الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
1 -
التفاح.
2 -
المشمش.
3 -
الإجاص.
4 -
الخوخ.
5 -
السفرجل.
المطلب الثاني الدخول في البيع
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
قبل وجود متعلق الحكم في الكل.
2 -
بعد وجود متعلق الحكم في الكل.
3 -
بعد وجود متعلق الحكم في البعض.
المسألة الأولى: الدخول قبل وجود متعلق الحكم في الكل:
وفيها ثلاثة فروع هي.
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليله.
3 -
استثاؤه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
إذا كان البيع قبل وجود متعلق الحكم في الكل دخل الطلع ونحوه في البيع.
الفرع الثاني: الدليل:
وفيه أمران هما:
1 -
الدليل في النخل.
2 -
الدليل في غير النخل.
الأمر الأول: دليل الحكم في النخل:
من أدلة دخول طلع النخل في البيع إذا كان قبل متعلق الحكم (التشقق أو التأبير) قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك أنه قبل التأبير للمشتري.
الأمر الثاني: دليل الحكم في غير النخل:
دليل دخول ثمر الشجر في البيع إذا كان قبل وجود متعلق الحكم القياس على النخل بجامع تعلق نفس البائع به بعد وجود متعلق الحكم وتأثيره في حصوله.
الفرع الثالث: استثناؤه:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الاستثناء.
2 -
دليل الحكم.
الأمر الأول: حكم استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر:
استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر لا يصح.
الأمر الثاني: دليل الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الدليل.
2 -
الجواب عن دخوله في البيع.
الجانب الأول: بيان الدليل:
دليل عدم صحة اسثتناء البائع لما يدخل في البيع: أنه لا يصح بيعه منفرداً فلا يصح استثناؤه؛ لأن الاستثناء كالبيع.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت (2204).
الجانب الثاني: الجواب عن دخوله في البيع:
الجواب عن ذلك: أن دخول الثمر قبل وجود متعلق الحكم تابع للأصل والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.
المسألة الثانية: الدخول بعد وجود متعلق الحكم في الكل:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليله.
3 -
اشتراطه.
4 -
تبقيته.
5 -
سقيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان البيع بعد وجود متعلق الحكم لم يدخل في البيع وكان للبائع.
الفرع الثاني: الدليل:
وفيه أمران هما:
1 -
دليل طلع النخل.
2 -
دليل غيره.
الأمر الأول: دليل طلع النخل:
من أدلة طلع النخل ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)(1).
2 -
أن الطلع بعد التأبير يكون للبائع دور في إصلاحه، وتتعلق به نفسه فيكون له.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت (2204).
الأمر الثاني: الدليل لطلع غير النخل:
دليل طلع غير النخل القياس على طلع النخل.
الفرع الثالث: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الاشتراط.
2 -
دليله.
الأمر الأول: حكم الاشتراط:
إذا اشترط المشتري من الطلع أو الثمر ما لا يدخل في البيع جاز.
الأمر الثاني: الدليل:
وفيه جانبان هما:
1 -
دليل صحة الاشتراط في طلع النخل.
2 -
دليل الاشتراط في غيره.
الجانب الأول: دليل الاشتراط في طلع النخل:
من أدلة صحة اشتراط المشتري للطلع الذي لم يدخل في البيع ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} (2).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)(3).
4 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)(4).
(1) سورة المائدة [1].
(2)
سورة الإسراء [34].
(3)
سنن أبي داود، باب في الصلح (3594).
(4)
صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن تؤبر (2204).
الجانب الثاني: دليل الاشتراط في طلع وثمر غير النخل:
دليل ذلك ما يأتي:
1 -
أدلة اشتراط طلع النخل.
2 -
القياس على طلع النخل.
الفرع الرابع: التبقية:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
حكم التبقية.
2 -
حد التبقية.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم التبقية:
إذا كان الطلع أو الثمر للبائع فله تبقيته إلى أوان أخذه.
الأمر الثاني: حد التبقية:
حد التبقية للطلع ونحوه: أن يصلح ويحين وقت أخذه، من جذاذ وخراف، ولقاط وقطع ونحو ذلك.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه تبقية الطلع ونحوه إلى صلاحه: أنه قبل صلاحه لا يستفاد منه وقطعه اتلاف له وذلك من إضاعة المال، والإضرار بالبائع فيتعين إبقاؤه.
الفرع الخامس: السقي:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم السقي.
2 -
من يلزم.
الأمر الأول: حكم السقي:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم السقي:
إذا احتاج الطلع أو الثمر إلى السقي جاز سقيه ولو تضرر الأصل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز سقي الطلع والثمر: أنه من لوازم بقائه وتحصيله فجاز ذلك كالحفظ له.
الأمر الثاني: من يلزم السقي:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان من يلزمه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه السقي:
إذا احتاج الطلع أو التمر انذي للبائع إلى سقي كان على البائع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية البائع عن سقي الطلع أو الثمر الذي له على النخل أو الشجر أنه ملكه فيكون من مسؤوليته.
المسألة الثالثة: دخول الطلع إذا كان البيع بعد وجود متعلق الحكم في بعض المبيع:
وفيها فرعان هما:
1 -
صورة ذلك.
2 -
دخول الطلع في البيع.
الفرع الأول: صورة وجود متعلق الحكم في بعض البيع.
