الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثالث: الجواب عن أدلة المانعين:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول والثاني.
2 -
الجواب عن الدليل الثالث.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول والثاني:
الجواب عن الدليل الأول والثاني تقدم في هبة المسلم فيه لمن هو عليه.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه لا غرر في هبة المسلم فيه لغير المسلم إليه؛ لأنه لا معاوضة فيه ولن يدفع الموهوب له مقابل هذه الهبة شيئاً، فإن قدر على أخذ الموهوب غنم، وإن لم يقدر فما غرم.
المطلب الرابع (*) الحوالة بالمسلم فيه أو عليه
وفيه مسألتان هما:
1 -
الحوالة به.
2 -
الحوالة عليه.
المسألة الأولى: الحوالة بالمسلم فيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
صورة الحوالة بالمسلم فيه.
2 -
حكم الحوالة.
الفرع الأول: صورة الحوالة بالمسلم فيه:
من صور ذلك:
1 -
أن يكون المسلم إليه دائناً لشخص بمثل المسلم فيه فإذا جاء المسلم يطلب حقه أحاله المسلم إليه على ذلك الدين.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]
الفرع الثاني: حكم الحوالة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الحوالة بالمسلم فيه على قولين.
القول الأول: أنها لا تصح.
القول الثاني: أنها تصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول بالمنع.
2 -
توجيه القول بالجواز.
الجانب الأول: توجيه القول بالمنع:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الحوالة بالمسلم فيه صرف له إلى غيره فلا تجوز.
2 -
أن الحوالة لا تصح إلا بدين مستقر والمسلم فيه عرضة للفسخ فلا تصح الحوالة به.
الجانب الثاني: توجيه القول بالجواز:
وجه القول بالجواز ما يأتي:
1 -
أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
2 -
أن المحال بالمسلم فيه كالوكيل بالقبض.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المسلم فيه بعد حلوله مستقر فتجوز الحوالة به كسائر الديون.
المسألة الثانية: الحوالة على المسلم فيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
صورة الحوالة على المسلم فيه.
2 -
حكم الحوالة.
الفرع الأول: صورة الحوالة على المسلم فيه:
من صور ذلك: أن يكون المسلم مدينًا لشخص بمثل المسلم فيه فإذا جاء يطلبه أحاله على المسلم إليه بالمسلم فيه.
الفرع الثاني: حكم الحوالة:
البحث في هذا الفرع كالبحث في الحوالة بالمسلم فيه، وقد تقدم ذلك في موضعه.