الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل".
سيكون الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -
تعدد المسلم فيه وأجله.
2 -
تعدد المسلم فيه دون أجله.
3 -
اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله.
المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
بيان الثمن والأجل.
2 -
بيان الثمن دون الأجل.
3 -
بيان الأجل دون الثمن.
4 -
عدم بيان الثمن والأجل.
المسألة الأولى: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم المسلم فيها.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن والأجل ما يأتي:
1 -
أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بألف كيلو بر إلى رجب وخمسمائة ريال بألفي كيلو شعير إلى شعبان.
2 -
أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز إلى رمضان. وخمسمائة ريال بخمسين كيلو لحم إلى شوال.
3 -
أن يسلم أربعمائة ريال، مئتان بعشرين كيلو تفاح إلى شعبان ومئتا ريال بثلاثين كيلو برتقال إلى رمضان.
الفرع الثاني: حكم المسلم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الامو الأول: بيان الحكم:
إذا تعدد المسلم فيه مع بيان ثمن كل نوع وأجله كان السلم صحيحاً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة المسلم إذا تعدد المسلم فيه وأجله وبين ثمن كل نوع وأجله أنه لا جهالة فيه ولا غرر فلا يفضي إلى منازعة ولا خصومة فيصح كالعقدين المنفصلين.
المسألة الثانية: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم المسلم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل ما يأتي:
1 -
أن يسلم خمسمائة ريال بمائة صاع بر وخمسمائة ريال بمائتي صاع شعير، ولا يبين أجلاً.
2 -
أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز وخمسمائة بخمسين كيلو لحم ولا يبين أجلاً.
3 -
أن يسلم أربعمائة ريال مائتا ريال بعشرة كيلو تفاح ومئتا ريال بعشرين كيلو برتقال ولا يبين أجلاً.
الفرع الثاني: حكم المسلم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين أجل كل نوع فالسلم غير صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة المسلم إذا تعدد المسلم وأجله ولم يبين الأجل: الجهالة والغرر المفضيان إلى الخصومة والمنازعة.
المسألة الثالثة: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الأجل دون الثمن:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم المسلم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الأجل دون الثمن ما يأتي:
1 -
أن يسلم ألف ريال بعشرة كيلو قهوة إلى شعبان. وعشرة كيلو هيل إلى رمضان، ولا يبين ثمن كل نوع.
2 -
أن يسلم ألف ريال بخمسين كيلو دقيق بر إلى رجب. وخمسين كيلو جريش إلى شعبان ولا يبين ثمن كل نوع.
الفرع الثاني: حكم السلم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع لم يصح السلم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع: الجهالة والغرر المؤديان إلى المنازعة والضرر.
المسألة الرابعة: إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن ولا أجل:
وفيها فرعان:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم السلم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
- أن يسلم ألف ريال بخمسين كيلو قهوة وعشرة كيلوات شاي ولا يبين ثمناً ولا أجلاً.
2 -
أن يسلم ألف ريال بعشرة كيلوات لحم جمل وعشرة كيلوات لحم غنم، ولا يبين ثمناً ولا، أجلاً.
الفرع الثاني: حكم السلم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.