المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا - إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: الحجاب

- ‌المطلب الأول: التعريفات: الحجاب، والجلباب، والنقاب، والخمار، والاعتجار، والمقنعة، والبرقع، ودرجات الحجاب

- ‌أولاً: تعريف الحجاب لغة وشرعاً:

- ‌1 - الحجاب لغة:

- ‌2 - الحجاب شرعاً:

- ‌ثانياً: تعريف الجلباب لغةً واصطلاحاً:

- ‌1 - الجلباب في اللغة:

- ‌2 - الجلباب في الاصطلاح:

- ‌والتعريف المختار:

- ‌ثالثاً: تعريف النقابِ لغةً واصطلاحاً:

- ‌1 - النقاب في اللغة:

- ‌2 - النقاب في الاصطلاح:

- ‌رابعاً: تعريف الخمارِ لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - الخمار في اللغة:

- ‌2 - الخمار في الاصطلاح:

- ‌خامساً: تعريف الاعتجار لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - الاعتجار لغة:

- ‌2 - واعتجار المرأة في الاصطلاح:

- ‌سادساً: تعريف القناع والمقنعة: لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - القناع

- ‌2 - القناع في الاصطلاح:

- ‌سابعاً: تعريف البرقع لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - البرقع لغة:

- ‌2 - البرقع اصطلاحاً:

- ‌والتعريف المختار اصطلاحاً:

- ‌ثامناً: درجات الحجاب:

- ‌الدرجة الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدر

- ‌الدرجة الثانية: خروجهن من البيوت مستورات بالجلباب

- ‌المطلب الثاني: فضائل الحجاب

- ‌أولًا: الحجاب طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانيَا: الحجاب إيمان

- ‌ثالثا: الحجاب طهارة:

- ‌رابعاً: الحجاب عِفَّةٌ

- ‌خامساً: الحجاب سِتْرٌ:

- ‌سادساً: الحجاب حياء:

- ‌سابعاً: الحجاب يناسب الغيرة:

- ‌ثامناً: فضائل الحجاب الجامعة:

- ‌المطلب الثالث: آداب الاستئذان

- ‌أولاً: معنى «حتى تستأنسوا»:

- ‌ثانياً: دُخُولُ الإِنْسَانِ بَيْتَ غَيْرِهِ بِدُونِ الاسْتِئْذَانِ وَالسَّلامِ لا يَجُوزُ

- ‌ثَالثاً: الاسْتِئْذَانُ ثَلاثُ مَرَّاتٍ

- ‌رابعاً: اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَأْذِنَ إِنْ تَحَقَّقَ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ سَمِعُوهُ

- ‌خامساً: إذا علم أن أهل البيت لم يسمعوا لا يزيد على الثلاث:

- ‌سادساً: الْمُسْتَأْذِنُ يَنْبَغِي لَهُ أَلَاّ يَقِفَ تِلْقَاءَ الْبَابِ بِوَجْهِهِ

- ‌سابعاً: الْمُسْتَأْذِنُ إِذَا قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَنْزِلِ: مَنْ أَنْتَ

- ‌ثامناً: استئذان الرجل على أمه أو ابنته أو أخته البالغين:

- ‌تاسعاً: الأفضل أن يستأذن الرجل على امرأته:

- ‌عاشراً: إِذَا قَالَ أَهْلُ الْمَنْزِلِ لِلْمُسْتَأْذِنِ: ارْجِعْ، وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ

- ‌الحادي عشر: من نظر من نافذة بيت قوم ففقؤوا عينه فهي هَدْرٌ:

- ‌الثاني عشر: إذن من جاء مع الرسول المرسل إليه:

- ‌الثالث عشر: استئذان الأطفال والمماليك في ثلاثة أوقات:

- ‌المطلب الرابع: غض البصر وفوائده

- ‌أولاً: وجوب غض البصر عما حرم الله النظر إليه

- ‌ثانياً: بيان النبي صلى الله عليه وسلم المراد من الأمر بغض البصر

- ‌ثالثاً: فوائد غض البصر ومنافعه: لغض البصر فوائد ومنافع كثيرة، منها

- ‌1 - امتثال الأمر من الله، الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده:

- ‌2 - تخليص القلب من الحسرة

- ‌3 - غض الطرف يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين

- ‌4 - يورث صحة الفراسة

- ‌5 - تُفتح له طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه

- ‌6 - يورث قوة القلب وثباته وشجاعته

- ‌7 - يورث القلب سروراً وفرحة أعظم من الالتذاذ بالنظر

- ‌8 - يُخلِّص القلب من أسر الشهوة

- ‌9 - يسدّ عنه باباً من أبواب جهنم

- ‌10 - يقوّي عقله، ويثبته، ويزيده

- ‌11 - يخلِّص القلب من سكرة الشهوة

- ‌12 - يمنع من وصول أثر السهم المسموم

- ‌13 - يورث القلب أُنساً باللَّه

- ‌14 - يسدّ على الشيطان مداخله من القلب

- ‌15 - يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها

- ‌16 - يسلم القلب من الفساد؛ لأن النظر منفذ للقلب

- ‌رابعاً: خطر إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل

- ‌المطلب الخامس: الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب

- ‌أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

- ‌الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

- ‌1 - {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}

- ‌2 - قوله عز وجل: «{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

- ‌3 - قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌4 - قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}

- ‌5 - قوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

- ‌الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا

- ‌الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ

- ‌الدليل الرابع: آية الحجاب، وهي قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ

- ‌الدليل الخامس: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌الدليل السادس: قال اللَّه تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ

- ‌ثانياً: أدلة وجوب الحجاب من السنة المطهرة:

- ‌الدليل الأول: أحاديث أسباب نزول الحجاب:

- ‌الدليل الثاني: حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

- ‌الدليل الثالث: حديث عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ

- ‌الدليل الرابع: حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ

- ‌الدليل الخامس: حديث فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما

- ‌الدليل السادس: عن فاطمة بنت المنذر رحمها اللَّه قالت:

- ‌الدليل السابع: حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الثامن: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»

- ‌الدليل التاسع: عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل العاشر: عن أم سلمة رضي الله عنها

- ‌الدليل الحادي عشر: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل الثاني عشر: حديث عائشة رحمه الله في حديث الإفك

- ‌الدليل الثالث عشر: حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رحمه الله قَالَتْ:

- ‌الدليل الرابع عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس عشر: عَنْ عَائِشَةَ رحمه الله قَالَتْ:

- ‌الدليل السادس عشر: حديث أَنَسٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل السابع عشر: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثامن عشر: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌الدليل التاسع عشر: حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها

- ‌الدليل العشرون: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الحادي والعشرون: حديث جَابِرٍ بن عبد اللَّه رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني والعشرون: حديث مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثالث والعشرون: حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

- ‌الدليل الرابع والعشرون: حديث أَبِي حُمَيْدٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس والعشرون: حديث أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس والعشرون: حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌ثالثاً: الأدلة من الإجماع العملي على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب:

