المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني الدخول في البيع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيه

- ‌المبحث الأول صفة قبض المبيع

- ‌المطلب الأول صفة قبض الثوابت

- ‌المطلب الثاني قبض غير الثوابت

- ‌المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه:

- ‌المطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثاني ضمان المبيع

- ‌المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه

- ‌المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازته

- ‌المطلب الأول المراد بالتصرف

- ‌المطلب الثاني التصرف

- ‌الموضوع الرابع الإقالة

- ‌المبحث الأول معنى الإقالة

- ‌المطلب الأول معنى الإقالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنيين

- ‌المبحث الثاني تكييف الإقالة في البيع

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المطلب الرابع ما يترتب على الخلاف

- ‌المبحث الثالث حكم الإقالة

- ‌المطلب الأول حكم الإقالة الوضعي

- ‌المطلب الثاني حكم الإقالة التكليفي

- ‌المطلب الثالث حكم الإقالة العَقْدي

- ‌المبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيانه الصفة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الرد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالة

- ‌المطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا

- ‌المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع

- ‌الموضوع الخامس الربا

- ‌المبحث الأول تعريف الربا

- ‌المطلب الأول تعريف الربا لغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثالث حكم الربا

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المطلب الثالث حكمة تحريم الربا

- ‌المبحث الثالث أنواع الربا

- ‌المطلب الأول ربا الفضل

- ‌المطلب الثاني ربا النسيئة

- ‌المبحث الرابع من يجري بينهم الربا

- ‌المطلب الأولى الربا بين المسلمين

- ‌المطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميين

- ‌المطلب الثالث الربا بين الذميين

- ‌المطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيين

- ‌المطلب الخامس الربا بين الزوجين

- ‌المطلب السادس الربا بين السيد والرقيق

- ‌المطلب السابع الربا بين الأصل وفرعه

- ‌المطلب الثامن الربا بين الأقارب

- ‌الموضوع السادس الصرف

- ‌المبحث الأول معنى الصرف

- ‌المطلب الأول معنى الصرف في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحث

- ‌المبحث الثالث التفرق قبل القبض

- ‌المطلب الأول التفرق

- ‌المطلب الثانى القبض

- ‌المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء

- ‌المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف

- ‌المبحث الخامس ظهور النقود مغصوبة

- ‌المطلب الأول صورة كون النقود مغصوبة

- ‌المطلب الثاني حكم العقد

- ‌المبحث السادس ظهور النقود معيبة

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها

- ‌المطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقود

- ‌تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما

- ‌الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد

- ‌المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحد

- ‌المبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمة

- ‌الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول أخذ البدل

- ‌المطلب الثاني أخذ الأرش

- ‌المطلب الثالث الفسخ

- ‌الموضوع السابع بيع الأصول والثمار

- ‌المبحث الأول تعريف الأصول والثمار

- ‌المطلب الأول تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني تعريف الثمار

