الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمان
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في توثيق المسلم فيه بالضمان على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الضمان لاستيفاء الحق من الضامن إذا تعذر من المضمون عنه، وهذا غير ممكن من الضامن؛ لأنه يؤدي إلى صرف المسلم فيه إلى غيره.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الضمان كالرهن وقد تقدم أن توثيق المسلم فيه بالرهن جائز على الصحيح.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
1 -
أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
2 -
توثيق المسلم فيه يحقق مصلحة من غير ضرر، فالمسلم يضمن حقه والمسلم إليه يضمن براءة ذمته، ولا ضرر في ذلك على واحد منهما.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم من توثيق المسلم فيه بالضمان صرف المسلم فيه إلى غيره؛ لأنه يمكن أن يشتري الضامن المسلم فيه ويسلمه إلى المسلم وبذلك يتحقق المطلوب من غير ضرر.