الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية» (1).
3 - ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي
، وقد عاش في القرن الثامن، قال في تفسيره:(البحر المحيط): «وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة» (2).
4 - ابن حجر العسقلاني
، وقد عاش في القرن التاسع، قال:«استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى: المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال» (3).
وقال ابن حجر: أيضاً: «ولَم تَزَل عادَة النِّساء قَدِيمًا وحَدِيثًا يَستُرنَ وُجُوههنَّ عَن الأَجانِب» (4).
5 - ابن رسلان
، الذي حكى:«اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق» (5)(6).
(1) انظر: عودة الحجاب، 3/ 407. [5/ 366 - 367]، وذكر هذا أيضاً: الشربيني في مغني المحتاج» [3/ 407].
(2)
البحر المحيط، 7/ 250. وانظر: عودة الحجاب، 3/ 407.
(3)
فتح الباري، 9/ 337. وانظر: عودة الحجاب، 3/ 407.
(4)
فح الباري، 9/ 324.
(5)
عون المعبود، في اللباس، باب: فيما تبدي المرأة من زينتها، 12/ 162.
(6)
انظر: الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة، للدكتور لطف اللَّه خوجه، ص 5 - 7 بتصرف.