الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن يكون عند شخص لآخر عشر قطع سجاد عارية قيمة الواحدة ألف ريال فيتفق المعير والمستعير على جعلها رأس مال سلم للمستعير بعشرة آلاف كيلو تمر.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا جعل رأس مال السلم ما تحت يد الشخص غير الدين جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز جعل رأس مال السلم ما بيد الشخص غير الدين: أنه مال مقبوض تتوفر فيه شروط رأس مال السلم، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.
المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة
قال المؤلف رحمه الله: "السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
معنى كونه في الذمة.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه الاشتراط.
4 -
ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: معنى كون المسلم فيه في الذمة:
معنى كون المسلم فيه في الذمة: أنه موصوف وليس معيناً بذاته.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة ما فى الذمة.
2 -
أمثلة المعين.
الفرع الأول: أمثلة الموصوف في الذمة:
من أمثلة الموصوف في الذمة ما يأتي:
1 -
كون المسلم فيه ألف كيلو بر غير معين.
2 -
كون المسلم فيه طن حديد غير معين.
3 -
كون المسلم فيه ألف كيلو تمر غير معين.
4 -
كون المسلم فيه مائة كيلو ذهب غير معين.
الفرع الثاني: أمثلة المعين:
من أمثلة المعين ما يأتي:
1 -
أن يكون المسلم فيه بيتاً معيناً معلوماً محدداً بذاته.
2 -
أن يكون السلم في سيارة معينة محددة بذاتها.
3 -
أن يكون السلم في بضاعة معينة محددة بذاتها.
المسألة الثالثة: توجيه اشتراط كون المسلم فيه في الذمة:
وفيها فرعان هما:
1 -
التوجيه.
2 -
الدليل.
الفرع الأول: التوجيه:
وجه اشتراط كون المسلم فيه في الذمة: أن السلم في المعين لا يتحقق فيه هدف السلم وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن وهو المسلم فيه؛ لأنه إذا كان في معين دخل في ملك الدائن بمجرد العقد فلم يستفد المدين من البيع الحاضر شيئاً.
الفرع الثاني: الدليل:
يدل على اشتراط كون المسلم فيه في الذمة قوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل المسلم فيه كيلاً معلوماً ووزناً معلوماً ولم يجعله معيناً فدل على أنه شرط.
المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيانه.
2 -
أمثلته.
3 -
حكم السلم به.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون المسلم فيه في الذمة شيئان هما:
1 -
المعين المعلوم.
2 -
المعين الموصوف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة المعين المعلوم.
2 -
أمثلة المعين الموصوف.
الأمر الأول: أمثلة المعين المعلوم:
من أمثلة المعين المعلوم ما يأتي:
1 -
السلم في البيت المعلوم للدائن المحدد بصكه.
2 -
السلم في السيارة المعلومة للدائن المحدد برخصتها وإثبات ملكيتها.
3 -
السلم في طن الحديد المعلوم للمسلم الموجود في المستودع.
(1) سنن أبي داود، باب في السلف (3463).
الأمر الثاني: أمثلة المعين الموصوف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
السلم في سيارة المسلم إليه بالوصف قبل أن يراها الدائن.
2 -
السلم في بيت المسلم إليه بالوصف قبل أن يراه الدائن.
3 -
السلم في أكياس الأرز الموجودة في مستودع المسلم إليه قبل أن يراها المسلم.
الفرع الثالث: حكم السلم فى المعين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في صحة السلم في المعين على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)(1).
(1) سنن أبي داود، باب في السلف (3463).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل السلم في كيل معلوم ووزن معلوم ولم يجعله في معين وهذا دليل على عدم صحة السلم في المعين.
2 -
أن السلم فى المعين لا يحقق الهدف منه وهو انتفاع المسلم إليه بالثمن قبل تسليم المسلم فيه؛ لأن العقد على المعين ينقل الملك فيه إلى المسلم في الحال فلا يستفيد المسلم إليه بالسلم فى المعين شيئاً زائداً عن البيع الحاضر.
3 -
أن المسلم إليه إذا كان المعين حاضراً عنده باعه في الحال وأخذ ثمنه ولم يحتج إلى السلم فيه، ولم يكلف نفسه عناء المحافظة عليه إلى وقت تسليمه.
4 -
أن المبيع في السلم سيكون أرخص من بيع الحال؛ لأنه مؤجل، فلا يناسب أن يبيع المسلم إليه سلعته الحاضرة برخص وبإمكانه أن يبيعها حاضراً بأكثر.
5 -
المعين - إذا لم يسلم للمسلم - عرضة للتلف وبذلك يبطل العقد ويلزم رد الثمن أو ضمان المسلم به للمسلم، والضرر في ذلك كله على المسلم إليه لا يخفى.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالصحة: بأن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على المنع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
4 -
تكييف العقد على القول بالصحة.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم صحة السلم في المعين، سواء كان معيناً معلوماً أم معيناً موصوفاً.
الجانب الثانى: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة السلم في المعين قوة أدلته ووضح دلالتها على المراد، وسيأتي الجواب عن دليل المخالفين.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح. بأن الخلاف في اعتبار بيع المعين سلماً وليس فى صحة العقد من حيث هو، وقد تقدم في الاستدلال أن بيع المعين لا يحقق هدف السلم والغاية منه فلا يعتبر سلماً، وهذا لا يمنع القول بصحة العقد على وجه آخر تطبيقاً للأصل في العقود وهو الصحة.
الجانب الرابع: تكييف العقد على القول بصحته:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان التكييف.
2 -
بيان صفة بقاء المعقود عليه في يد المسلم إليه.
الجزء الأول: بيان التكييف:
يعتبر العقد على معين - إذا لم يعتبر سلماً - بيعاً حالاً.
الجزء الثاني: بيان صفة بقاء المعقود عليه في يد المسلم إليه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا بقى من غير استعمال له.
2 -
إذا بقي مع الاستعمال.
الجزئية الأولى: إذا بقي من غير استعمال:
إذا بقي من غير استعمال فهو أمانة.
الجزئية الثانية: إذا بقي مع الاستعمال:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان الاستعمال مشروطاً.
2 -
إذا كان الاستعمال غير مشروط.
الفقرة الأولى: إذا كان الاستعمال مشروطاً:
إذا كان الاستعمال مشروطاً كان بيعاً مع اشتراط منفعة المبيع مدة معينة.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن مشروطاً:
وفيها شيئان هما:
1 -
إذا كان بإذن.
2 -
إذا كان بغير إذن.
الشيء الأول: إذا كان الاستعمال بإذن:
إذا كان الاستعمال بإذن كان عارية للعين المعقود عليها.
الشيء الثاني: إذا كان الاستعمال بغير إذن:
إذا كان الاستعمال بغير إذن كان تعدياً في الأمانة تترتب عليه أحكامه.