الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: فضائل الحجاب
أولًا: الحجاب طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
-: فقد أوجب اللَّه تعالى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (1).
وقد أمر اللَّه سبحانه وتعالى النساء بالحجاب فقال عز وجل:
وقال سبحانه: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (4)، وقال تبارك وتعالى:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (5).
(1) سورة الأحزاب، الآية:36.
(2)
سورة النساء، الآية:65.
(3)
سورة النور، الآية:31.
(4)
سورة الأحزاب، الآية:33.
(5)
سورة الأحزاب، الآية:53.
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (1).
وعن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» (2) يعني أنه يجب سترها.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أختٍ له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال:«مروها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام» (3).
قال الخطابي رحمه الله: «أما أمره إياها بالاختمار؛ فلأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار
(1) سورة الأحزاب، الآية:59.
(2)
أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب حدثنا محمد بن بشار، 3/ 476، برقم 1173، وابن خزيمة، 1/ 93، 1685، مسند البزار، 5/ 427، برقم 427، والطبراني في المعجم الكبير، 9/ 295، برقم 9481، والمعجم الأوسط، 3/ 189، برقم 2890، ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 384، برقم 7698، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 1/ 303.
(3)
رواه الإمام أحمد في المسند، 28/ 540، برقم 17306، سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، 3/ 231، رقم 3295، سنن ابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشياً، 1/ 689، برقم 2134، سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب حدثنا محمود بن غيلان، 4/ 116، برقم 1544، وحسنه، سنن النسائي، كتاب الأيمان والنذور، إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة، 7/ 20، برقم 3815، وفي الكبرى له، 3/ 163، برقم 4783، والدارمي،
1/ 166، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، 8/ 218، برقم 2592، وقال محققو المسند:«صحيح دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام» .