المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيه

- ‌المبحث الأول صفة قبض المبيع

- ‌المطلب الأول صفة قبض الثوابت

- ‌المطلب الثاني قبض غير الثوابت

- ‌المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه:

- ‌المطلب الثاني (*) قبض غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثاني ضمان المبيع

- ‌المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه

- ‌المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه

- ‌المبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازته

- ‌المطلب الأول المراد بالتصرف

- ‌المطلب الثاني التصرف

- ‌الموضوع الرابع الإقالة

- ‌المبحث الأول معنى الإقالة

- ‌المطلب الأول معنى الإقالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنيين

- ‌المبحث الثاني تكييف الإقالة في البيع

- ‌المطلب الأول الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المطلب الرابع ما يترتب على الخلاف

- ‌المبحث الثالث حكم الإقالة

- ‌المطلب الأول حكم الإقالة الوضعي

- ‌المطلب الثاني حكم الإقالة التكليفي

- ‌المطلب الثالث حكم الإقالة العَقْدي

- ‌المبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيانه الصفة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالة

- ‌المطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الرد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالة

- ‌المطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعًا

- ‌المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع

- ‌الموضوع الخامس الربا

- ‌المبحث الأول تعريف الربا

- ‌المطلب الأول تعريف الربا لغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثالث حكم الربا

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المطلب الثالث حكمة تحريم الربا

- ‌المبحث الثالث أنواع الربا

- ‌المطلب الأول ربا الفضل

- ‌المطلب الثاني ربا النسيئة

- ‌المبحث الرابع من يجري بينهم الربا

- ‌المطلب الأولى الربا بين المسلمين

- ‌المطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميين

- ‌المطلب الثالث الربا بين الذميين

- ‌المطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيين

- ‌المطلب الخامس الربا بين الزوجين

- ‌المطلب السادس الربا بين السيد والرقيق

- ‌المطلب السابع الربا بين الأصل وفرعه

- ‌المطلب الثامن الربا بين الأقارب

- ‌الموضوع السادس الصرف

- ‌المبحث الأول معنى الصرف

- ‌المطلب الأول معنى الصرف في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحث

- ‌المبحث الثالث التفرق قبل القبض

- ‌المطلب الأول التفرق

- ‌المطلب الثانى القبض

- ‌المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء

- ‌المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف

- ‌المبحث الخامس ظهور النقود مغصوبة

- ‌المطلب الأول صورة كون النقود مغصوبة

- ‌المطلب الثاني حكم العقد

- ‌المبحث السادس ظهور النقود معيبة

- ‌المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها

- ‌المطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقود

- ‌تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما

- ‌الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد

- ‌المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين

- ‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

- ‌المطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحد

- ‌المبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينًا والآخر في الذمة

- ‌الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما

- ‌المبحث الأول إذا كان العوضان معينين

- ‌المطلب الأول أخذ البدل

- ‌المطلب الثاني أخذ الأرش

- ‌المطلب الثالث الفسخ

- ‌الموضوع السابع بيع الأصول والثمار

- ‌المبحث الأول تعريف الأصول والثمار

- ‌المطلب الأول تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني تعريف الثمار

- ‌المبحث الثاني ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث استثناؤه

- ‌المبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدار

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيع

- ‌المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله

- ‌المطلب الأول ما يشمله البيع

- ‌المطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرض

- ‌المبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر

- ‌المطلب الأول بيان متعلق الحكم

- ‌المطلب الثاني الدخول في البيع

- ‌المبحث السابع بيع الثمر في أصوله

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالثمر

- ‌المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح

- ‌المطلب الرابع البيع

- ‌المبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبه

- ‌المطلب الأول بيع الزرع مع الأرض

- ‌المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض

- ‌المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصل

- ‌المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل

- ‌المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة

- ‌المطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاط

- ‌المطلب الخامس مسؤولية السقي

- ‌المبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتري

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني أثر ذلك على العقد

- ‌المبحث الحادي عشر تلف المبيع

- ‌المطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماوية

- ‌المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي

- ‌المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع

- ‌المطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمار

- ‌المطلب الثاني صورة وجود المال مع العبد

- ‌المطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبد

- ‌المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع

- ‌المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودًا في البيع

- ‌المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيع

- ‌المطلب السابع رد المال مع العبد إذا رد

- ‌الموضوع الثامن السَّلَم

- ‌المبحث الأول تعريف السَّلَم

- ‌المطلب الأول تعريف السَّلَم في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السَّلَم في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني حكم السَّلَم

