الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه إذا أمكن تصحيح العقد كان أولى من إبطاله، وذلك ممكن بالرجوع إلى العرف.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بعدم البطلان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم بطلان السلم بعدم اشتراط مكان الوفاء إذا لم يصلح له مكان العقد: أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا لم يشترط مكان الوفاء ومكان العقد لا يصلح له رجع إلى العرف، وبذلك ينتفي المحذور الذي يعلل به القائلون بالبطلان.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه يمكن الرجوع إلى العرف فلا يبقى مجال للخلاف والنزاع.
المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا شرط في غيره.
2 -
إذا لم يشرط في غيره.
المسألة الأولى: إذا شرط الوفاء في غير مكان العقد:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان المكان المشروط لا يمكن الوفاء فمه.
2 -
إذا كان المكان المشروط يمكن الوفاء فيه.
الفرع الأول: إذا كان المكان المشروط لا يمكن الوفاء فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
مثاله.
2 -
حكم الشرط.
3 -
أثره على العقد.
الأمر الأول: الأمثلة:
أمثلة ما لا يمكن الوفاء فيه ما تقدم في التمثيل لذلك.
الأمر الثاني: حكم الشرط:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا شرط الوفاء بمكان يتعذر الوفاء فيه فالشرط باطل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان شرط الوفاء بما يتعذر الوفاء فيه: أنه ينافي مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد وجوب الوفاء بالمسلم فيه والشرط يمنع ذلك؛ لتعذره وبذلك يتحقق منافاته لمقتضى العقد.
الجانب الثالث: أثر الشرط على العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
بيان محل الوفاء عند إبطال الشرط.
الجزء الأول: بيان الأثر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا بطل شرط الوفاء بالسلم في مكان يتعذر الوفاء به وكان محل العقد يصلح للوفاء لم يتأثر العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثر العقد ببطلان الشرط المذكور: أنه لا يتضرر المسلم بفواته؛ لأنه لا يفوت عليه شيء بإبطاله، ومتى أمكن تصحيح العقد من غير ضرر فهو أولى من إبطاله.
الجزء الثاني: مكان الوفاء إذا بطل الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مكان الوفاء.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان مكان الوفاء:
إذا بطل شرط الوفاء بمكان يتعذر الوفاء فيه وكان محل العقد صالحاً للوفاء رجع إليه وكان هو محل الوفاء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى مكان العقد حين بطلان الشرط: أن الشرط ألغي وصار كما لو لم يوجد فيرجع إلى مكان الوفاء عند عدمه وهو محل العقد.
الفرع الثاني: إذا كان المشروط يمكن الوفاء فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الخلاف في تعيين مكان الوفاء.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان المكان المشروط يمكن الوفاء به جاز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة شرط مكان الوفاء إذا أمكن الوفاء فيه: أن الحق للعاقدين فإذا ارتضيا مكاناً للوفاء من غير مانع جاز، سواء كان بلداً للعاقدين أم ليس بلدًا لهما.
الأمر الثالث: الخلاف في تعيين مكان الوفاء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
أمثلته.
2 -
من يقبل قوله.
3 -
دفع الأجرة للمسلم ليقبله في غير بلد الوفاء.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاختلاف في مكان الوفاء ما يأتي:
1 -
أن يدعي أحد العاقدين أن مكان الوفاء مكة، ويدعي الآخر أن مكان الوفاء جدة.
2 -
أن يدعي أحد العاقدين أن مكان الوفاء المدينة، ويدعي الآخر أن مكان الوفاء مكة.
3 -
أن يدعي أحد العاقدين أن مكان الوفاء الأحساء ويدعي الآخر أن مكان الوفاء الدمام.
الجانب الثاني: من يقبل قوله:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
3 -
اليمين على من يقبل قوله.
الجزء الأول: بيان من يقبل قوله:
عند الخلاف في مكان الوفاء يقبل قول المسلم إليه سواء كان الخلاف في مكان العقد أم غيره.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المسلم إليه في مكان الوفاء: أنه غارم؛ لأنه هو الذي سيتحمل مؤنة التوصيل، والأصل براءة ذمته.
الجزء الثالث: اليمين على من يقبل قوله:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
لزوم اليمين.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: لزوم اليمين:
من قبل قوله بلا بينة لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله: أن صدق الآخر وارد؛ لأنه يحتمل أن يكون صادقاً فيدفع هذا الاحتمال باليمين.
الجانب الثالث: دفع أجرة نقل المسلم فيه إلى بلد الوفاء ليقبله المسلم في غيره:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا بذل المسلم إليه أجرة نقل المسلم فيه إلى المسلم ليقبله في غير بلد الوفاء لم يجز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قبول أجرة نقل المسلم فيه ليقبل في غير بلد الوفاء: أن ذلك معاوضة عن بعض المسلم فيه قبل قبضه؛ لأن نقله وصف فيه ووصف الشيء جزء منه. والمعاوضة عن المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز.
المسألة الثانية: إذا لم يشترط مكان للوفاء:
وفيه فرعان هما.
1 -
إذا كان مكان العقد هو بلد المسلم.
2 -
إذا لم يكن مكان العقد بلداً للمسلم.
الفرع الأولى: إذا كان بلد العقد هو بلد المسلم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حكم الوفاء به.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان بلد العقد هو بلد المسلم جاز الوفاء فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الوفاء ببلد العقد إذا كان هو بلد المسلم: أن الأصل هو الوفاء ببلد العقد؛ لأنه المتبادر لدلالة العرف عليه، ولا ضرر فيه، فجاز الوفاء فيه.
الفرع الثاني: إذا كان بلد العقد ليس بلد المسلم:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم الوفاء فيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة عقد السلم في غير بلد المسلم ما يأتي:
1 -
أن يعقد السلم في الرياض ويلد المسلم القصيم.
2 -
أن يعقد السلم في مكة وبلد المسلم المدينة.
3 -
أن يعقد السلم في جدة وبلد المسلم تبوك.
الأمر الثاني: حكم الوفاء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا عقد السلم في غير بلد المسلم فقد اختلف في جواز الوفاء فيه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الوفاء في بلد العقد ولو لم يكن بلداً للمسلم: بأنه المتبادر؛ لأنه لو كان المسلم يريد غيره لشرطه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الوفاء في بلد العقد إذا لم يكن للمسلم: أن العرف جارعلى أن الوفاء يكون في بلد المسلم.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الوفاء في بلد العقد ولو لم يكن بلداً للمسلم: أن المسلم إليه دخل على هذا الأساس فلا يلزمه غيره بغير رضاه؛ لأن الأصل براءة ذمته.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوفاء في بلد المسلم ولو كان العقد في غيره يعارضه الوفاء ببلد العقد ولو كان غير بلد المسلم وكل منهما عرف وليس أحدهما بأولى من الآخر، وقد يكون للمسلم هدف في الوفاء بغير بلده من ارتفاع السعر أو سرعة التصريف، ويؤيد ذلك أنه لو أراد الوفاء ببلده لشرطه.