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
أن يوجد ذلك في كل واحدة من كل نوع.
2 -
أن يوجد متعلق الحكم في واحدة من نوع واحدة.
3 -
أن يوجد متعلق الحكم في كل واحدة من نوع واحد.
الفرع الثاني: دخول الطلع في البيع:
وفيه أمران هما:
1 -
دخول ما وجد فيه متعلق الحكم.
2 -
دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم.
الأمر الأول: دخول ما وجد فيه متعلق الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
لبيان حكم الدخول.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان حكم الدخول:
ما وجد فيه متعلق الحكم من النخل والشجر ونحوها لا يدخل في البيع بلا شرط.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل عدم دخول ما وجد فيه متعلق الحكم بالبيع ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)(1).
الأمر الثاني: دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان بعض شجرة.
2 -
إذا كان بعض شجر.
الجانب الأول: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة:
وفيه جزءان هما:
1 -
الدخول.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الدخول:
إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجرة لم يدخل في البيع بلا خلاف.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن تؤبر (2204).
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع إذا كان بعض شجرة: أن دخوله يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في الشجرة الواحدة.
الجانب الثاني: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض شجر:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان من نوع واحد.
2 -
إذا كان من أكثر من نوع.
الجزء الأول: إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم من نوع واحد.
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
صورة ذلك.
2 -
الخلاف.
3 -
التوجيه.
4 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: صورة وجود متعلق الحكم في بعض الفرع الواحد:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكون المبيع سكريا وإخلاصاً ويرحيا فيوجد التشقق في سكرية واحدة.
2 -
أن يكون المبيع رماناً، وإترجاً، وتفاحاً، فيتبين الثمر في رمانة واحدة.
الجزئية الثانية: بيان الخلاف.
إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم بعض نوع واحد فقد اختلف في دخوله في البيع على قولين:
القول الأول: أنه يدخل.
القول الثاني: أنه لا يدخل.
الجزئية الثالثة: التوجيه.
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرته للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع)(1).
حيث جعل الثمر بعد التأبير للبائع، فإن مفهوم ذلك أن ما قبله للمشتري، وهو مطلق فيشمل كل ما لم يؤير سواء كان نوعاً أم غيره.
2 -
قياس النوع على الجنس بجامع تميز ما لم يوجد فيه متعلق الحكم عما وجد فيه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن إدخال ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع في النوع الواحد يؤدي إلى الإضرار باشتراك الأيدي في النوع الواحد.
2 -
أن النوع الواحد عادة يتقارب تلاحقه فيؤدي إلى الاختلاط.
3 -
قياس النوع على الواحدة بجامع الضرر في الاشتراك في كل.
الجزئية الرابعة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن تؤبر (2204).
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالدخول: أنه هو الذي يتمش مع مفهوم الحديث، والعمل بالحديث أولى من العمل بما دونه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
3 -
الجواب عن الدليل الثالث.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن قولهم: إن إدخال ما لم يوجد فيه متعلق الحكم يؤدي إلى الضرر باشتراك الأيدي من وجهين:
الوجه الأول: دفع هذا الاشتراك باشتراط المشتري لا وجد فيه متعلق الحكم أو شرائه.
الوجه الثاني: أن الضرر بالاشتراك يقابله ضرر المشتري بحرمانه مما لم يوجد فيه متعلق الحكم، والضرر لا يزال بالضرر.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن قولهم.: إنه يؤدي إلى الاختلاط: بأنه يمكن تعليم كل واحد قبل وجود الاختلاط.
الشيء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن قياس النوع على الواحدة: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من ثلاثة وجوه هي:
الوجه الأول: أن ضرر الاشتراك في الوحدة محقق وشديد.
الوجه الثاني: أن الضرر الحاصل على المشتري بفوات بعض ثمر الشجرة الواحدة يسير فيحتمل في سبيل دفع الضرر بالاشتراك.
الوجه الثالث: أن تمييز نصيب كل واحد في الشجرة الواحدة غير يسير، بخلاف تمييزه في النوع الواحد.
الجزء الثاني: إذا كان ما لم يوجد فيه متعلق الحكم من أنواع:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
صورة ذلك.
2 -
الخلاف.
3 -
التوجيه.
4 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: صورة ما إذا كان نوع ما لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفاً عن النوع الذي يوجد فيه:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
إذا كان المبيع سكرياً وبرحياً وإخلاصاً فوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.
2 -
أن يكون المبيع رماناً وتفاحاً وليموناً وبرتقالاً، فيوجد متعلق الحكم في أحد هذه الأنواع دون غيره.
الجزئية الثانية: الخلاف:
إذا كان الذي لم يوجد فيه متعلق الحكم مختلفاً عن النوع الذي يوجد فيه، فقد اختلف في دخوله في البيع على قولين:
القول الأول: أنه يدخل.
القول الثاني: أنه لا يدخل.
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)(1).
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
قياس النوعين على النوع الواحد بجامع أن دخول ما لم يوجد فيه متعلق الحكم في البيع يؤدي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي.
الجزئية الرابعة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالدخول: أنه الذي يتمثسى مع مفهوم الحديث، والعمل بالحديث أولى من العمل بما دونه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن وجهة القول المرجوح في النوع الواحد.
(1) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن يؤبر (2204).