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث اعتبار السلم من أنواع البيع أو عقداً مستقلاً

- ‌المبحث الرابع صيغ السلم

- ‌المطلب الأول ضابط صيغ السلم

- ‌المطلب الثاني أمثلة الصيغ

- ‌المبحث الخامس أركان السلم

- ‌المطلب الأولى بيان أركان السلم

- ‌المطلب الثاني شروطها

- ‌المبحث السادس شروط السَّلم

- ‌المطلب الأول انضباط صفات المسلم فيه

- ‌المطلب الثاني ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن اختلافاً ظاهرًا وحداثته وقدمه

- ‌المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه

- ‌المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه

- ‌المطلب الخامس وجود المسلم فيه غالباً فى محله ومكان الوفاء

- ‌المطلب السادس قبض الثمن قبل التفرق

- ‌المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

- ‌المبحث السادس (*) ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح السلم فيه

- ‌المبحث السابع ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السلم فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثامن تعجيل المسلم فيه قبل محله

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني القبول

- ‌المبحث التاسع تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الأول تعدد المسلم فيه وأجله

- ‌المطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجله

- ‌المطلب الثالث اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله

- ‌المبحث العاشر مكان الوفاء

- ‌المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به

- ‌المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه

- ‌المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الأول البيع

- ‌المطلب الثاني هبة المسلم فيه قبل قبضه

- ‌المطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليه

- ‌المطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيه

- ‌المبحث الثاني عشر توثيق المسلم فيه

- ‌المطلب الأول التوثيق بالرهن

- ‌المطلب الثاني توثيق المسلم فيه بالضمان

- ‌المبحث الثالث عشر الإقالة فى السلم

- ‌المطلب الأول الإقالة بكل السلم

- ‌المطلب الثانى الإقالة ببعض السلم

- ‌الموضوع التاسع القرض

- ‌المبحث الأول معنى القرض

- ‌المطلب الأول معنى القرض فى اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى القرض فى الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم القرض

- ‌المطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترض

- ‌المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

- ‌المبحث الثالث ثواب القرض

- ‌المبحث الرابع ما يصح قرضه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح قرضه

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح قرضه

- ‌المبحث الخامس ما لا يصح قرضه

- ‌المطلب الأول الرقيق

- ‌المطلب الثانى ما لا يصح بيعه

- ‌المبحث السادس صيغة القرض

- ‌المطلب الأول ضابط صيغة القرض

- ‌المطلب الثاني أمثلة صيغ القرض

- ‌المبحث السابع شروط القرض

- ‌المطلب الأول معرفة مقدار القرض

- ‌المطلب الثانى وصف القرض

- ‌المطلب الثالث جواز التبرع من المقرض

- ‌المبحث الثامن ما يتم به عقد القرض

- ‌المطلب الأول بيان ما يتم به القرض

- ‌المطلب الثاني ما يترتب على عدم تمام القرض

- ‌المبحث التاسع ملك القرض

- ‌المطلب الأول ثبوت الملك فى القرض

- ‌المطلب الثاني ما يثبت به ملك القرض

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على ملك القرض

- ‌المبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيله

- ‌المطلب الأول توجيه الحلول

- ‌المطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجل

- ‌المبحث الحادى عشر رد عين القرض

- ‌المطلب الأول رد عين القرض إذا كان مثلياً

- ‌المطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياً

- ‌المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)

- ‌المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً

- ‌المطلب الثاني إذا كان القرض قيمياً

- ‌المبحث الثالث عشر الشروط فى القرض

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الرابع عشر استفادة المقرض من المقترض

