الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -
تعدد المسلم فيه وأجله.
2 -
تعدد المسلم فيه دون أجله.
3 -
اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.
المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
بيان الثمن والأجل.
2 -
بيان الثمن دون الأجل.
3 -
بيان الأجل دون الثمن.
4 -
عدم بيان الثمن والأجل.
المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم المسلم فيها.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي:
1 -
أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.