الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا: «والمعنى: أن اليهود كانوا يقصون لحاهم، ويتركون شواربهم، كما يفعله السواد الأعظم من الناس الآن في زمننا هذا، حتى بعض العلماء؛ فلا حول ولا قوة إلا باللَّه» (1).
الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شُهرة للأدلة الآتية
(2):
1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا
، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا» (3).
(1) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 237.
(2)
ترجم الإمام أبو داود، 4/ 43 لذلك بقوله:«باب في لبس الشهرة» ، وابن ماجه،
2/ 1192بقوله: «باب من لبس شهرة من الثياب» ، وصاحب المنتقى، 2/ 110 مع نيل الأوطار بقوله:«باب الرخصة في اللباس الجميل، واستحباب التواضع فيه، وكراهة الشهرة والإسبال» ، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، 3/ 107 بقوله:«الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعًا واقتداءً بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة» ، والهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 135 بقوله:«باب في ثوب الشهرة» ، والبنا الساعاتي في منحة المعبود، 1/ 352، وفي الفتح الرباني، 17/ 289 بقوله:«النهي عن الشهرة والإسبال، ووعيد من فعل ذلك» . وانظر: الدراري المضية شرح الدرر البهية، 2/ 179، و182.
(3)
أخرجه أحمد، 9/ 476، برقم 664، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، برقم 4029، والنسائي في الكبرى، كتاب الزينة، ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره، برقم 9487، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، برقم 3608، واللفظ له، وعبد الرزاق، 11/ 80، برقم 19979، والبيهقي في الشعب، 5/ 168، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 125:«رجال إسناده ثقات» ، وقال في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 289:«وسنده صحيح» ، وحسنه محققو المسند، 9/ 476، كما حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 2089.
قال صاحب عون المعبود: «قال ابن الأثير: الشُهْرة: ظُهور الشَّيء [في شُنْعة حتى يَشْهَره الناس] (1)؛ والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس؛ لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعُجب والتكبر» (2).
قال الشوكاني: «والحديث يدل على تحريم لُبسِ ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصًا بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبًا يخالف ملبوس الناس من الفقراء، ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه، قاله ابن رسلان.
وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس، فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق لملبوس الناس والمخالف؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر القصد، وإن لم يطابق الواقع» (3).
وقال أيضًا في الدراري المضيَّة: «ويُلحق بالثوب غيرُه من الملبوس، ونحوه مما يُشْهَرُ به اللابس له، لوجود العلة» (4).
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (شهر).
(2)
انظر: نيل الأوطار، 2/ 113، وعون المعبود، 11/ 73.
(3)
نيل الأوطار (2/ 113). وقد نقل قول ابن رسلان أيضًا: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في كتابه: «عون المعبود في شرح سنن أبي داود» (11/ 73 - 74).
(3)
2) الدراري المضيَّة (2/ 182).
[حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص: 220]
(4)
2/ 182، وقال الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 125:«رجال إسناده ثقات» ، وقال في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 17/ 289:«وسنده صحيح» .