- ‌1 - قالَ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المُنذِر

- ‌2 - وقال الحافظ الإمام ابن عبد البر

- ‌3 - وقال الإمام ابن رشد الحفيد

- ‌4 - وقال شيخ الحنابلة الموفق ابن قدامة

- ‌5 - وقال أبو الحسن بن القطان

- ‌6 - وَقال شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌7 - وقال الإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية

- ‌8 - وقال الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن مفلح

- ‌9 - وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان

- ‌10 - وقال العلامة بكر أبو زيد

- ‌11 - وحكى النووي: عن إمام الحرمين الجويني

- ‌12 - وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز

- ‌13 - وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير

- ‌14 - ونقل الإمام النووي

- ‌15 - وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه

- ‌16 - ذكر الإمام الصنعاني

- ‌رابعاً: الدليل من الاعتبار الصحيح والقياس المطرد على وجوب الحجاب:

- ‌مفاسد السفور وكشف المرأة وجهها كثيرة، منها:

- ‌1 - الفتنة

- ‌2 - زوال الحياء

- ‌3 - افتتان الرجال بها

- ‌4 - اختلاط الرجال بالنساء

- ‌وقد جاء في فتنة النساء أحاديث كثيرة

- ‌1 - حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما

- ‌2 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌المطلب السادس: الحكمة من مشروعية الحجاب

- ‌أولاً: طهارة القلوب من الخواطر الشيطانية، والهواجس النفسانية

- ‌ثانياً: الحجاب صيانة النساء من أذى الفاسقين:

- ‌ثالثاً: الحجاب إصلاح الظاهر

- ‌رابعاً: الحجاب مظهر ودليل على تمكن الحياء ووفور الأدب:

- ‌خامساً: الحجاب يتناسب مع طبيعة المرأة

- ‌المطلب السابع: شروط الحجاب الإسلامي

- ‌أولاً: تعريف الشرط لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - الشرط لغة:

- ‌2 - الشرط اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: شروط الحجاب الشرعي إجمالاً:

- ‌الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساترًا لجميع بدنها كاملاً

- ‌الشرط الثاني: أن لا يكون فيه زينة

- ‌الشرط الثالث: أن يكون ثخينًا لا يشف عما تحته

- ‌الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا واسعاً غير ضيق

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون مطيبًا بأي نوع من أنواع الطيب

- ‌الشرط السادس: أن لا يُشبه لباس الرجال

- ‌الشرط السابع: أن لا يُشبه لباس الكافرات

- ‌الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة

- ‌الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب

- ‌الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير

- ‌ثالثاً: شروط الحجاب الإسلامي تفصيلاً:

- ‌الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساتراً لجميع بدنها كاملاً:

- ‌1 - قال اللَّه تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

- ‌2 - وقال اللَّه عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌1 - عموم قوله عز وجل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}

- ‌2 - قال اللَّه عز وجل: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}

- ‌3 - قال اللَّه سبحانه وتعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}

- ‌4 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ

- ‌5 - عن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون ثخيناً صفيقاً لا يشف عما تحته؛ للأدلة الآتية

- ‌1 - عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا:

- ‌2 - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ

- ‌3 - وعن هشام بن عروة: «أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء

- ‌4 - وروي عن علقمة بن أبي علقمة، عن أُمِّه رضي الله عنها

- ‌الشرط الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها للأدلة الآتية:

- ‌1 - قول أُسَامَةَ بن زيد رضي الله عنه: «كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً

- ‌2 - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا:

- ‌3 - وعَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا أَسْمَاءُ، إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون مطيّباً بأي نوع من أنواع الطيب؛ للأدلة الآتية

- ‌1 - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ

- ‌2 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا

- ‌3 - وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌4 - فعن مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ

- ‌5 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌الشرط السادس: أن لا يُشبهَ لباس الرجال للأدلة الآتية

- ‌1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:

- ‌2 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

- ‌3 - وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌4 - وعن سالم، عن أبيه - ابن عمر رضي الله عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ

- ‌الشرط السابع: أن لا يُشبهَ لباس الكافرات للأدلة الآتية

- ‌1 - قال اللَّه عز وجل: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

- ‌2 - وقوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

- ‌3 - وقال تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

- ‌4 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ

- ‌5 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ

- ‌6 - وعن علي رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم ولَبوسَ الرهبان

- ‌7 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ

- ‌الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شُهرة للأدلة الآتية

- ‌1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا

- ‌2 - وعن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ

- ‌3 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي

- ‌4 - وعن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ دُونٍ

- ‌الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب للأدلة الآتية

- ‌1 - عن عِمْرَانَ بنِ حِطَّان

- ‌2 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَاّ قَضَبَهُ»

- ‌5 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها،قَالَتْ: «إِنَّا لَا نَلْبَسُ الثِّيَابَ الَّتِي فِيهَا الصَّلِيبُ»

- ‌6 - وعَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ تَابُوتٍ لِي فِيهِ تَمَاثِيلُ

- ‌7 - وعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ سِتْرًا

- ‌الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير للأدلة الآتية

- ‌1 - عن أَبي طَلْحَةَ رضي الله عنه صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ:

- ‌3 - وعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ

- ‌4 - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها

- ‌المبحث الثاني: التبرج

- ‌المطلب الأول: تعريف التبرج لغة وشرعاً

- ‌أولاً: التبرج لغة:

- ‌ثانياً: التبرج اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته

- ‌الأمر الأول: في تاريخ هاتين النظريتين:

- ‌فباسم الحرية والمساواة:

- ‌الأمر الثاني: إعادة المطالب المنحرفة؛ لضرب الفضيلة

- ‌[العلاج لهذا السيل الجارف]:

- ‌1 - على مَن بسط اللَّه يده إصْدار الأوامر الحاسمة

- ‌2 - على العلماء وطلاب العلم بذل النصح

- ‌3 - على كل مَن وَلَاّه اللَّه أمر امرأة من الآباء والأبناء والأزواج

- ‌4 - على نساء المؤمنين أن يتقين اللَّه في أنفسهن

- ‌5 - ننصح هؤلاء الكتاب بالتوبة النصوح

- ‌6 - على كل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفها

- ‌المطلب الثالث: أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده

- ‌أولا: التبرج معصية للَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانيا: التبرج كبيرة موبقة:

- ‌ثالثًا: التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اللَّه:

- ‌رابعًا: التبرج من صفات أهل النار:

- ‌خامسًا: التبرج سواد وظلمة يوم القيامة:

- ‌سادسَاً: التبرج نفاق:

- ‌سابعًا: التبرج فاحشة:

- ‌ثامنًا: التبرج تهتك وفضيحة:

- ‌تاسعَاً: التبرج سنة إبليسية:

- ‌عاشرًا: التبرج من سنن اليهود والنصارى:

- ‌الحادي عشر: التبرج جاهلية منتنة:

- ‌الثانِي عشر: التبرج: انتكاس، وتخلف، وانحطاط:

- ‌الثالث عشر: التبرج باب شر مستطير:

- ‌المبحث الثالث: السفور

- ‌المطلب الأول: تعريف السفور لغة وشرعاً

- ‌أولاً: السفور لغة:

- ‌ثانياً: السفور اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب

- ‌أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة:

- ‌1 - قال اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

- ‌2 - قال اللَّه عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ

- ‌3 - فعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: «أمَرَ اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجْنَ

- ‌4 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

- ‌5 - وعن عائشة رضي الله عنها

- ‌6 - وعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَذَكَرَتْ نِسَاءَ

- ‌7 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث قصة الإفك: «…فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي

- ‌8 - وعن أسماء بنت أبي بكر رحمه الله قالت: «كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ

- ‌9 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ»

- ‌10 - وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ

- ‌11 - ومما يشهد لذلك ما رواه البيهقي من طريق صفية بنت أبي عبيد

- ‌12 - وأخرج ابن جرير في تفسيره عن يعقوب، قال: حدثنا ابن عُلَية

- ‌ثانياً: الأدلة من الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة وتحريم السفور:

- ‌1 - أبو حامد الغزالي

- ‌2 - الإمام النووي

- ‌3 - ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي

- ‌4 - ابن حجر العسقلاني

- ‌5 - ابن رسلان

- ‌6 - وقال الشيخ تقي الدين الحصني:

- ‌7 - وقال الخطيب الشربيني

- ‌8 - وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

- ‌9 - وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري

- ‌10 - وقال الخطيب:

- ‌11 - وقال الشوكاني

- ‌12 - وقال الشيخ يوسف الدجوي:

- ‌13 - وقال ابن عبد البر:

- ‌14 - ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح

- ‌ثالثاً: المفسرون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب

- ‌رابعاً: المحققون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب

- ‌ أ- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌ب - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا:

- ‌ج- وقال أيضًا:

- ‌د - ثم قال:

- ‌هـ - وقال أيضًا في موضع آخر:

- ‌2 - الإمام ابن قيم الجوزية

- ‌3 - الإمام الصنعاني

- ‌4 - الشيخ صديق حسن خان

- ‌5 - الشيخ محمد بن علي الشوكاني:

- ‌خامساً: المذاهب الأربعة المتبوعة:

- ‌1 - وجوب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفيها

- ‌2 - دَلَّت النصوص عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة

- ‌المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة

- ‌المطلب الأول: تعريف الخلوة بدون محرم: لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: الخلوة بالمرأة بدون محرم لغة:

- ‌ثانياً: الخلوة بالمرأة اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم

- ‌1 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌2 - وحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه

- ‌3 - حديث جابر رضي الله عنه

- ‌4 - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه

- ‌5 - وعنه

- ‌6 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَاّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ»

- ‌7 - وعن جابر رضي الله عنه

- ‌8 - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

- ‌المطلب الثالث: إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌1 - قال الإمام النووي

- ‌2 - وقال الحافظ ابن حجر

- ‌3 - وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي

- ‌4 - وقال الشوكاني

- ‌المبحث الخامس: تحريم سفر المرأة بدون محرم

- ‌المطلب الأول: تعريف السفر لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: السَّفْرُ لغة:

- ‌ثانياً: السفر اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على تحريم سفر المرأة بدون محرم

- ‌1 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌3 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌4 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌5 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌ومحرم المرأة:

- ‌أ- من تحرم عليه من النسب:

- ‌ب- أما محارمها بالسبب، فقسمان: صهر، ورضاع:

- ‌المبحث السادس: شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها

- ‌أولاً: أغلب ما تعلق به دعاة التبرج والسفور الأمور الآتية:

- ‌1 - أحاديث ضعيفة

- ‌2 - وقائع أحوال لا عموم لها

- ‌3 - نصوص يفهم منها إباحة السفور، لكنها كانت

- ‌4 - نصوص يُفهم منها حصول السفور في حالة من حالات

- ‌5 - نصوص غير صريحة يطرقها الاحتمال

- ‌ثانياً: الشبه والرد عليها

- ‌الشبهة الأولى: حديث أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌العلة الأولى: انقطاع سنده

- ‌العلة الثانية: أن في سنده سعيدَ بن بشير

- ‌العلة الثالثة: أن فيه قتادة

- ‌الشبهة الثانية: ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت عَلَيَّ ابنةُ أخي

- ‌الشبهة الثالثة: ما جاء عن أسماء ابنة عميس أنها قالت:

- ‌الشبهة الرابعة: ما جاء في حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه

- ‌الشبهة الخامسة: ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌الشبهة السادسة: ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أومت - وفي لفظ:

- ‌الشبهة السابعة: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أن هند ابنة عتبة

- ‌الشبهة التاسعة: حديث سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها «أَنَّهَا كَانَتْ

- ‌الشبهة العاشرة: احتج المبيحون للسفور بنصوص وردت في

- ‌الشبهة الحادية عشرة: ما جاء في حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما

- ‌الشبهة الثانية عشرة: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنَّ نِسَاءُ

- ‌الشبهة الثالثة عشرة: قول بعضهم: «إن الدين يسر» وإباحة

- ‌الشبهة الرابعة عشرة: حديث قيس بن أبي حازم، قال: دخلت

- ‌المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور

- ‌أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً

- ‌1 - (2640 - استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب

- ‌2 - (2651 - خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة)

- ‌3 - (2652 - الخلوة بجمع من النسوة)

- ‌4 - (2653 - ولا يخلو الرجل بالمرأة ولو للتحقيق، ولا تسجن إلا مع نساء

- ‌5 - (2654 - ركوب النساء في سيارات الأجرة (التكاسي)

- ‌6 - (2655 - الخلوة بالأخت مع الشبهة)

- ‌ثانياً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌1 - أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌2 - مصافحة المرأة

- ‌3 - الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌4 - لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌5 - عورة المرأة أمام المرأة

- ‌6 - بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر مناللجنة الدائمة

- ‌7 - المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌8 - السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌9 - في صفة العباءة الشرعية للمرأة

- ‌ثالثاً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌1 - مشروعية الحجاب

- ‌2 - أهمية الغطاء في وجه المرأة

- ‌3 - لا يجوز لبس الثياب التي تصف البشرة

- ‌المبحث الثامن: الاختلاط

- ‌المطلب الأول: تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: الاختلاط لغة:

- ‌ثانياً: تعريف الاختلاط المحرم في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه، وبداياته

- ‌أولاً: أنواع الاختلاط المحرم، وصوره على النحو الآتي:

- ‌1 - اختلاط الأولاد:

- ‌2 - اتخاذ الخدم الرجال

- ‌3 - اتخاذ الخادمات

- ‌4 - السماح للخطيبين بالمصاحبة

- ‌5 - استقبال المرأة أقارب زوجها

- ‌6 - الاختلاط في دور التعليم كالمدارس

- ‌7 - الاختلاط في الوظائف

- ‌8 - الخلوة في أي مكان

- ‌ثانياً: أقسام الاختلاط: المباح، والمحرم: له ثلاث حالات:

- ‌الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال

- ‌الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد

- ‌الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب

- ‌ثالثاً: بدايات الاختلاط في أماكن العمل والتعليم في بلاد المسلمين:

- ‌المسار الأول: عن طريق المستغربين [

- ‌المسار الثاني: كتابات بعض المنتسبين للعلم

- ‌المسار الثالث: نشطت الصحافة في نشر الأفكار المنحرفة

- ‌المطلب الثالث: حكم الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية

- ‌أولاً: الاختلاط بين النساء والرجال الأجانب

- ‌ثانياً: تحريم الأسباب الموصلة إلى الاختلاط

- ‌1 - تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها

- ‌2 - تحريم سفر المرأة بلا محرم

- ‌3 - تحريم النظر العمد

- ‌4 - تحريم دخول الرجال على النساء

- ‌5 - تحريم مسّ الرجل بدن الأجنبية

- ‌6 - تحريم تشبه أحدهما بالآخر

- ‌ثالثاً: عادة الإباحية للاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب

- ‌المطلب الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن

- ‌أولاً: الأدلة من القرآن العظيم على تحريم اختلاط النساء بالرجال

- ‌الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

- ‌الدليل الثاني: قال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

- ‌الدليل الرابع: قول اللَّه تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ

- ‌الدليل الخامس: قول اللَّه تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ

- ‌الدليل السادس: قول اللَّه تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

- ‌الدليل السابع: قول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}

- ‌الدليل الثامن: قول اللَّه تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}

- ‌ثانياً: الأدلة من السنة النبوية المطهرة على تحريم اختلاط النساء بالرجال:

- ‌الدليل الأول: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني: حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه

- ‌الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الخامس: حديث أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس: حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل السابع: حديث أمِّ سلَمةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل التاسع: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما

- ‌الدليل العاشر: حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل الحادي عشر: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني عشر: حديث زَينَب الثقفية امرَأَة ابن مَسعُود:

- ‌الدليل الثالث عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس عشر: حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس عشر: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

- ‌الدليل السابع عشر: حديث عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن عشر: حديث عَلِيٍّ رضي الله عنه

- ‌الدليل التاسع عشر: حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل العشرون: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الحادي والعشرون: حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الثاني والعشرون: حديث أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثالث والعشرون: حديث أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع والعشرون: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس والعشرون: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس والعشرون: حديث أبي بكرة رضي الله عنه

- ‌الدليل السابع والعشرون: حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن والعشرون: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها

- ‌الدليل الحادي والثلاثون: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌ثالثاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن:

- ‌الأثر الأول: عن ابن جُرَيْجٍ

- ‌الأثر الثاني: عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي

- ‌الأثر الثالث: عَنْ مَنْبُوذِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ

- ‌الأثر الرابع: عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب

- ‌الأثر الخامس: عن أبي سلامة الخبيبي

- ‌الأثر السادس: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه

- ‌رابعاً: إجماع العلماء على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب:

- ‌خامساً: الأئمة الأربعة، وجَمْعٌ من العلماء عبر القرون يحرمون الاختلاط

- ‌1 - روى مُغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيم النخعي [

- ‌2 - قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر [

- ‌3 - قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري [

- ‌4 - ومنع أبو حنيفة [ت 150 هـ]: المرأة الشابة من شهود الصلوات الخمس

- ‌5 - قال الإمام مالك بن أنس: [

- ‌6 - والإمام الشافعي [ت 204هـ] يقول في النساء

- ‌وقال أيضاً

- ‌7 - وقال أَشْهَبُ المالكي [

- ‌8 - قال أحمد بن عبد الرؤوف القرطبي المالكي [

- ‌9 - وقال محمد بن سحنون المالكي [

- ‌10 - وقال ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ

- ‌11 - وقال الخلال [ت 311هـ] في جامعه:

- ‌12 - إمام الحنفية في وقته أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي: [

- ‌13 - قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي [ت 386ه

- ‌14 - قال الحسين بن الحسن الحَليمي الشافعي [

- ‌وقال أيضاً عند قوله تعالى:

- ‌15 - وقال علي بن محمد القيرواني المالكي [

- ‌16 - قال الماوردي الشافعي علي بن محمد [

- ‌‌‌وقالأيضاً:

- ‌وقال

- ‌وقال في أدب الدين والدنيا

- ‌17 - وقال ابن عبد البر المالكي [

- ‌18 - وقال أبو إسحاق الشيرازي

- ‌19 - وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي:: [

- ‌20 - وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي [

- ‌21 - وقال أبو حامد الغزالي [

- ‌22 - وقال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشي

- ‌23 - وقال أبو بكر بن العربي [

- ‌وقال أيضاً في أحكام القرآن بالإنكار لتسليم النساء على الرجال

- ‌24 - وقال الكاساني الحنفي [

- ‌25 - قال ابن الجوزي [

- ‌26 - وقال ابن قدامة الحنبلي: [

- ‌وقال أيضاً:

- ‌27 - قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي [

- ‌28 - قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه العامري [

- ‌29 - وقال الإمام النووي [

- ‌وقال أيضاً في المنهاج

- ‌30 - الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد الشافعي المالكي [

- ‌31 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [

- ‌وقال أيضاً:

- ‌32 - وقال محمد بن محمد القرشي الشافعي [

- ‌33 - وقال ابن الحاج المالكي [

- ‌34 - وقال ابن قيم الجوزية [

- ‌35 - وقال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة [

- ‌36 - وقال ابن رجب الحنبلي [

- ‌37 - [وقال] ابْنُ عَرَفَةَ

- ‌38 - وقال ابن النحاس الشافعي [

- ‌39 - قال ابن حجر العسقلاني [

- ‌40 -‌‌ وقالبدر الدين العيني الحنفي: [

- ‌ وقال

- ‌41 - وقال أحمد المغراوي المالكي [

- ‌42 - الإمام الحطاب الرعيني المالكي [

- ‌43 - وقال عبد اللَّه باقشير الحضرمي الشافعي [

- ‌45 - وقال ابن النجار الفتوحي الحنبلي

- ‌46 - ونقل ابن حجر الهيتمي

- ‌47 - قال الخطيب الشربيني

- ‌48 - وأبو السعود محمد بن محمد العمادي

- ‌49 - قال عمدة فقهاء الشافعية شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي

- ‌50 - وقال علي بن سلطان القاري الحنفي [

- ‌51 - وقال البهوتي الحنبلي [

- ‌52 - وفي حاشية الشبراملسي

- ‌53 - وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ

- ‌54 - وقال الحموي

- ‌55 - قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي [

- ‌56 - وقرر سليمان بن عمر الجمل [

- ‌57 -‌‌ وقالالفقيه سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي [

- ‌ وقال

- ‌58 - وذكر الصاوي المالكي [

- ‌59 - قال محمد بن علي بن محمد الشوكاني:

- ‌وقال أيضاً:

- ‌60 - وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي::

- ‌61 - والآلوسي [

- ‌62 - وفي مختصر خليل مع شرحه منح الجليل لعليش المالكي [

- ‌63 - وفي حواشي عبد الحميد الشرواني

- ‌64 - مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبد الرحمن بن محمد باعلوي

