الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس ما لا يصح قرضه
وفيه مطلبان هما:
1 -
الرقيق.
2 -
ما لا يصح بيعه.
المطلب الأول الرقيق
وفيه مسألتان هما:
1 -
قرض العبيد.
2 -
قرض الإماء.
المسألة الأولى: قرض العبيد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القرض الأول: بيان الخلاف:
اختلف في قرض العبيد على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
القرض الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
يمكن أن يوجه القول الأول: بأن القرض يرد مثله والعبد لا ينضبط فيتعذر رد مثله فيقع الخلاف والنزاع.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
يمكن توجيه هذا القول: بأن العبد مال مثلي فيصح قرضه كسائر المثليات.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز قرض العبيد: أنهم لا ينضبطون فيؤدي قرضهم إلى الخلاف والمنازعة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العبرة فيما يجوز قرضه الانضباط وليس مجرد المثلية، وليس كل مثلي منضبط كالعبيد مما لا ينضبط فلا يصح قرضهم.
المسألة الثانية: قرض الإماء:
وفيها فرعان هما:
1 -
قرض الأمة لغير محارمها.
2 -
قرض الأمة لمحارمها.
الفرع الأول: قرض الأمة لغير محارمها:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
قرض الأمة لغير محارمها لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
يمكن توجيه عدم صحة قرض الأمة لغير محارمها بما يلي:
1 -
ما تقدم في توجيه عدم صحة قرض العبد من عدم الانضباط.
2 -
أن الأجانب لا يؤمنون عليها، وقد ترد بعد وطئها.
الفرع الثانى: قرض الأمة لمحارمها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إقراض الأمة لمحارمها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
يوجه القول بعدم جواز قرض الأمة بما تقدم في توجيه منع قرض العبد من عدم الانضباط؛ لأنه لا يختلف بين الأقارب وغيرهم.
الجانب الثانى: توجيه القول الثاني:
يوجه هذا القول: بأن محارم الأمة مؤتمنون عليها فلا يخشى أن ترد بعد وطئها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم قرض الأمة ولو كان لمحارمها.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز قرض الأمة لمحارمها: أنها لا تنضبط فيتعذر رد مثلها، فيحصل الخلاف والخصومة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن علة منع قرض الأمة هي عدم الانضباط كما تقدم في قرض العبد ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم.
2 -
أنه لا أثر لخوف رد الأمة بعد وطئها في منع قرضها لسببين:
الأول: أن الذي يرد هو مثل القرض وليس عين القرض.
الثاني: لو سلم رد عين القرض فإن ذلك مشروط ببقاء القرض بصفته والوطء يخرج القرض عن صفته فلا يلزم رده.