الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه
قال المؤلف رحمه الله: "ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
ضابط ما يصح السلم فيه.
2 -
أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيه
يصح السلم في كل ما ينضبط بالوصف كما يأتي في الأمثلة.
المطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيه
وفيه مسألتان هما:
1 -
إيراد الأمثلة إجمالاً.
2 -
التفصيل فيها.
المسألة الأولى: إيراد الأمثلة إجمالاً:
من أمثلة ما يصح السلم فيه ما يأتي:
1 -
المكيلات.
2 -
الموزونات.
3 -
المذروعات.
4 -
المعدودات.
المسألة الثانية: تفصيل الأمثلة:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
المكيلات.
2 -
الموزونات.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [السادس] أيضا