الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان لا يستر لباسُهُنَّ جميعَ أجسادهنَّ.
الثالث: يلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها، فهن كاسيات في ظاهر الأمر، عاريات في الحقيقة.
وقوله: «مائلات مميلات» : أي زائغات عن استعمال طاعة اللَّه تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج» (1).
الدليل الخامس عشر: عَنْ عَائِشَةَ رحمه الله قَالَتْ:
الدليل السادس عشر: حديث أَنَسٍ رضي الله عنه
- في قصة زواج رسول اللَّه من ِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رحمه الله: «فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ» (3).
وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أيضاً قال: «فلما قُرِّب البعير لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليخرج، وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجله لصفية لتضع قدمها
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم، 8/ 386، برقم 2128.
(2)
البخاري، أبواب المسجد، باب أصحاب الحراب في المسجد، برقم 5236، مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد، برقم 892.
(3)
البخاري، كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها، برقم 5085، ومسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، برقم 1365.
على فخذه، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه، وسترها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه، وجعل رداءه على ظهرها ووجهها، ثم شده من تحت رجلها، وتحمَّل بها، وجعلها بمنزلة نسائه» (1).
وهذا الحديث من أدلة الوجوب أيضاً؛ لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، فهو عمل كامل، حيث إنه صلى الله عليه وسلم ستر جسمها كله، وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه، فهو القدوة الحسنة، ولو لم يكن دليل من النصوص الشرعية على وجوب ستر المسلمة وجهها، وجميع بدنها، ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث الصحيح، لكفى به موجبًا وموجهاً إلى أكمل الصفات» (2).
وقصة صفية هذه لا تدل على اختصاص الحجاب بأمهات المؤمنين، بل على عكس من ذلك تدل عل عمومه لهن ولنساء المسلمين؛ لأن السياق يصرح تمام التصريح بأن الصحابة كانوا مترددين في أمر صفية أنها مملوكة سُرِّيَّةٌ أو حرَّة متزوجة؟ وأنهم كانوا على جزم صارم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو حجبها فهي أمارة على أنه أعتقها وتزوجها، ولم يكن جزمهم هذا إلا لأنهم كانوا يعرفون أن الحجاب مختص بالحرائر، وأنه أكبر ميزة، وأعظم فارق في معرفة الحرة من المملوكة، فإذا حجبها فلابد وأن تكون حرة، والحرة لا تصلح أن تكون سُرِّيَّة، فهي إذن من أزواجه وأمهات المؤمنين.
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد، 8/ 121، وبنحوه: مسند أحمد، 19/ 268، برقم 12239، وأبو عوانة، 3/ 203، وقال محققو المسند، 19/ 268:«إسناده صحيح على شرط مسلم» .
(2)
نظرات في حجاب المرأة المسلمة، ص 97.