهما ومضروبهما إلا مثل بمثل وزنًا بوزن يدًا بيد".
(1) سورة آل عمران [120].
(2)
صحيح مسلم، باب الصرف (1587).
(3)
سنن أبي داود، باب في الصرف (3349).
(4)
صحيح مسلم، باب الربا (1584).
(5)
باب الربا (2/ 326).