الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن ما لا يصح رهنه
قال المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى: "وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب (*) هي:
1 -
ضابط ما لا يصح رهنه.
2 -
توجيهه.
3 -
أمثلته.
4 -
ما يستثنى من الضابط.
المطلب الأول ضابط ما لا يصح رهنه
كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا ما استثنى مما يأتي في المطلب الرابع.
المطلب الثاني التوجيه
وجه عدم صحة الرهن فيما لا يجوز بيعه: أن الغرض من الرهن استيفاء الحق منه أو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، وما لا يصح بيعه لا يمكن ذلك منه فلا يصح رهنه لعدم الفائدة فيه.
المطلب الثالث أمثلة ما لا يصح رهنه
وفيه مسألتان هما:
1 -
إيراد الأمثلة.
2 -
التوجيه.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يناقش المطلب الرابع