الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين
وفيه مطلبان هما:
1 -
إذا كانت النقود سواء.
2 -
إذا كانت النقود تختلف.
المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء
وفيه مسألتان هما:
1 -
الحاجة إلى التعيين.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: الحاجة إلى التعيين:
إذا كانت النقود سواء فلا حاجة إلى التعيين.
المسألة الثانية التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى التعيين إذا كانت النقود سواء: أنه لا فرق في الحقيقة أو القيمة الشرائية بين ريال وريال، أو عشرة وعشرة أو مائة ومائة.
المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف
(1)
وفيه ثلاث مسائل. هي:
1 -
أمثلة النقود المختلفة.
2 -
بيان المراد بالتعيين.
3 -
الخلاف في تعينها بالتعيين.
(1) كان ذلك حينما كانت العملة من النقدين وقبل توحيد العملة للدولة، أما بعد ذلك فلا اختلاف.