الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل
قال المؤلف رحمه الله: "ولا رطبة (1) وبقل (2) ولا قثاء (3) ونحوه (4) دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة. والحصاد واللقاط على المشتري".
سيكون الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 -
بيع الرطبة ونحوها مع الأرض.
2 -
بيع الرطبة ونحوها من غير الأرض.
3 -
بيع الرطبة ونحوها جزة جزة أو لقطة لقطة.
4 -
مسؤولية الحصاد واللقاط.
5 -
مسؤولية السقي.
المطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصل
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
3 -
ملك النمو بعد البيع.
المسألة الأولى: حكم البيع:
إذا بيعت الرطبة ونحوها مع الأصل صح من غير خلاف.
(1) الرطبة: هي البرسيم، ويقال لها في بعض المواضع: القت.
(2)
البقل: الكرات والبصل الأخضر ونحوهما.
(3)
الخيار ونحوه.
(4)
البطيخ والباذنجان والباميا والكوسة والطماطم ونحو ذلك.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه بيع الأصل.
2 -
توجيه بيع الرطبة ونحوها مع الأصل.
الفرع الأول: توجيه بيع الأصل:
وجه صحة بيع أصل الرطبة ونحوها: أنها أصول تكرر ثمرتها فجاز بيعها كالشجر.
الفرع الثاني: توجيه بيع الرطبة ونحوها مع الأصل:
وجه صحة بيع الرطبة ونحوها مع الأصل: أن علة منع بيعها منفردة الجهالة والغرر بسبب اختلاط الموجود منها عند البيع بما ينمو بعده، فإذا بيعت مع أصلها انتفى ذلك؛ لأن النمو وما يحدث بعد البيع للمشتري.
2 -
أنها إذا بيعت مع الأصل دخلت تبعاً فتغتفر الجهالة فيها.
المسألة الثالثة: ملك النماء:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ملك النماء.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان ملك النماء:
إذا بيعت الرطبة ونحوها مع أصولها فنماؤها وما يحدث من الثمرة بعد البيع للمشتري.
الفرع الثاني التوجيه:
وجه ملك المشتري لنماء الرطبة ونحوها إذا بيعت مع أصولها: أن ذلك نماء ملكه وهي الأصول فيملكه بملكها.