- ‌المطلب الأول استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء

- ‌المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء

- ‌المطلب الثالث تسديد القرض بأجود منه

- ‌المبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرض

- ‌المطلب الأول التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الشرح

- ‌المطلب الثاني التسديد

- ‌المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض

- ‌المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء

- ‌المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء

- ‌الموضوع العاشر الرهن

- ‌المبحث الأول معنى الرهن

- ‌المطلب الأول معنى الرهن في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرهن في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الرهن

- ‌المطلب الأول حكم الرهن في السفر

- ‌المطلب الثاني حكم الرهن في الحضر

- ‌المبحث الثالث ما ينعقد به الرهن

- ‌المبحث الرابع أركان الرهن

- ‌المطلب الأول بيان أركان الرهن

- ‌المطلب الثاني شروط أركان الرهن

- ‌المبحث الخامس صيغ الرهن

- ‌المطلب الأول صيغ الإيجاب

- ‌المطلب الثاني صيغ قبول الرهن

- ‌المبحث السادس شروط الرهن

- ‌المطلب الأول معرفة قدر الرهن

- ‌المطلب الثاني معرفة جنس الرهن

- ‌المطلب الثالث معرفة صفة الرهن

- ‌المطلب الرابع كون الراهن جائز التصرف

- ‌المطلب الخامس ملك الراهن للتصرف في الرهن

- ‌المطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون به

- ‌المطلب السابع جواز بيع الرهن

- ‌المطلب الثامن ثبوت الحق المرهون به في الحال أو المال

- ‌المبحث السابع ما يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلته

- ‌المطلب الرابع ما يخرج بكلمة (عين) في قول المؤلف: "في كل عين

- ‌المبحث الثامن ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه

- ‌المبحث التاسع وقت الرهن

- ‌المطلب الأول عقد الرهن قبل ثبوت الحق

- ‌المطلب الثاني عقد الرهن مع ثبوت الحق

- ‌المطلب الثالث الرهن بعد ثبوت الحق

- ‌المبحث العاشر ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما يصح الرهن به

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادى عشر ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح الرهن به

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما لا يصح الرهن به

- ‌المسألة الثالثة (*): التوجيه:

- ‌المبحث الثاني عشر لزوم الرهن

- ‌المطلب الأول اللزوم

- ‌المطلب الثاني من يلزم بحقه

- ‌المطلب الثالث شروط اللزوم

- ‌المطلب الرابع ما يزول به اللزوم

- ‌المطلب الخامس ما يعود به اللزوم

- ‌المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن

- ‌المطلب الأول التصرف المأذون فيه

- ‌المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه

- ‌المبحث الرابع عشر نماء الرهن وكسبه

- ‌المطلب الأول أمثلة النماء والكسب

- ‌المطلب الثاني إلحاق النماء والكسب بالرهن

- ‌المبحث الخامس عشر مؤنة الرهن

- ‌المطلب الأول ضابط المؤونة

- ‌المطلب الثاني دليل إلزام الراهن بمؤنة الرهن

- ‌المطلب الثالث أمثلة المؤنة

- ‌المطلب الرابع رجوع المرتهن بالمؤنة على الراهن

- ‌المبحث السادس عشر صفة وجود الرهن بيد من هو في يده

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني بيان الصفة

- ‌المطلب الثالث ما يترتب على الصفة

- ‌المبحث السابع عشر أثر تلف الرهن علي الدين

- ‌المطلب الأول ضمان الرهن

- ‌المطلب الثاني أثر تلف الرهن على قدر الدين

- ‌المطلب الثالث انفكاك باقى الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين

- ‌المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًا

- ‌المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا

- ‌المبحث التاسع عشر الزيادة في الرهن دينه

- ‌المطلب الأول الزيادة في الرهن

- ‌المطلب الثاني الزيادة في دين الرهن

- ‌المبحث العشرون بيع الرهن

- ‌المطلب الأول وقت البيع

- ‌المطلب الثاني شروط بيع الرهن

- ‌المطلب الثالث ما يتولى البيع

- ‌المطلب الرابع النقد الذي يباع به الرهن

- ‌المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع

- ‌المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده

- ‌المطلب الأول من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثاني شروط من يجعل الرهن عنده