- ‌65 - ومحمد جمال الدين القاسمي [

- ‌66 - وقال محمد رشيد بن علي رضا [

- ‌67 - وقال عبد الرحمن الجزيري [

- ‌68 - قال حسن البنا

- ‌69 - وقال مصطفى صبري

- ‌وقال أيضاً

- ‌70 - وقال محمد فريد وجدي [

- ‌71 - وقال عبد المجيد سليم [

- ‌72 - وقال الشيخ أحمد شاكر [

- ‌73 - وقال الشيخ محمد الخضر حسين [

- ‌74 - وقال محمد بن الحسن الحجوي [

- ‌75 - وقال مصطفى السباعي [

- ‌76 - وقال الشيخ محمد بن إبراهيم [

- ‌77 - وقال محمد بن سالم البيحاني [

- ‌78 - وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [

- ‌79 - وقال أبو الأعلى المودودي [

- ‌80 - وقد جزم بتحريم اختلاط النساء بالرجال الشيخ عبد اللَّه بن حميد

- ‌81 - وقال محمد محمد حسين [

- ‌82 - وقال عبد اللَّه ناصح علوان [

- ‌83 - وقال تقي الدين الهلالي [

- ‌84 - وقال صالح البليهي [

- ‌85 - وقال الشيخ حمود التويجري [

- ‌86 - وقال الشيخ عبد اللَّه آل محمود

- ‌87 - وقال محمد بن سليمان الجراح [

- ‌88 - وقال محمد متولي الشعراوي [

- ‌89 - وقال أبو الحسن الندوي [

- ‌90 - وقال الشيخ سيد سابق [

- ‌91 - وقال الشيخ عبد العزيز بن باز [

- ‌ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي [

- ‌93 - وقال الشيخ علي الطنطاوي [

- ‌94 - وقال الشيخ محمد بن عثيمين [

- ‌95 - وقال بكر أبو زيد [

- ‌96 - قال الشيخ محمد جميل زينو [

- ‌97 - وقال الدكتور سعد الدين السيد صالح المصري:

- ‌98 - وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:

- ‌99 - وقال الشيخ فريح بن صالح البهلال:

- ‌100 - وقال صاحب كتاب الاختلاط

- ‌101 - وقال عبد اللَّه القلقيلي [

- ‌102 - وقال عبد المحسن العباد البدر:

- ‌103 - وقال عبد القادر الخطيب [

- ‌104 - وقال عبد اللَّه النوري [

- ‌105 - وقال محمد أحمد المقدم المصري:

- ‌106 - وقال محمد الخطيب [

- ‌107 - وقال محمد علي الصابوني الشامي:

- ‌108 - وقال محمد لطفي الصباغ الشامي:

- ‌109 - وقال منير الغضبان السوري:

- ‌110 - وقال نجم الدين الواعظ [

- ‌111 - وقال وهبي غاوجي الألباني:

- ‌المطلب الخامس: أضرارالاختلاط ومفاسده

- ‌أولاً: الاختلاط دليل على ضعف الإيمان، والانحراف عن الدين

- ‌ثانياً: الاختلاط ضرر على الدين والدنيا:

- ‌ثالثاً: الاختلاط أصل كل فتنة، وبلاء

- ‌رابعاً: اختلاط النساء بالرجال يذهب الحياء

- ‌خامساً: الاختلاط طريق الفاحشة

- ‌سادساً: يزيد الاختلاط في أماكن العمل والتعليم من معدلات الاغتصاب

- ‌سابعاً: اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل والتعليم

- ‌ثامناً: يؤدي اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل

- ‌تاسعاً: الاختلاط في أماكن العمل والتعليم يشغل عن الإنتاج والتحصيل العلمي

- ‌عاشراً: يؤدي الاختلاط في أماكن العمل والتعليم

- ‌الحادي عشر: الاختلاط يسبب انتشار الأمراض الوبائية

- ‌الثاني عشر: اختلاط النساء بالرجال يمزق العفاف

- ‌الثالث عشر: أنواع الزنا الأصغر تتحقق عند اختلاط النساء بالرجال

- ‌الرابع عشر: اختلاط النساء بالرجال داع إلى الفاحشة:

- ‌الخامس عشر: اختلاط النساء بالرجال إهدار للآداب الشرعية

- ‌السابع عشر: الاختلاط يجلب التهم وسوء الظن بين الرجال والنساء

- ‌الثامن عشر: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى كثرة الطلاق

- ‌التاسع عشر: الاختلاط يجعل المرأة لعبة بيد الرجال

- ‌العشرون: المرأة المختلطة بالرجال متعة وسلعة

- ‌الحادي والعشرون: اختلاط النساء بالرجال يجلب عليهن أمراضاً قلبية وباطنية

- ‌الثاني والعشرون: اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم اعتداء عليهم

- ‌الثالث والعشرون: المرأة المختلطة بالرجال مضيعة لأسرتها

- ‌الرابع والعشرون: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى زيادة الافتتان بالمال

- ‌الخامس والعشرون: الاختلاط شؤم يجر إلى أشأم منه

- ‌السادس والعشرون: النساء المختلطات بالرجال ملعونات؛ لتشبههن بهم

- ‌السابع والعشرون: سقوط دول وزوال شعوب بسبب اختلاط النساء بالرجال وتبرجهن

- ‌الثامن والعشرون: من شؤم الاختلاط بالنساء اتخاذهن مغنيات وراقصات وممثلات

- ‌التاسع والعشرون: الاختلاط اختلال في القوى العقلية والدينية

- ‌الثلاثون: سلامة المختلطين من الفتن مستحيلة بشهادة المختلطين

- ‌الحادي والثلاثون: الاختلاط من أكبر الأسباب الموصلة إلى الزنا:

- ‌المطلب السادس: شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها

- ‌أولاً: يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل

- ‌ثانياً: شبه دعاة الفساد والاختلاط والرد عليها:

- ‌الشبهة الأولى: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثانية: استدلال دعاة الاختلاط والفساد بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الثالثة: استدلالهم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الرابعة: استدلالهم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الخامسة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها

- ‌الشبهة السادسة: استدلالهم بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة السابعة: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثامنة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌الشبهة التاسعة: استدلالهم بما جاء عن فاطمة بنت قيس

- ‌الشبهة العاشرة: استدلالهم بما جاء عن سالم بن سريج

- ‌الشبهة الحادية عشرة: استدلالهم بحديث: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

- ‌الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء

- ‌الشبهة الثالثة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌الشبهة الرابعة عشرة: استدلالهم بما جاء: عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة

- ‌الشبهة السادسة عشرة: استدلالهم بالأحاديث المتضمنة اختلاط

- ‌الشبهة السابعة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثامنة عشرة: استدلالهم بما جاء في الصحيحين

- ‌الشبهة التاسعة عشرة: استدلال دعاة الاختلاط بأحاديث جاءت

- ‌الشبهة العشرون: احتجاج دعاة الاختلاط

- ‌الشبهة الحادية والعشرون: قول دعاة الاختلاط:

- ‌الشبهة الثانية والعشرون: استدلال بعضهم بقولهم:

