الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ت 476هـ]: «ولا تجب الجمعة على المرأة؛ لما روى جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا على امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو مريض» (1)، ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز» (2).
19 - وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي:: [
20 - وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي [
ت 498 هـ] بأن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطةً الرجال ومحادثتهم، والخلوة بهم (4).
21 - وقال أبو حامد الغزالي [
ت 505 هـ] عن منع الاختلاط في مجالس الذكر: «ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر؛ فإن ذلك مظنة الفساد، والعادات تشهد لهذه
(1) أخرجه ابن أبى شيبة، 1/ 446، برقم 5149، سنن الدارقطني، 2/ 3، سنن البيهقي،
2/ 184، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم 1380.
(2)
المهذب مع المجموع، 4/ 350.
(3)
المبسوط، 16/ 8.
(4)
الأحكام السلطانية، ص 306.