الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الأول: بيان من يخرج:
يخرج بالشروط ممن يجعل الرهن عنده الآتي بيانهم:
1 -
الصبي.
2 -
المجنون.
3 -
السفيه.
4 -
العبد بغير إذن سيده.
5 -
المكاتب من غير مقابل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
وجه خروج الصبي والمجنون والسفيه.
2 -
وجه خروج العبد.
3 -
وجه خروج المكاتب.
الجانب الأول: وجه خروج الصيم والمجنون والسفيه:
وجه ذلك: أنهم لا يعقلون مهمة جعل الرهن تحت أيديهم وقد يفرطون فيه أو يتلفونه.
الجائب الثاني: وجه خروج العبد:
وجه ذلك: أن منافع العبد لسيده فلا يجوز تضييعها عليه بلا إذنه، فإن إذن جاز.
الجانب الثالث: توجيه خروج المكاتب:
وجه ذلك: أنه لا يجوز له التبرع بمنافعه، وحفظ الرهن من غير مقابل تبرع بالمنافع.
المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
انفراد أحدهما بالحفظ.
3 -
تغير حال أحدهما.
المسألة الأولى: حكم جعل الرهن عند أكثر من واحد:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا اتفق العاقدان على جعل الرهن عند أكثر من واحد جاز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز جعل الرهن عند أكثر من واحد: أن الحق في ذلك للعاقدين، فإذا اتفقا عليه جاز؛ لأن الحق لهما لا يعدو هما.
المسألة الثانية: انفراد أحد الأمينين بالحفظ:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الانفراد بالحفظ.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الانفراد بالحفظ:
إذا حصل الرهن عند اثنين لم ينفرد أحدهما بالحفظ دون الآخر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز انفراد أحد الأمناء بالحفظ: أن هدف العاقدين من جعل الرهن عند اثنين هو اشتراكهما في الحفظ وإلا لاكتفيا بأحدهما:
المسألة الثالثة: تغير حال أحد الأمناء:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة التغير.
2 -
إبدال من يتغير.
الفرع الأول: أمثلة التغير:
من أمثلة ذلك ما يأتي: