الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر الإقالة فى السلم
وفيه مطلبان هما:
1 -
الإقالة بكل السَّلَم.
2 -
الإقالة ببعض السَّلَم.
المطلب الأول الإقالة بكل السلم
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الشرط.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الإقالة بكل السلم جائزة بلا خلاف، قال ابن المنذر:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة".
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الإقالة بكل السلم: أنها فسخ وليست بيعاً. ويدل لذلك حديث: (من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة)(1). فإنه عام فيشمل الإقالة في السلم.
(1) سنن أبي داود، باب فضل الإقالة (3460).
المسألة الثالثة: شرط الجواز:
وفيها فرعان:
1 -
شرط الجواز.
2 -
توجيهه.
الفرع الأول: بيان الشرط:
يشترط لصحة الإقالة في السلم شرطان:
أحدهما: أن تكون برأس المال.
الثاني: أن يقبض رأس مال السلم أو عوضه في المجلس.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه الشرط الأول.
2 -
توجيه الشرط الثاني.
الأمر الأول: توجيه الشرط الأول:
وجه اشتراط كون الإقالة برأس المال: أن أخذ الزيادة على رأس المال تصرف في المسلم فيه قبل قبضه وذلك لا يجوز لما يأتي:
1 -
أن رأس المال في ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يد المشتري.
2 -
أنه من ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كالسلم فيه.
3 -
أن ذلك صرف للمسلم فيه إلى غير وهو لا يجوز للنهي عنه.