- ‌الشبهة الثالثة والعشرون: استدلال مبيحي الاختلاط بغزو النساء

- ‌الشبهة الرابعة والعشرون: قوله: إن أم سليم كان معها خنجرٌ

- ‌الشبهة الخامسة والعشرون: قول النبي صلى الله عليه وسلم في أم عمارة:

- ‌الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر رضي الله عنه استعمل الشفاء

- ‌الشبهة التاسعة والعشرون: قولهم: إن مصطلح «الاختلاط»

- ‌الشبهة الثلاثون: قولهم: إن الاختلاط بين الرجال والنساء

- ‌الشبهة الحادية والثلاثون: قولهم: إن اختلاط الرجال بالنساء

- ‌الشبهة الثانية والثلاثون: الاستدلال بظواهر بعض النصوص

- ‌المطلب السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب

- ‌أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً

- ‌ثانياً: قرار هيئة كبار العلماء

- ‌ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

- ‌1 - الاختلاط في الدراسة:

- ‌[2 - اختلاط الرجال والنساء اختلاطاً يثير الفتنة]

- ‌3 - الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌4 - عمل المرأة

- ‌5 - فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌6 - بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة

- ‌رابعاً: فتاوى شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز::

- ‌1 - الاختلاط في الدراسة

- ‌2 - الاختلاط بين الرجال والنساء

- ‌3 - [بيان] في حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌4 - [بيان في] خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله

- ‌5 - حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية

- ‌6 - حكم مصافحة النساء من وراء حائل

- ‌7 - أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات

- ‌خامساً: فتوى الشيخ العلاّمة محمد بن صالح بن عثيمين:

- ‌سادساً: فتوى الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان في حكم قيادة المرأة للسيارة:

- ‌سابعاً: فتوى العلامة بكر بن عبد اللَّه أبو زيدفي التحذير من الدُّعاة لقيادة المرأة للسيَّارة والآلات الأخرى

- ‌ثامناً: فتوى العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر:

- ‌تاسعاً: بيان بليغ للملك عبد العزيز: عن الاختلاط بالنساء

- ‌عاشراً: خطاب الملك فهد: التعميمي في المنع من عمل المرأة المؤدي إلى الاختلاط بالرجال

- ‌الحادي عشر: بيان وزارة الداخلية بمنع قيادةالنساء السيارات بناء على فتوى كبار العلماء

- ‌الثاني عشر: الأمر من رئيس مجلس الوزراء بمنعالنساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال

الفصل: ‌أولا: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا

‌المطلب السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب

‌أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً

رحمه الله:

السؤال الرابع: هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة؟ [من الفتوى رقم 2640]

الجواب: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:

الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.

الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.

الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم، والحوانيت (1)، والمكاتب، والمستشفيات، والحفلات، ونحو ذلك؛ فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم؛ فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل.

أما المجمل: فهو أن اللَّه تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين؛ فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول

(1) الحوانيت: جمع حانوت، وهو الدكان. المصباح المنير، مادة (دكة).

ص: 715

الغرض السيئ؛ لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.

وأما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه؛ فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سدَّ الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة.

أما الأدلة من الكتاب فستة:

الدليل الأول: قال تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} (1).

وجه الدلالة: أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً، فطلبت منه أن يوافقها، ولكن أدركه اللَّه برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى:{فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (2)، وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه.

(1) سورة يوسف، الآية: 23 ..

(2)

سورة يوسف، الآية:34.

ص: 716

الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية (1).

وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بيَّن تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعفُ الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:«يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ» (2)، قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث.

وما أمر اللَّه بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه

(1) سورة النور، الآيتان: 30 - 31.

قلت: وإني لأعجب من تكرير بعض القراء صدر سورة يوسف، بخلاف سورة النور فلا يقرؤونها، وقد قال بعض السلف: ما حصلناه في سورة يوسف أنفقناه في سورة النور. والعجب الثاني قراءة صدر سورة مريم دون تكميل الموضوع الذي سيقت له من بيان حقيقة عيسى، ونفي الولد، والأمر بعبادة اللَّه، واختلاف الأحزاب في عيسى

إلخ. وبعض يخص السور أو الآيات ببعض المساجد، وبعض يقرأ آيات الرحمة دون غيرها، وهكذا بعض لا يقرأ الآيات التي تذم بعض الأشخاص إذا كان من بلده

(2)

أخرجه أحمد، 38/ 95، برقم 22991، وبرقم 2149، والترمذي، برقم 2777، والحاكم، 2/ 194، برقم 2788، وحسنه الألباني، وتقدم تخريجه.

ص: 717

زناً، فروى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا» (1) متفق عليه، واللفظ لمسلم. وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة، ومؤدٍّ إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها، فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة، وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر، والسعي إلى ما هو أسوأ منه.

الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة، ويجب عليها التستر في جميع بدنها؛ لأن كشف ذلك أو شيئاً منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها، وكذلك الاختلاط.

الدليل الرابع: قال تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (2).

وجه الدلالة: أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزاً في نفسه، لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن، وكذلك الاختلاط

(1) البخاري، برقم 6243، ومسلم، برقم 2657، وتقدم تخريجه.

(2)

سورة النور، الآية:31.

ص: 718

يمنع لما يؤدي إليه من الفساد.

الدليل الخامس: قوله تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (1)، فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها فزنى بها.

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكيف بالاختلاط.

الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (2).

وجه الدلالة: أن اللَّه أمر أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين؛ لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق، على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء، وخلعهن جلباب الحياء، واستهتارهن بالتبرج

(1) سورة النور، غافر:19.

(2)

سورة الأحزاب، الآية:33.

ص: 719

والسفور عند الرجال الأجانب، والتعرّي عندهم، وقلَّ الوازع عن من أُنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم.

وأما الأدلة من السنة؛ فإننا نكتفي بذكر عشر أدلة:

الأول: روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، إني أحب الصلاة معك؟! قال:«قد علمتُ أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت واللَّه تصلي فيه حتى ماتت» (1).

وروى ابن خزيمة في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً» (2).

وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة

(1) أخرجه أحمد، برقم 27090، وابن حبان، برقم 2217، وحسّنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 82، برقم 340، وتقدم تخريجه.

(2)

صحيح ابن خزيمة، 3/ 95، برقم 1691، والبيهقي في الكبرى، 3/ 131، وحسنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 77، برقم 948.

ص: 720

في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.

وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها، وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى.

الثاني: ما رواه مسلم، والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (1)، قال الترمذي بعد إخراجه:«حديث حسن صحيح» .

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حدةٍ، ثم وصف أول صفوفهن بالشر، والمؤخر منهن بالخير. وما ذلك إلا لبعد المتأخِّرات عن الرجال عن مخالطتهم، ورؤيتهم، وتعلّق القلب بهم عند رؤية حركاتهم، وسماع كلامهم، وذمَّ أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم، والقرب من الإمام، وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال، وربما أُفسدت به العبادة، وشوشن النية والخشوع؛ فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة، مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع

(1) صحيح مسلم، برقم 440، تقدم تخريجه.

ص: 721

الاختلاط من باب أولى.

