الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا بيعت بشرط القطع.
2 -
إذا بيعت من غير شرط القطع.
المسألة الأولى: إذا بيعت الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا قطعت من غير تأخير.
2 -
إذا أخر القطع.
الفرع الأول: إذا قطعت من غير تأخير:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا بيعت الرطبة من غير الأصل بشرط القطع جاز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع: أن المقصود منها بالبيع ظاهر مشاهد، لا جهالة فيه ولا غور، ومع شرط القطع لا يخشى اختلاط المبيع بغيره فصح لانتفاء المانع.
الفرع الثاني: إذا أخر القطع حتى نمت أو أثمرت:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم البيع:
إذا بيعت الرطبة بشرط القطع فأخر القطع حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع بطل البيع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان البيع إذا بيعت الرطبة ونحوها بشرط القطع فتركت حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع ما يأتي:
1 -
الجهالة والغرر؛ لجهالة المبيع بسبب اختلاطه بالحادث وهو ملك البائع.
2 -
أن تصحيح البيع والحال ما ذكر وسيلة إلى البيع بشرط القطع والإبقاء إلى الصلاح، والوسيلة لها حكم الغاية.
3 -
أن تصحيح البيع مع الاختلاط يؤدي إلى الخلاف والنزاع بين البائع والمشتري لعدم معرفة ما لكل واحد منهما.
المسألة الثانية: إذا بيعت الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان البيع لمالك الأصل.
2 -
إذا كان البيع لغير مالك الأصل.
الفرع الأول: إذا كان البيع لمالك الأصل:
وفيه أمران هما:
1 -
صورة ذلك.
2 -
حكم البيع.
الأمر الأول: صور بيع الرطبة ونحوها لمالك أصلها:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
أن تباع الأصول دون الظاهر من الرطبة ونحوها، ثم تباع الرطبة الظاهرة أو الثمر الظاهر على مشتري الأصول.
2 -
أن تباع الرطبة ونحوها دون أصولها، ثم يبيعها مشتريها على مالك أصولها وهو البائع الأول.
الأمر الثاني: حكم البيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا بيعت الرطبة ونحوها لمالك أصولها فقد اختلف في صحة البيع على قولين:
القول الأول: أن البيع صحيح.
القول الثاني: أن البيع غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول بالصحة.
2 -
توجيه القول بعدم الصحة.
الجزء الأول: توجيه القول بالصحة:
وجه القول بصحة بيع الرطبة ونحوها من غير شرط القطع على مالك الأصل ما يأتي:
1 -
أنها إذا بيعت على مالك الأصل حصل التسليم الكامل فصح البيع.
2 -
أنها إذا بيعت لمالك الأصل كانت هي وما يحدث بعد البيع للمشتري فتنتفى الجهالة والغرر.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الصحة بما يلي:
1 -
أن النهي مطلق فيشمل ما بيع على مالك الأصل وغيره.
2 -
أن علة النهي الجهالة والغرر بما يحدث للمبيع بين البيع والقطع، وذلك لا يختلف بكون المشتري مالك الأصل أو غيره.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب كما وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الصحة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح عدم صحة بيع الرطبة ونحوها على مالك الأصل من غير شرط القطع: أنه أظهر دليلاً وأقطع للنزاع.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بكمال التسليم.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الجهالة والغرر.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بكمال التسليم:
يجاب عن ذلك: بأن علة المنع ليست عدم كمال التسليم بل الجهالة والغرر.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الجهالة والغرر بكون ما يحدث لمالك الأصل:
يجاب عن ذلك: بأن الغرر ليس مقصوراً على اختلاط ما يحدث بالموجود، فهذا جزء العلة، وهناك جزء آخر وهو احتمال حدوث العاهة بين البيع وتحصيل المبيع وهو كاف في عدم صحة البيع.
المسألة الثانية: إذا بيعت الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع لغير مالك الأصل:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.