الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس رد الأمين للرهن
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم الرد.
2 -
من يرد عليه.
المسألة الأولى: حكم الرد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
حكم الرد إذا كانا حاضرين.
2 -
إذا كانا غائبين.
3 -
إذا كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً.
الفرع الأول: إذا كانا حاضرين:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الرد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم الرد إذا كان العاقدان حاضرين:
إذا كان العاقدان حاضرين فللأمين الرد عليهما.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ذلك: أن الأمين متبرع بالحفظ فلا يلزمه الاستمرار فيه وقد أمكنه رد الرهن إلى من يجوز رده إليه فجاز له ذلك.
الفرع الثاني: حكم الرد إذا كان العاقدان غائبين:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان الأمين معذوراً.
2 -
إذا كان الأمين غير معذور.
الأمر الأول: حكم الرد إذا كان الأمين معذوراً:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
أمثلة العذر.
2 -
حكم الرد.
3 -
التوجيه.
الجانب الأول: أمثلة العذر:
من أمثلة العذر ما يأتي:
1 -
المرض.
2 -
السفر.
3 -
الخوف.
الجانب الثاني: حكم الرد:
إذا كان العاقدان غائبين والأمين معذور جاز رد الرهن على من يأتي بيانهم فيمن يرد عليهم.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه جواز الرد مع غيبة العاقدين ما يأتي:
1 -
ما تقدم في الأمر الأول، إذا كان العاقدان حاضرين.
2 -
أن في إمساكه مع عذر الأمين ضرراً به والضرر لا يزال بالضرر.
الأمر الثاني: حكم الرد إذا لم يكن الأمين معذوراً:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كانت الغيبة بعيدة.
2 -
إذا كانت الغيبة قريبة.
الجانب الأول: إذا كانت الغيبة بعيدة:
وفيه جزءان هما:
1 -
ضابط الغيبة البعيدة.
2 -
حكم الرد.
الجزء الأول: ضابط الغيبة البعيدة:
الغيبة البعيدة ما كانت مسافة قصر فأكثر.
الجزء الثاني: حكم الرد:
إذا كانت الغيبة بعيدة كان حكم الرد كحكمه إذا كان الأمين معذوراً.
الجانب الثاني: إذا كانت الغيبة قريبة:
وفيه جزءان هما:
1 -
ضابط الغيبة القريبة.
2 -
حكم الرد.
الجزء الأول: ضابط الغيبة القريبة:
الغيبة القريبة ما دون مسافة القصر.
الجزء الثاني: حكم الرد:
إذا كانت غيبة العاقدين قريبة دون مسافة القصر كان حكم الرد كحكمه إذا كانا حاضرين.
الفرع الثالث: إذا كان أحد العاقدين حاضراً والآخر غائباً:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الرد.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم الرد:
إذا كان أحد العاقدين حاضراً والآخر غائباً كان الحكم كما إذا كانا غائبين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الرد إذا كان الحاضر أحد العاقدين مثل ما إذا كانا غائبين: أنه لا يجوز الدفع إلى أحدهما دون الآخر.
المسألة الثانية: من يرد عليه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
إذا كان العاقدان حاضرين.
2 -
إذا كان العاقدان غائبين.
3 -
إذا كان أحدهما حاضر والآخر غائباً.
الفرع الأول: من يرد عليه إذا كان العاقدان حاضرين:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من يرد عليه.
2 -
الرد على غيره.
الأمر الأول: بيان من يرد عليه:
إذا كان العاقدان حاضرين ولم يمتنعا وجب الرد عليهما ولم يجز الرد على غيرهما.
الأمر الثاني: الرد على غير العاقدين إذا كانا حاضرين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
إذا لم يمتنعا.
2 -
إذا امتنعا.
3 -
إذا امتنع أحدهما.
الجانب الأول: الرد على غير العاقدين إذا لم يمتنعا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
حكم الرد.
2 -
توجيهه.
3 -
ما يترتب عليه.
الجزء الأول: حكم الرد:
إذا لم يمتنع العاقدان عن قبول الرهن لم يجز دفعه إلى غيرهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز دفع الرهن إلى غير العاقدين إذا لم يمتنعا: أنه لا ولاية لأحد عليهما مع حضورهما وقبولهما فلا يدفع إلى غيرهما.