- ‌المطلب الثالث جعل الرهن عند أكثر واحد

- ‌المطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يده

- ‌المطلب الخامس رد الأمين للرهن

- ‌المبحث الثاني والعشرون الشروط الرهن

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهن

- ‌المطلب الأول الخلاف قدر دين الرهن

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الرهن

- ‌المطلب الثالث الخلاف فى رد الرهن

- ‌المطلب الرابع الخلاف في تلف الرهن عند المرتهن

- ‌المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه

- ‌المبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌المطلب الأول أمثلة الانتفاع

- ‌المطلب الثاني الانتفاع

- ‌المبحث الخامس والعشرون الإنفاق على الرهن

- ‌المبحث السادس والعشرون تعمير المرتهن للرهن

- ‌المطلب الأولى إذا كان التعمير بغير نية الرجوع

- ‌المطلب الثاني إذا كان التعمير بنية الرجوع

الفصل: ‌المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

3 -

أن يكون عند شخص لآخر عشر قطع سجاد عارية قيمة الواحدة ألف ريال فيتفق المعير والمستعير على جعلها رأس مال سلم للمستعير بعشرة آلاف كيلو تمر.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا جعل رأس مال السلم ما تحت يد الشخص غير الدين جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز جعل رأس مال السلم ما بيد الشخص غير الدين: أنه مال مقبوض تتوفر فيه شروط رأس مال السلم، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.

‌المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة

قال المؤلف رحمه الله: "السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين".

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

معنى كونه في الذمة.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الاشتراط.

4 -

ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: معنى كون المسلم فيه في الذمة:

معنى كون المسلم فيه في الذمة: أنه موصوف وليس معيناً بذاته.

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة ما فى الذمة.

2 -

أمثلة المعين.

ص: 336

الفرع الأول: أمثلة الموصوف في الذمة:

من أمثلة الموصوف في الذمة ما يأتي:

1 -

كون المسلم فيه ألف كيلو بر غير معين.

2 -

كون المسلم فيه طن حديد غير معين.

3 -

كون المسلم فيه ألف كيلو تمر غير معين.

4 -

كون المسلم فيه مائة كيلو ذهب غير معين.

الفرع الثاني: أمثلة المعين:

من أمثلة المعين ما يأتي:

1 -

أن يكون المسلم فيه بيتاً معيناً معلوماً محدداً بذاته.

2 -

أن يكون السلم في سيارة معينة محددة بذاتها.

3 -

أن يكون السلم في بضاعة معينة محددة بذاتها.

المسألة الثالثة: توجيه اشتراط كون المسلم فيه في الذمة:

وفيها فرعان هما:

1 -

التوجيه.

2 -

الدليل.

الفرع الأول: التوجيه:

وجه اشتراط كون المسلم فيه في الذمة: أن السلم في المعين لا يتحقق فيه هدف السلم وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن وهو المسلم فيه؛ لأنه إذا كان في معين دخل في ملك الدائن بمجرد العقد فلم يستفد المدين من البيع الحاضر شيئاً.

ص: 337

الفرع الثاني: الدليل:

يدل على اشتراط كون المسلم فيه في الذمة قوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل المسلم فيه كيلاً معلوماً ووزناً معلوماً ولم يجعله معيناً فدل على أنه شرط.

المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيانه.

2 -

أمثلته.

3 -

حكم السلم به.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج باشتراط كون المسلم فيه في الذمة شيئان هما:

1 -

المعين المعلوم.

2 -

المعين الموصوف.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة المعين المعلوم.

2 -

أمثلة المعين الموصوف.

الأمر الأول: أمثلة المعين المعلوم:

من أمثلة المعين المعلوم ما يأتي:

1 -

السلم في البيت المعلوم للدائن المحدد بصكه.

2 -

السلم في السيارة المعلومة للدائن المحدد برخصتها وإثبات ملكيتها.

