الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس ظهور النقود مغصوبة
وفيه مطلبان:
1 -
صورة كون النقود مغصوبة.
2 -
حكم العقد.
المطلب الأول صورة كون النقود مغصوبة
من صور ذلك: أن يتفق أحد الصيارفة على مصارفة شخص ولا يكون معه نقود فيأخذ نقودًا من من آخر قهرًا ويسلمها لمن صارفه على أنها هي بعينها ثمن الصرف.
المطلب الثاني حكم العقد
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم العقد على القول بأن النقود تتعين بالتعيين.
2 -
حكم العقد على القول بأن النقود لا تتعين بالتعيين.
المسألة الأولى: حكم العقد على القول بأن النقود تتعين بالتعيين:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم العقد.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم العقد:
إذا قيل: إن النقود تتعين بالتعيين فإن العقد باطل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد: أن العقد وقع على ما لا يملكه العاقد، ومن شرط صحة العقد أن يكون المعقود عليه ملكًا له.
المسألة الثانية: حكم العقد على القول بأن النقود لا تتعين بالتعيين:
إذا قيل: إن النقود لا تتعين بالتعيين فالعقد صحيح، ويرد المغصوب إلى صاحبه، ويدفع بدله للمستحق.