- ‌المبحث الثاني ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث استثناؤه

- ‌المبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيع

- ‌المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله

- ‌المطلب الأول ما يشمله البيع

- ‌المطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرض

- ‌المبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر

- ‌المطلب الأول بيان متعلق الحكم

- ‌المطلب الثاني الدخول في البيع

- ‌المبحث السابع بيع الثمر في أصوله

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالثمر

- ‌المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح

- ‌المطلب الرابع البيع

- ‌المبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبه

- ‌المطلب الأول بيع الزرع مع الأرض

- ‌المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض

- ‌المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصل

- ‌المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة

- ‌المطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاط

- ‌المطلب الخامس مسؤولية السقي

- ‌المبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتري

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني أثر ذلك على العقد

- ‌المبحث الحادي عشر تلف المبيع

- ‌المطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماوية

- ‌المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي

- ‌المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع

- ‌المطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمار

- ‌المطلب الثاني صورة وجود المال مع العبد

- ‌المطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبد

- ‌المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع

- ‌المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع

- ‌المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيع

- ‌المطلب السابع رد المال مع العبد إذا رد

- ‌الموضوع الثامن السَّلَم

- ‌المبحث الأول تعريف السَّلَم

- ‌المطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني حكم السَّلَم

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاً

- ‌المبحث الرابع صيغ السلم

- ‌المطلب الأول ضابط صيغ السلم

- ‌المطلب الثاني أمثلة الصيغ

- ‌المبحث الخامس أركان السلم

- ‌المطلب الأولى بيان أركان السلم

- ‌المطلب الثاني شروطها

- ‌المبحث السادس شروط السَّلم

- ‌المطلب الأول انضباط صفات المسلم فيه

- ‌المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمه

- ‌المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه

- ‌المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه

- ‌المطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاء

- ‌المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق

- ‌المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

- ‌المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيه

- ‌المبحث السابع ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محله

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني القبول

- ‌المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجله

- ‌المطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله

- ‌المبحث العاشر مكان الوفاء

- ‌المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به

- ‌المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه

- ‌المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الأول البيع

- ‌المطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليه

- ‌المطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيه

- ‌المبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيه

- ‌المطلب الأول التوثيق بالرهن

- ‌المطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمان

- ‌المبحث الثالث عشر الإقالة فى السلم

- ‌المطلب الأول الإقالة بكل السلم

- ‌المطلب الثانى الإقالة ببعض السلم

- ‌الموضوع التاسع القرض

- ‌المبحث الأول معنى القرض

- ‌المطلب الأول معنى القرض فى اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم القرض

- ‌المطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترض

- ‌المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

- ‌المبحث الثالث ثواب القرض

- ‌المبحث الرابع ما يصح قرضه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح قرضه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضه

- ‌المبحث الخامس ما لا يصح قرضه

- ‌المطلب الأول الرقيق

- ‌المطلب الثانى ما لا يصح بيعه

- ‌المبحث السادس صيغة القرض

- ‌المطلب الأول ضابط صيغة القرض

- ‌المطلب الثاني أمثلة صيغ القرض

- ‌المبحث السابع شروط القرض

- ‌المطلب الأول معرفة مقدار القرض

- ‌المطلب الثانى وصف القرض

- ‌المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض

- ‌المبحث الثامن ما يتم به عقد القرض

- ‌المطلب الأول بيان ما يتم به القرض

- ‌المطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرض

- ‌المبحث التاسع ملك القرض

- ‌المطلب الأول ثبوت الملك فى القرض

- ‌المطلب الثاني ما يثبت به ملك القرض

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على ملك القرض

- ‌المبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيله

- ‌المطلب الأول توجيه الحلول

- ‌المطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجل

- ‌المبحث الحادى عشر رد عين القرض

- ‌المطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياً

- ‌المطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياً

- ‌المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)

- ‌المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً

- ‌المطلب الثاني إذا كان القرض قيمياً

- ‌المبحث الثالث عشر الشروط فى القرض

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض

- ‌المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

- ‌المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء

- ‌المطلب الثالث تسديد القرض بأجود منه

- ‌المبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرض

- ‌المطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرح

- ‌المطلب الثاني التسديد

- ‌المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض

- ‌المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء

- ‌المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء

- ‌الموضوع العاشر الرهن

- ‌المبحث الأول معنى الرهن

- ‌المطلب الأول معنى الرهن في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرهن

- ‌المطلب الأول حكم الرهن في السفر

- ‌المطلب الثاني حكم الرهن في الحضر

- ‌المبحث الثالث ما ينعقد به الرهن

- ‌المبحث الرابع أركان الرهن

- ‌المطلب الأول بيان أركان الرهن

- ‌المطلب الثاني شروط أركان الرهن

- ‌المبحث الخامس صيغ الرهن

- ‌المطلب الأول صيغ الإيجاب

- ‌المطلب الثاني صيغ قبول الرهن

- ‌المبحث السادس شروط الرهن

- ‌المطلب الأول معرفة قدر الرهن

- ‌المطلب الثاني معرفة جنس الرهن

- ‌المطلب الثالث معرفة صفة الرهن

- ‌المطلب الرابع كون الراهن جائز التصرف

- ‌المطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهن

- ‌المطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون به

- ‌المطلب السابع جواز بيع الرهن

- ‌المطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المال

- ‌المبحث السابع ما يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلته

- ‌المطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين

- ‌المبحث الثامن ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه

- ‌المبحث التاسع وقت الرهن

- ‌المطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحق

- ‌المطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحق

- ‌المطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحق

- ‌المبحث العاشر ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن به

- ‌المسألة الثالثة (*): التوجيه:

