الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
بطلان عقد القرض.
2 -
وجوب رد المال المقبوض فى الحال.
3 -
ترتب أحكام الأمانة على ما بيد المقترض ومنها ما يأتي:
(أ) عدم صحة تصرفه فيه.
(ب) عدم نفوذ التصرف لو حصل.
(جـ) عدم ضمانه لو تلف من غير تعد ولا تفريط.
4 -
ترتب أحكام الغصب على من بيده المال فيما لو تأخر في رده مع التمكن منه، ومنها ما يأتي:
(أ) عدم صحة تصرفه فيه.
(ب) عدم نفوذ التصوف لو حصل.
(جـ) ضمانه لو تلف فرط أو لم يفرط.
المطلب الثانى وصف القرض
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
توجيه هذا الشرط.
2 -
حالة الحاجة إلى هذا الشرط.
3 -
ما يتحقق به هذا الشرط.
4 -
أثر عدم تحقق هذا الشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
اشترط وصف القرض لما يأتي:
1 -
تفادي الخلاف والخصومة والنزاع.
2 -
التمكن من رد المثل عند الوفاء.