الثالث: روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنها قال: قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «إذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيباً» (1).

وروى أبو داود في سننه، والإمام أحمد، والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:«لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، وليخرجن وهن تَفِلات» (2).

قال ابن دقيق العيد: فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد؛ لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه، كحسن الملبس، والحلي الذي يظهر أثره، والهيئة الفاخرة، قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال. وقال الخطابي في (معالم السنن): التفل سوء الرائحة. يقال: امرأة تفلة إذا لم تتطيب، ونساء تفلات.

الرابع: روى أُسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (3) رواه البخاري، ومسلم.

(1) صحيح مسلم، كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، برقم 443.

(2)

أخرجه مسلم، برقم 442، أحمد، برقم 9645، وأبو داود، برقم 565، تقدم تخريجه.

(3)

البخاري، برقم 5096، ومسلم، برقم 2740، تقدم تخريجه.

ص: 722

وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز.

الخامس: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (1) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو أمر يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟! هذا لا يجوز.

السادس: روى أبو داود في السنن، والبخاري في الكنى بسنديهما، عن حمزة بن السيد الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء:«اسْتَأْخِرْنَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ» . فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ» (2). هذا لفظ أبي داود.

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: «يحققن الطريق: أن يركبن حقها وهو وسطها» (3).

(1) مسلم، برقم 2742، تقدم تخريجه.

(2)

سنن أبي داود، برقم 5272، تقدم تخريجه.

(3)

النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، 1/ 68، مادة (حقّ).

ص: 723

وجه الدلالة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!

السابع: روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن عمر رضي الله عنهما:«أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لمَّا بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال: «لَا يَلِجُ مِنْ هَذا البَابِ مِنَ الرِّجَال أحَدٌ» (1)، وروى البخاري في التاريخ الكبير له، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تَدْخُلُوا المسجِدَ مِنْ بَابِ النِّسَاء» (2).

وجه الدلالة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخولاً، وخروجاً، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد؛ سداً لذريعة الاختلاط، فإذا مُنِعَ الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى.

الثامن: روى البخاري في صحيحه، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا» (3)، وفي رواية ثانية: «كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ

(1) أخرجه الطيالسي، 3/ 368، وأبو نعيم في الحلية، 1/ 313.

(2)

ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، 12/ 964، وعزاه للبخاري في التاريخ الكبير.

(3)

البخاري، برقم: 837، وتقدم تخريجه.

ص: 724

فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» (1)، وفي رواية ثالثة:«كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ الرِّجَالُ» (2).

وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع.

الدليل العاشر: روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ» (3)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد:«رجاله رجال الصحيح» ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب:«رجاله ثقات» .

وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لَيَزْحَمُ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِطِينٍ، أَوْ حَمْأَةٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبِهِ مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ» (4).

وجه الدلالة من الحديثين: أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة

(1) البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام، برقم:866.

(2)

البخاري، برقم 866.

(3)

رواه الروياني في مسنده، برقم 1270، والطبراني في الكبير، برقم 486، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم 226، وتقدم تخريجه.

(4)

المعجم الكبير للطبراني، 8/ 205، برقم 7830، وقال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، 2/ 2:«ضعيف جداً» .

ص: 725

بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها؛ لما في ذلك من الأثر السيئ، وكذلك الاختلاط يمنع لذلك.

فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له: أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة، إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص، وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة؛ ولهذا منعه الشارع؛ حسماً لمادة الفساد.

ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة، وتشتد الحاجة إليه، ويكون في مواضع العبادة، كما يقع في الحرم المكي، والحرم المدني. نسأل اللَّه تعالى أن يهدي ضالَّ المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هُدىً، وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات، وترك المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب.

وصلى اللَّه على محمد، وآله، وصحبه.

مفتي الديار السعودية

(ص- ف 1118 في 14 - 5 - 1388هـ)

(2641 - منع اختلاط النساء السافرات بالرجال)

جلالة الملك المعظم

أيده اللَّه

حفظ اللَّه جلالتكم: بلغني أن بعض المهندسين الأجانب الذين يُجْلَبون إلى نجد تبعاً لبعض المصالح يطالبون بمجيء نسائهم معهم.

ولا يخفى على جلالتكم أن وجود نساء النصارى في المملكة مفسدة كبرى. أولاً: لفسادهن وخبثهن. ثانياً: لا وجه لإجبارهن

ص: 726

على الغطا لكونهن غير مسلمات، ولو كن من مدعيات الإسلام وجب إجبارهن على التغطي التزاماً لما يدَّعينه من الإسلام. ونشوء المسلمين من ذكر وأنثى محتاجون إلى إبعاد جميع أسباب الشر عنهم، وتأثير الخلطة أمر معلوم، أعزكم اللَّه وأعز بكم دينه.

(ص-م 348 في 9 - 3 - 75هـ)

محمد بن إبراهيم (1)

(2642 - منع النساء السافرات الأجنبيات من الخروج إلى الشوارع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء

حفظه اللَّه

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته

وبعد

نرفع لسموكم برفقه المكاتبة الواردة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الظهران برقم (بدون) في 2 - 1 - 1380هـ المعطوفة على ما رفعه له رئيس محكمة الخبر برقم 2249، وتاريخ 4 - 1 - 1380هـ حول ما لاحظه في مدينة الخبر من خروج النساء الأجنبيات في شوارعها سافرات متبرجات كاشفات الوجوه والرؤوس، باديات السيقان والأذرع. ولا يخفى سموكم ما في ذلك من الفساد والفتنة للرجال، مع أن ذلك وسيلة كبرى لاقتداء

(1) وتقدم في فتوى برقم 1278/ 1 في 13/ 5/85هـ في (توحيد الإلهية) حكم اختلاط النساء بالرجال، وحضور المرأة مجالس الرجال، برقم 3559/ 1، في 26/ 11/86هـ، في كتاب الجهاد، وفتوى في صلاة الجماعة، برقم 204/ 3/1، في 12/ 8/87هـ.

ص: 727

المسلمين بهن، والتزين بزينتهن كما هو الواقع، وكما أشار إلى ذلك قاضي الظهران بحيث تعذر التمييز بينهن. والذي يتعين في مثل هذا غيرة للَّه ولدينه، وقياماً لواجب الرعية التي ولاّكم اللَّه عليها هو العمل على حسم أسباب الفساد، وتدهور الأخلاق بمنع أولئك النساء من الخروج سافرات متبرجات، لا سيما والمعروف أن الأجنبي لا يسمح له بدخول البلاد إلا بعد أخذ التعهد عليه بالخضوع لتعاليم البلاد المعمول بها فيها، وأملنا وطيد في أن تولوا هذا الأمر الخطير ما يستحقه من العناية والاهتمام التام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «كُلَّكُم رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (1). حفظكم الله ونصر بكم الحق وأهله أينما كان والسلام عليكم.

رئيس القضاة

(ص-ف 147 في 24 - 2 - 1380هـ)

(2643 - خطر اختلاط النساء بالرجال في حديقة الحيوان)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

أمير منطقة الرياض

حفظه اللَّه

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته

وبعد

فإنه اتصل بعلمي بأنه يحصل للنساء مزاحمة من بعض الرجال في «حديقة الحيوانات» في اليوم المخصص للنساء، وأن بعض

(1) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم 893.