- ‌المبحث الثاني عشر لزوم الرهن

- ‌المطلب الأول اللزوم

- ‌المطلب الثاني من يلزم بحقه

- ‌المطلب الثالث شروط اللزوم

- ‌المطلب الرابع ما يزول به اللزوم

- ‌المطلب الخامس ما يعود به اللزوم

- ‌المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن

- ‌المطلب الأول التصرف المأذون فيه

- ‌المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه

- ‌المبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبه

- ‌المطلب الأول أمثلة النماء والكسب

- ‌المطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهن

- ‌المبحث الخامس عشر مؤنة الرهن

- ‌المطلب الأول ضابط المؤونة

- ‌المطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهن

- ‌المطلب الثالث أمثلة المؤنة

- ‌المطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهن

- ‌المبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يده

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني بيان الصفة

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على الصفة

- ‌المبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدين

- ‌المطلب الأول ضمان الرهن

- ‌المطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدين

- ‌المطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًا

- ‌المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا

- ‌المبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينه

- ‌المطلب الأول الزيادة في الرهن

- ‌المطلب الثاني الزيادة في دين الرهن

- ‌المبحث العشرون بيع الرهن

- ‌المطلب الأول وقت البيع

- ‌المطلب الثاني شروط بيع الرهن

- ‌المطلب الثالث ما يتولى البيع

- ‌المطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهن

- ‌المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

- ‌المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده

- ‌المطلب الأول من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد

- ‌المطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يده

- ‌المطلب الخامس رد الأمين للرهن

- ‌المبحث الثاني والعشرون الشروط الرهن

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهن

- ‌المطلب الأول الخلاف قدر دين الرهن

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الرهن

- ‌المطلب الثالث الخلاف فى رد الرهن

- ‌المطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهن

- ‌المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه

- ‌المبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌المطلب الأول أمثلة الانتفاع

- ‌المطلب الثاني الانتفاع

- ‌المبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهن

- ‌المبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهن

- ‌المطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوع

- ‌المطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوع

الفصل: ‌المطلب الثاني الدخول في البيع

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة هذا النوع ما يأتي:

1 -

التفاح.

2 -

المشمش.

3 -

الإجاص.

4 -

الخوخ.

5 -

السفرجل.

‌المطلب الثاني الدخول في البيع

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

قبل وجود متعلق الحكم في الكل.

2 -

بعد وجود متعلق الحكم في الكل.

3 -

بعد وجود متعلق الحكم في البعض.

المسألة الأولى: الدخول قبل وجود متعلق الحكم في الكل:

وفيها ثلاثة فروع هي.

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليله.

3 -

استثاؤه.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

إذا كان البيع قبل وجود متعلق الحكم في الكل دخل الطلع ونحوه في البيع.

الفرع الثاني: الدليل:

وفيه أمران هما:

1 -

الدليل في النخل.

2 -

الدليل في غير النخل.

ص: 206

الأمر الأول: دليل الحكم في النخل:

من أدلة دخول طلع النخل في البيع إذا كان قبل متعلق الحكم (التشقق أو التأبير) قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك أنه قبل التأبير للمشتري.

الأمر الثاني: دليل الحكم في غير النخل:

دليل دخول ثمر الشجر في البيع إذا كان قبل وجود متعلق الحكم القياس على النخل بجامع تعلق نفس البائع به بعد وجود متعلق الحكم وتأثيره في حصوله.

الفرع الثالث: استثناؤه:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الاستثناء.

2 -

دليل الحكم.

الأمر الأول: حكم استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر:

استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر لا يصح.

الأمر الثاني: دليل الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الدليل.

2 -

الجواب عن دخوله في البيع.

الجانب الأول: بيان الدليل:

دليل عدم صحة اسثتناء البائع لما يدخل في البيع: أنه لا يصح بيعه منفرداً فلا يصح استثناؤه؛ لأن الاستثناء كالبيع.

(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت (2204).

ص: 207

الجانب الثاني: الجواب عن دخوله في البيع:

الجواب عن ذلك: أن دخول الثمر قبل وجود متعلق الحكم تابع للأصل والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.

