الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا بيعت الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع لم يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع: ما في ذلك من الجهالة والغرر وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنها تنمو وتثمر غير الثمرة الموجودة حين البيع، وذلك لمالك الأصل وهو البائع، وبذلك مختلط ملك البائع بالمبيع فيحصل الجهل بقدر ملك البائع والمبيع فيحصل الغرر المؤدي إلى النزاع.
الوجه الثاني: أن في تبقية المبيع بعد العقد تعريضاً للآفات التي قد تتلفه أو تعيبه، وفي ذلك من الجهل والغرر ما يكفي لعدم صحة البيع.
المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
معنى الجزة واللقطة.
2 -
بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين من الرطبة ونحوها.
3 -
بيع غير الظاهر من الرطبة ونحوها.
المسألة الأولى: معنى الجزة واللقطة:
وفيها فرعان هما:
1 -
معنى الجزة.
2 -
معنى اللقطة.
الفرع الأول: بيان معنى الجزة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما تكون فيه الجزة.
2 -
أمثلته.
3 -
بيان معنى الجزة.
الأمر الأول: بيان ما تكون فيه الجزة:
الجزة فيما يكون المقصود منه عيدانه وورقه، ويتكرر جزه فيعود بعد جزه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يجز مراراً ما يأتي:
1 -
البرسيم.
2 -
الكراث.
3 -
الدخن.
الأمر الثالث: معنى الجزة:
الجزة فيما يجز هي: قطع الورق الموجود من حد معين دون الأصل.
الفرع الثاني: معنى اللقطة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما تكون فيه.
2 -
أمثلته.
3 -
بيان معنى اللقطة.
الأمر الأول: بيان ما تكون فيه اللقطة:
اللقطة فيما يكون المقصود منه ثمره ويتكرر لقطه فيثمر مرة أخرى بعد لقطه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يثمر بعد لقطه ما يأتي:
1 -
الباذنجان.
2 -
اللوبيا.
3 -
الطماطم.
4 -
الخيار.
5 -
الكوسة.
6 -
الفلفل.
الأمر الثالث: معنى اللقطة:
المراد باللقطة الثمرة الموجودة حين البيع مما يصلح للانتفاع به دون ما لم يبد صلاحه للانتفاع به.
المسألة الثانية: بيع الجزة أو اللقطة الظاهرة من الرطبة ونحوها:
وفيها ثلاثة فووع:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
3 -
الحكم إذا تركت حتى اختلطت بغيرها.
الفرع الأول: حكم البيع:
بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين حين البيع جائز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين عند البيع: أن المبيع منهما ظاهر معلوم، وبذلك تنتقي الجهالة والغرر فيصح البيع.
الفرع الثالث: إذا تركت الجزة أو اللقطة حتى اختلطت بغيرها:
وقد تقدم ذلك في بيع الرطبة ونحوها بشرط القطع.
المسألة الثالثة: بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها ما يأتي:
1 -
ما ورد من النهي عن بيع الغرر؛ لأن ما لم يوجد قد لا يوجد وقد يوجد على صفة لا يرضاها المشتري وقد يوجد على صفة لا تسمح بها نفس البائع فيحصل الخلاف.
2 -
أن ما لم يخلق لا يصح بيعه منفرداً فلا يصح بيعه مع غيره.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الحاجة تدعو إليه؛ لأنه قد يحدث أثناء تحصيل الظاهر ما لم يكن موجودًا حين العقد فيختلط بالموجود ويصعب التمييز بينهما فيجعل الكل للمشتري إلحاقاً لما لم يظهر بما ظهر دفعًا للحرج والمشقة.
2 -
قياس ما لم يظهر من الرطبة ونحوها على ما لم يبد صلاحه من الثمرة، فكما يجوز إلحاق ما لم يبد صلاحه بما بدا يجوز إلحاق ما لم يظهر بما ظهر.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور في:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الصحة: أن دليله أظهر في المراد؛ فالغرر المنهي عنه ظاهر فيه كما سبق في الاستدلال.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحاجة ومشقة التمييز.
2 -
الجواب عن القياس على إلحاق ما لم يبد صلاحه بما بدا.
الحانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول. أنه يمكن تحصيل ما وقع عليه العقد قبل اختلاطه بغيره، وبذلك تزول الحاجة ومشقة التمييز.
الوجه الثاني: أن الحاجة تندفع ببيع الأصول وهو جائز.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجوه.
الوجه الأول: أن ما لم يبد صلاحه يجوز إفراده بالبيع بشرط القطع بخلاف مالم يخلق.
الوجه الثاني: أن هذا القياس يعارضه القياس على ما لم يخلق من ثمر النخل فإنه لا يجوز إلحاقه بما خلق فكذلك ما لم يخلق من الرطبة ونحوها، وهذا القياس أولى من القياس على ما لم يبد صلاحه؛ لأنه قياس لما لم يخلق على ما لم يخلق، وليس قياسًا على شيء موجود.