3 -

السلم في طن الحديد المعلوم للمسلم الموجود في المستودع.

(1) سنن أبي داود، باب في السلف (3463).

ص: 338

الأمر الثاني: أمثلة المعين الموصوف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

السلم في سيارة المسلم إليه بالوصف قبل أن يراها الدائن.

2 -

السلم في بيت المسلم إليه بالوصف قبل أن يراه الدائن.

3 -

السلم في أكياس الأرز الموجودة في مستودع المسلم إليه قبل أن يراها المسلم.

الفرع الثالث: حكم السلم فى المعين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في صحة السلم في المعين على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)(1).

(1) سنن أبي داود، باب في السلف (3463).

ص: 339

ووجه الاستدلال به: أنه جعل السلم في كيل معلوم ووزن معلوم ولم يجعله في معين وهذا دليل على عدم صحة السلم في المعين.

2 -

أن السلم فى المعين لا يحقق الهدف منه وهو انتفاع المسلم إليه بالثمن قبل تسليم المسلم فيه؛ لأن العقد على المعين ينقل الملك فيه إلى المسلم في الحال فلا يستفيد المسلم إليه بالسلم فى المعين شيئاً زائداً عن البيع الحاضر.

3 -

أن المسلم إليه إذا كان المعين حاضراً عنده باعه في الحال وأخذ ثمنه ولم يحتج إلى السلم فيه، ولم يكلف نفسه عناء المحافظة عليه إلى وقت تسليمه.

4 -

أن المبيع في السلم سيكون أرخص من بيع الحال؛ لأنه مؤجل، فلا يناسب أن يبيع المسلم إليه سلعته الحاضرة برخص وبإمكانه أن يبيعها حاضراً بأكثر.

5 -

المعين - إذا لم يسلم للمسلم - عرضة للتلف وبذلك يبطل العقد ويلزم رد الثمن أو ضمان المسلم به للمسلم، والضرر في ذلك كله على المسلم إليه لا يخفى.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالصحة: بأن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على المنع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

4 -

تكييف العقد على القول بالصحة.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم صحة السلم في المعين، سواء كان معيناً معلوماً أم معيناً موصوفاً.

ص: 340

الجانب الثانى: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم صحة السلم في المعين قوة أدلته ووضح دلالتها على المراد، وسيأتي الجواب عن دليل المخالفين.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح. بأن الخلاف في اعتبار بيع المعين سلماً وليس فى صحة العقد من حيث هو، وقد تقدم في الاستدلال أن بيع المعين لا يحقق هدف السلم والغاية منه فلا يعتبر سلماً، وهذا لا يمنع القول بصحة العقد على وجه آخر تطبيقاً للأصل في العقود وهو الصحة.

الجانب الرابع: تكييف العقد على القول بصحته:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان التكييف.

2 -

بيان صفة بقاء المعقود عليه في يد المسلم إليه.

الجزء الأول: بيان التكييف:

يعتبر العقد على معين - إذا لم يعتبر سلماً - بيعاً حالاً.

الجزء الثاني: بيان صفة بقاء المعقود عليه في يد المسلم إليه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا بقى من غير استعمال له.

2 -

إذا بقي مع الاستعمال.

الجزئية الأولى: إذا بقي من غير استعمال:

إذا بقي من غير استعمال فهو أمانة.

الجزئية الثانية: إذا بقي مع الاستعمال:

وفيها فقرتان هما:

ص: 341

1 -

إذا كان الاستعمال مشروطاً.

2 -

إذا كان الاستعمال غير مشروط.

الفقرة الأولى: إذا كان الاستعمال مشروطاً:

إذا كان الاستعمال مشروطاً كان بيعاً مع اشتراط منفعة المبيع مدة معينة.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن مشروطاً:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا كان بإذن.

2 -

إذا كان بغير إذن.

الشيء الأول: إذا كان الاستعمال بإذن:

إذا كان الاستعمال بإذن كان عارية للعين المعقود عليها.

الشيء الثاني: إذا كان الاستعمال بغير إذن:

إذا كان الاستعمال بغير إذن كان تعدياً في الأمانة تترتب عليه أحكامه.

ص: 342