المسألة الثانية: الدخول بعد وجود متعلق الحكم في الكل:

وفيها خمسة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليله.

3 -

اشتراطه.

4 -

تبقيته.

5 -

سقيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان البيع بعد وجود متعلق الحكم لم يدخل في البيع وكان للبائع.

الفرع الثاني: الدليل:

وفيه أمران هما:

1 -

دليل طلع النخل.

2 -

دليل غيره.

الأمر الأول: دليل طلع النخل:

من أدلة طلع النخل ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)(1).

2 -

أن الطلع بعد التأبير يكون للبائع دور في إصلاحه، وتتعلق به نفسه فيكون له.

(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت (2204).

ص: 208

الأمر الثاني: الدليل لطلع غير النخل:

دليل طلع غير النخل القياس على طلع النخل.

الفرع الثالث: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الاشتراط.

2 -

دليله.

الأمر الأول: حكم الاشتراط:

إذا اشترط المشتري من الطلع أو الثمر ما لا يدخل في البيع جاز.

الأمر الثاني: الدليل:

وفيه جانبان هما:

1 -

دليل صحة الاشتراط في طلع النخل.

2 -

دليل الاشتراط في غيره.

الجانب الأول: دليل الاشتراط في طلع النخل:

من أدلة صحة اشتراط المشتري للطلع الذي لم يدخل في البيع ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} (2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)(3).

4 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)(4).

(1) سورة المائدة [1].

(2)

سورة الإسراء [34].

(3)

سنن أبي داود، باب في الصلح (3594).

(4)

صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن تؤبر (2204).

ص: 209

الجانب الثاني: دليل الاشتراط في طلع وثمر غير النخل:

دليل ذلك ما يأتي:

1 -

أدلة اشتراط طلع النخل.

2 -

القياس على طلع النخل.

الفرع الرابع: التبقية:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

حكم التبقية.

2 -

حد التبقية.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم التبقية:

إذا كان الطلع أو الثمر للبائع فله تبقيته إلى أوان أخذه.

الأمر الثاني: حد التبقية:

حد التبقية للطلع ونحوه: أن يصلح ويحين وقت أخذه، من جذاذ وخراف، ولقاط وقطع ونحو ذلك.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه تبقية الطلع ونحوه إلى صلاحه: أنه قبل صلاحه لا يستفاد منه وقطعه اتلاف له وذلك من إضاعة المال، والإضرار بالبائع فيتعين إبقاؤه.

الفرع الخامس: السقي:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم السقي.

2 -

من يلزم.

الأمر الأول: حكم السقي:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 210

الجانب الأول: بيان حكم السقي:

إذا احتاج الطلع أو الثمر إلى السقي جاز سقيه ولو تضرر الأصل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز سقي الطلع والثمر: أنه من لوازم بقائه وتحصيله فجاز ذلك كالحفظ له.

الأمر الثاني: من يلزم السقي:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان من يلزمه.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يلزمه السقي:

إذا احتاج الطلع أو التمر انذي للبائع إلى سقي كان على البائع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه مسؤولية البائع عن سقي الطلع أو الثمر الذي له على النخل أو الشجر أنه ملكه فيكون من مسؤوليته.

المسألة الثالثة: دخول الطلع إذا كان البيع بعد وجود متعلق الحكم في بعض المبيع:

وفيها فرعان هما:

1 -

صورة ذلك.

2 -

دخول الطلع في البيع.

الفرع الأول: صورة وجود متعلق الحكم في بعض البيع.

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

أن يوجد ذلك في كل واحدة من كل نوع.

2 -

أن يوجد متعلق الحكم في واحدة من نوع واحدة.

3 -

أن يوجد متعلق الحكم في كل واحدة من نوع واحد.

ص: 211

الفرع الثاني: دخول الطلع في البيع:

وفيه أمران هما:

1 -

دخول ما وجد فيه متعلق الحكم.

2 -

دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم.

الأمر الأول: دخول ما وجد فيه متعلق الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

لبيان حكم الدخول.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان حكم الدخول:

ما وجد فيه متعلق الحكم من النخل والشجر ونحوها لا يدخل في البيع بلا شرط.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل عدم دخول ما وجد فيه متعلق الحكم بالبيع ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)(1).