الجزء الثالث: ما يترتب على دفع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
ما يترتب على الدافع.
2 -
ما يترتب على القابض.
الجزئية الأولى: ما يترتب على الدافع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا دفع الرهن من هو في يده إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امئناعهما لزمه الضمان لما يأتي في الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تضمين دافع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما: أنه لا ولاية لأحد عليهما والحالة هذه فيلزم الضمان لتفريطه أو تعديه.
الجزئية الثانية: ما يترتب على المدفوع إليه:
وفيها فقرئان هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا دفع الرهن إلى غير العاقدين مع حضورهما وعدم امتناعهما وجب على المدفوع إليه رده إليهما فإن لم يفعل ضمن.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تضمين القابض ممن بيده الرهن إذا كان العاقدان حاضرين ولم يمتنعا: أنه لا ولاية لأحد عليهما مع حضورهما وعدم امتناعهما فيعتبر القابض متعدياً بالقبض؛ لأنه لاحق له فيه.
الجانب الثاني: من يرد عليه إذا كان العاقدان ممتنعين:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا وجد حاكم.
2 -
إذا لم يوجد حاكم.
الجزء الأول: إذا وجد حاكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يدفع إليه.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يدفع إليه:
إذا امتنع العاقدان من قبول الرهن ووجد الحاكم دفع الرهن إليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه دفع الرهن إلى الحاكم حين امتناع العاقدين عن قبوله: أن الحاكم له الولاية على الممتنع من الحق الذي عليه، فيدفع الرهن إليه.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد حاكم:
إذا امتنع العاقدان من قبول الرهن ولم يوجد حاكم دفع الرهن إلى أمين آخر.
الفرع الثاني: إذا كان العاقدان غائبين:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا وجد حاكم.
2 -
إذا لم يوجد حاكم.
الأمر الأول: إذا وجد حاكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الدفع إليه.
2 -
حكم الدفع إلى غيره.
الجانب الأول: حكم الدفع إلى الحاكم:
إذا كان العاقدان غائبين ووجد حاكم وجب الدفع إليه؛ لنيابته العامة عن المحكومين.
الجانب الثاني: الدفع إلى غير الحاكم:
وفيه جزءان:
1 -
حكم الدفع.
2 -
ما يترتب عليه.
الجزء الأول: حكم الدفع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الدفع:
إذا وجد الحاكم لم يجز الدفع إلى غيره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الدفع إلى غير الحاكم مع وجوده: أن الحاكم له ولاية عامة على المحكومين، بخلاف غيره فلا ولاية له.
الجزء الثاني: ما يترتب على الدفع إلى غير الحاكم مع وجوده:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
ما يترتب على الدافع.
2 -
ما يترتب على القابض.
الجزئية الأولى: ما يترتب على الدافع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا دفع الرهن من هو في يده إلى غير الحاكم مع وجوده لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تضمين من بيده الرهن إذا دفعه إلى غير الحاكم مع وجوده: أنه فرط بدفعه إلى غير من له الولاية.
الجزئية الثانية: ما يترتب على القابض:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا دفع الرهن إلى غير الحاكم مع وجوده لزم المدفوع إليه رده إلى الحاكم فإن لم يفعل لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تضمين قابض الرهن ممن هو في يده مع وجود الحاكم: أنه متعد لقبضه إياه من غير ولاية.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد حاكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان من يدفع الرهن إليه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يدفع إليه:
إذا كان العاقدان غائبين ولم يوجد حاكم دفع الرهن إلى عدل وبرئت منه الذمة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه دفع الرهن إلى عدل آخر إذا لم يوجد حاكم: أن هذا هو المقدور عليه، وقد قال الله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
الفرع الثالث: إذا كانا الحاضر أحد العاقدين:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من يدفع الرهن إليه.
2 -
التوجيه.
(1) سورة البقرة [286].
الأمر الأول: بيان من يدفع الرهن إليه:
إذا كان الحاضر أحد العاقدين دون الآخر كان الدفع إلى الحكم كما إذا كان غائبين على التفصيل السابق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تنزيل غيبة أحد العاقدين منزلة الغيبة منهما: أن كل واحد منهما يقبض لحظ نفسه ولا يراعي حظ الآخر فلم يدفع إليه؛ لأن الحق في الرهن مشترك بينهما.