الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الأول: ضابط اللباس المعتاد:
اللباس المعتاد: ما جرت العادة بلبسه في سائر الأوقات والأحوال، ويختلف باختلاف الزمان والمكان والعادات.
الأمر الثاني: أمثلة اللباس المعتاد:
من أمثلة اللباس المعتاد ما يأتي:
1 -
لباس النوم.
2 -
لباس العمل.
3 -
لباس الخروج المعتاد.
الأمر الثالث: بيان من يكون له اللباس المعتاد:
اللباس المعتاد تبع للعبد فيكون للمشتري من غير شرط.
الأمر الرابع: التوجيه:
وجه كون لباس العبد المعتاد للمشتري من غير شرط: أن العادة جرت بذلك، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع
وفيه مسألتان هما.
1 -
ما يعرف به قصد المال.
2 -
الشروط المعتبرة.
المسألة الأولى: ما يعرف به قصد المال:
وفيها فرعان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الفرع الأول: ضابط ما يعرف به قصد المال:
يعرف قصد المال في البيع بوجود ما يدل عليه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يعرف به قصد المال ما يأتي:
1 -
التصريح بإرادة المال من شرط ونحوه.
2 -
التحدث عن مال العبد وأنه يرغب في شرائه.
3 -
التحدث عن شراء مثله مع ماله.
المسألة الثانية: الشروط المعتبرة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
ضابطها.
2 -
أمثلتها.
3 -
أثر الجهل بها على العقد.
الفرع الأول: ضابط الشروط:
الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع هي شروط البيع.
الفرع الثاني: أمثلتها:
من أمثلة الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع ما يأتي:
1 -
العلم به فلا يصح إدخاله في البيع مع الجهل به.
2 -
القدرة على تسليمه.
3 -
إباحته.
الفرع الثالث: أثر الجهل بالشروط على العقد:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع لم يصح البيع.