ص: 728

الناس يخرج إلى هناك لهذا الغرض، وللنظر إلى النساء المتفرجات.

وتعلمون سموكم خطر هذا الأمر على فساد الأخلاق، وقد يحدث ما بين حين وآخر من جرائها ما لا تحمد عقباه؛ لذا نرجو أن يتخذ سموكم الإجراءات الإيجابية الحاسمة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، والتي يظهر أثرها لدى المتحمسين للخير المنكرين لهذه الشرور وأمثالها. وفقكم اللَّه والسلام عليكم.

(ص-م 1240 في 17 - 3 - 1384هـ)

(2644 - اختلاط سفلة الرجال بالنساء في أسواق الأقمشة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بمنطقة نجد وتوابعها المحترم

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، وبعد:

فقد اتصل بعلمنا أنه يحصل في أسواق الأقمشة اختلاط سفلة الرجال بالنساء، ومتابعتهم لهن، ومحاولة معاكستهن، أو للحصول منهن على وعد أو موافقة.

وحيث إن هذا الأمر مبدأ خطير، وله ما بعده إذا حصل التساهل، لذا نأمل أن تهتموا بهذا الأمر، وتوصوا مركز الهيئة في السوق بملاحظة ذلك بدقة، واستمرار الملاحظة، وفقنا اللَّه وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة اللَّه.

(ص-م 1241 - دوسية 76 - 14)

ص: 729

(2645 - حكم اختلاط المحاسبين بالمدرسات)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس مدارس البنات المحترم

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته

وبعد

كتب لنا بعض المطلعين من مكة يقول: إنه لاحظ وضع مكتب في فناء مدرسة البنات يجلس عليه ثلاثة رجال من موظفي المحاسبة، وتأتي المدرسات فيجتمعن حولهم على هذا المكتب ليوقعن على مسيرات الرواتب، ويستملن استحقاقهن. وذكر أن بعض أولياء أمور المدرسات طلب تسليم راتبها إليه بعد توقيعها على المسيرات، وبموجب وكالة منها، فلم يحصل، بل أصروا على حضورها بنفسها، واستلامها الراتب. وقصده بذلك يستفتي عن حكم اختلاط هؤلاء الثلاثة الرجال بالمدرسات على الصفة التي ذكرها.

وقد لفت نظرنا هذا، ورأينا تنبيهكم عليه لتقوموا حوله بما يلزم، وتخبرونا بالحقيقة. والسلام عليكم.

(ص-م 3130 في 14 - 11 - 1385هـ)

(1646 - جواب عن شبهات دعاة السفور)

أحاديث نظر الفجأة مع أحاديث إباحة النظر إلى المخطوبة تفيد المنع من السفور، فإنه قد اغتر به من اغتر، ومفسدته أكبر المفاسد، وحاصله أن زوجها يستمتع بمقدار، وقسم من الناس يستوفي منه أكثر منه، فلا بقي إلا الفرج.

ص: 730

الرجل الذي يرضى أن يتفكه بزوجته ديوث.

وهذه زوجها بعض من ينتسب إلى العلم، وإلَاّ فهي من أوضح شيء، ولكن الهوى يعمي ويصم، وقصة صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل استدلوا بها، ولا دليل فيها، إذ لا يفيد أنها كاشفة وجهها، فإنه قد يدرك شيء مع تغطية الوجه، خصوصاً الأعراب، فإنهم قد لا يكملون التستر.

وأيضاً صرف وجهه لأجل المفسدة، وهو ثوران الشهوة الذي يجر إلى الفاحشة.

وأيضاً من يقول: إن الرجل يصرف وجهه عنها؟ ما يَحصلْ، بل وجهه في وجهها، ونظره في نظرها.

من يقول إن الرجال متعبدين بصرف وجوههم، والمرأة لها السفور؟! ولا يمكن صرف وجوههم، فالنظر واقع، والمفسدة لا محالة، فيكون فيه المنع من السفور.

(تقرير)

(2647 - س: الشيخ ناصر الدين الألباني يرى السفور؟)

ج: يريد أن يطلب زكاماً فيحدث جذاماً.

(تقرير)

(2648 - القبلة)

أما قبلة المرأة ليدفع عن نفسه الضرر فلا يجوز.

ص: 731

والمسألة التي نسبت للشيخ هل يجوز أن يقبلها رجاء أن يطفئ لهيب الشهوة؟

فأجاب بالجواز. ولكنها كذب، وقد فندها تلميذه في «روضة المحبين» (1).

(2649 - مهنة البيع لا يتولاها النساء الفاتنات)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

أمير منطقة الرياض

... الموقر

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، وبعد:

حفظك اللَّه - اتصل بعلمي أنه يوجد في السوق «بالمقيبرة» نساء يبعن البيض مقدار خمس نساء، وهن نساء فاتنات للرجال؛ لجمالهن، وتبرجهن بالملابس والحلي، ويصافحن الرجال بأيديهن، وأنه يشاهد بعض سفلة الرجال يجلسون إليهن، ويتكلمون معهن، وحيث إن ذلك منكر ظاهر، فإنا نأمل منعهن من هذه المهنة، ولا يسمح أن يتولى ذلك إلا رجال، أو نساء عجائز ليس فيهن شبهة ما دمن بهذه الحالة، قوّاكم اللَّه في الحق، وأخذ بيدكم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة اللَّه.

(1) ص129 - 231. قال ابن القيم: «وأما الفتوى التي حكيتموها فكذب عليه، لا تناسب كلامه بوجه، ولولا الإطاله لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لاتصدر عمن هو دونه فضلاً عنه، وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديماً، وهي بخط رجل متهم بالكذب. ا. هـ.

ص: 732

(ص-م 1244 في 17 - 3 - 84هـ)

(2650 - الواجب في مسألة الاختلاط)

وأما اختلاط النساء بالرجال وحصول المفاسد التي ذكرتها (1)، فهذا من أكبر المنكرات التي يتعين إنكارها على الجميع، كما يجب على كل فرد أن يمنع نساءه من هذا السفور والاختلاط، فإن فتنة النساء فتنة عظيمة، وفي الحديث:«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (2)، وهذه المسائل تحتاج إلى موالات النصائح، وبذل الجد في تحذير الناس من مغبتها. وتبيين مفاسدها والاستمرار بذلك، والاستعانة بذوي السلطة وأصحاب النفوذ لعل اللَّه أن يهدي ضال المسلمين والسلام عليكم (3).

(ص-ف 1278 - 1 في 13 - 5 - 1385)

(1) في السؤال - وهو ما يحصل من النساء هناك من خروجهن سافرات، واختلاطهن بالرجال في محافل الزواج، وعند القدوم من السفر، وعند حفل الولادة، ونحو ذلك إلى آخر ما ذكرته (هذا نص السؤال).

(2)

البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتلقى من شؤم المرأة برقم 5096، ومسلم، كتاب العلم، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء، برقم 2740.

(3)

مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 10/ 35 - 50.

ص: 733