الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - وعن أسماء بنت أبي بكر رحمه الله قالت: «كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ
، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الإِحْرَامِ» (1).
9 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ»
(2).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا مما يدلُّ على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمنَ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن» (3).
وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي: «وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعوَّدْنَ الانتقاب ولبسَ القفازين عامة، فنُهينَ عنه في الإحرام» (4).
10 - وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ
، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ
(1) أخرجه ابن خزيمة، 4/ 203، برقم 2690، والحاكم، 1/ 454، وقال:«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي، والحقُّ أنه على شرط مسلم وحده؛ لأن في إسناده زكريا بن عديّ، وقد روى له البخاري في غير صحيحه، كما في تهذيب التهذيب، 3/ 331، وصححه محقق صحيح ابن خزيمة، 4/ 202، والألباني في إرواء الغليل، 4/ 212.
(2)
البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم 1838.
(3)
مجموع الفتاوى، 15/ 371 - - 372، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص/ 17، طبع دار المعارف، وتفسير سورة النور، ص/ 56.
(4)
الحجاب (ص / 369).