الأمر الثاني: دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان بعض شجرة.

2 -

إذا كان بعض شجر.

الجانب الأول: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الدخول.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الدخول:

إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة لم يدخل في البيع بلا خلاف.

(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن تؤبر (2204).

ص: 212

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع إذا كان بعض شجرة: أن دخوله يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في الشجرة الواحدة.

الجانب الثاني: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجر:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان من نوع واحد.

2 -

إذا كان من أكثر من نوع.

الجزء الأول: إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم من نوع واحد.

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

صورة ذلك.

2 -

الخلاف.

3 -

التوجيه.

4 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: صورة وجود متعلق الحكم في بعض الفرع الواحد:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون المبيع سكريا وإخلاصاً ويرحيا فيوجد التشقق في سكرية واحدة.

2 -

أن يكون المبيع رماناً، وإترجاً، وتفاحاً، فيتبين الثمر في رمانة واحدة.

الجزئية الثانية: بيان الخلاف.

إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض نوع واحد فقد اختلف في دخوله في البيع على قولين:

القول الأول: أنه يدخل.

القول الثاني: أنه لا يدخل.

الجزئية الثالثة: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

ص: 213

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرته للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع)(1).

حيث جعل الثمر بعد التأبير للبائع، فإن مفهوم ذلك أن ما قبله للمشتري، وهو مطلق فيشمل كل ما لم يؤير سواء كان نوعاً أم غيره.

2 -

قياس النوع على الجنس بجامع تميز ما لم يوجد فيه متعلق الحكم عما وجد فيه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن إدخال ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع في النوع الواحد يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في النوع الواحد.

2 -

أن النوع الواحد عادة يتقارب تلاحقه فيؤدي إلى الاختلاط.

3 -

قياس النوع على الواحدة بجامع الضرر في الاشتراك في كل.

الجزئية الرابعة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن تؤبر (2204).

ص: 214

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالدخول: أنه هو الذي يتمش مع مفهوم الحديث، والعمل بالحديث أولى من العمل بما دونه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

3 -

الجواب عن الدليل الثالث.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن قولهم: إن إدخال ما لم يوجد فيه متعلق الحكم يؤدي إلى الضرر باشتراك الأيدي من وجهين:

الوجه الأول: دفع هذا الاشتراك باشتراط المشتري لا وجد فيه متعلق الحكم أو شرائه.

الوجه الثاني: أن الضرر بالاشتراك يقابله ضرر المشتري بحرمانه مما لم يوجد فيه متعلق الحكم، والضرر لا يزال بالضرر.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن قولهم.: إنه يؤدي إلى الاختلاط: بأنه يمكن تعليم كل واحد قبل وجود الاختلاط.

الشيء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن قياس النوع على الواحدة: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من ثلاثة وجوه هي:

ص: 215

الوجه الأول: أن ضرر الاشتراك في الوحدة محقق وشديد.

الوجه الثاني: أن الضرر الحاصل على المشتري بفوات بعض ثمر الشجرة الواحدة يسير فيحتمل في سبيل دفع الضرر بالاشتراك.

الوجه الثالث: أن تمييز نصيب كل واحد في الشجرة الواحدة غير يسير، بخلاف تمييزه في النوع الواحد.

الجزء الثاني: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم من أنواع:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

صورة ذلك.

2 -

الخلاف.

3 -

التوجيه.

4 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: صورة ما إذا كان نوع ما لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفاً عن النوع الذي يوجد فيه:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

إذا كان المبيع سكرياً وبرحياً وإخلاصاً فوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.

2 -

أن يكون المبيع رماناً وتفاحاً وليموناً وبرتقالاً، فيوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.

الجزئية الثانية: الخلاف:

إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفاً عن النوع الذي يوجد فيه، فقد اختلف في دخوله في البيع على قولين:

القول الأول: أنه يدخل.

القول الثاني: أنه لا يدخل.

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

ص: 216

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)(1).

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

قياس النوعين على النوع الواحد بجامع أن دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع يؤدي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي.

الجزئية الرابعة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالدخول: أنه الذي يتمثسى مع مفهوم الحديث، والعمل بالحديث أولى من العمل بما دونه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن وجهة القول المرجوح في النوع الواحد.

(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن يؤبر (2204).

ص: 217