المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - (2640 - استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب - إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: الحجاب

- ‌المطلب الأول: التعريفات: الحجاب، والجلباب، والنقاب، والخمار، والاعتجار، والمقنعة، والبرقع، ودرجات الحجاب

- ‌أولاً: تعريف الحجاب لغة وشرعاً:

- ‌1 - الحجاب لغة:

- ‌2 - الحجاب شرعاً:

- ‌ثانياً: تعريف الجلباب لغةً واصطلاحاً:

- ‌1 - الجلباب في اللغة:

- ‌2 - الجلباب في الاصطلاح:

- ‌والتعريف المختار:

- ‌ثالثاً: تعريف النقابِ لغةً واصطلاحاً:

- ‌1 - النقاب في اللغة:

- ‌2 - النقاب في الاصطلاح:

- ‌رابعاً: تعريف الخمارِ لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - الخمار في اللغة:

- ‌2 - الخمار في الاصطلاح:

- ‌خامساً: تعريف الاعتجار لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - الاعتجار لغة:

- ‌2 - واعتجار المرأة في الاصطلاح:

- ‌سادساً: تعريف القناع والمقنعة: لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - القناع

- ‌2 - القناع في الاصطلاح:

- ‌سابعاً: تعريف البرقع لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - البرقع لغة:

- ‌2 - البرقع اصطلاحاً:

- ‌والتعريف المختار اصطلاحاً:

- ‌ثامناً: درجات الحجاب:

- ‌الدرجة الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدر

- ‌الدرجة الثانية: خروجهن من البيوت مستورات بالجلباب

- ‌المطلب الثاني: فضائل الحجاب

- ‌أولًا: الحجاب طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانيَا: الحجاب إيمان

- ‌ثالثا: الحجاب طهارة:

- ‌رابعاً: الحجاب عِفَّةٌ

- ‌خامساً: الحجاب سِتْرٌ:

- ‌سادساً: الحجاب حياء:

- ‌سابعاً: الحجاب يناسب الغيرة:

- ‌ثامناً: فضائل الحجاب الجامعة:

- ‌المطلب الثالث: آداب الاستئذان

- ‌أولاً: معنى «حتى تستأنسوا»:

- ‌ثانياً: دُخُولُ الإِنْسَانِ بَيْتَ غَيْرِهِ بِدُونِ الاسْتِئْذَانِ وَالسَّلامِ لا يَجُوزُ

- ‌ثَالثاً: الاسْتِئْذَانُ ثَلاثُ مَرَّاتٍ

- ‌رابعاً: اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَأْذِنَ إِنْ تَحَقَّقَ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ سَمِعُوهُ

- ‌خامساً: إذا علم أن أهل البيت لم يسمعوا لا يزيد على الثلاث:

- ‌سادساً: الْمُسْتَأْذِنُ يَنْبَغِي لَهُ أَلَاّ يَقِفَ تِلْقَاءَ الْبَابِ بِوَجْهِهِ

- ‌سابعاً: الْمُسْتَأْذِنُ إِذَا قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَنْزِلِ: مَنْ أَنْتَ

- ‌ثامناً: استئذان الرجل على أمه أو ابنته أو أخته البالغين:

- ‌تاسعاً: الأفضل أن يستأذن الرجل على امرأته:

- ‌عاشراً: إِذَا قَالَ أَهْلُ الْمَنْزِلِ لِلْمُسْتَأْذِنِ: ارْجِعْ، وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ

- ‌الحادي عشر: من نظر من نافذة بيت قوم ففقؤوا عينه فهي هَدْرٌ:

- ‌الثاني عشر: إذن من جاء مع الرسول المرسل إليه:

- ‌الثالث عشر: استئذان الأطفال والمماليك في ثلاثة أوقات:

- ‌المطلب الرابع: غض البصر وفوائده

- ‌أولاً: وجوب غض البصر عما حرم الله النظر إليه

- ‌ثانياً: بيان النبي صلى الله عليه وسلم المراد من الأمر بغض البصر

- ‌ثالثاً: فوائد غض البصر ومنافعه: لغض البصر فوائد ومنافع كثيرة، منها

- ‌1 - امتثال الأمر من الله، الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده:

- ‌2 - تخليص القلب من الحسرة

- ‌3 - غض الطرف يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين

- ‌4 - يورث صحة الفراسة

- ‌5 - تُفتح له طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه

- ‌6 - يورث قوة القلب وثباته وشجاعته

- ‌7 - يورث القلب سروراً وفرحة أعظم من الالتذاذ بالنظر

- ‌8 - يُخلِّص القلب من أسر الشهوة

- ‌9 - يسدّ عنه باباً من أبواب جهنم

- ‌10 - يقوّي عقله، ويثبته، ويزيده

- ‌11 - يخلِّص القلب من سكرة الشهوة

- ‌12 - يمنع من وصول أثر السهم المسموم

- ‌13 - يورث القلب أُنساً باللَّه

- ‌14 - يسدّ على الشيطان مداخله من القلب

- ‌15 - يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها

- ‌16 - يسلم القلب من الفساد؛ لأن النظر منفذ للقلب

- ‌رابعاً: خطر إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل

- ‌المطلب الخامس: الأدلة على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب

- ‌أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

- ‌الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

- ‌1 - {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}

- ‌2 - قوله عز وجل: «{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

- ‌3 - قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

- ‌4 - قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}

- ‌5 - قوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

- ‌الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا

- ‌الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ

- ‌الدليل الرابع: آية الحجاب، وهي قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ

- ‌الدليل الخامس: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌الدليل السادس: قال اللَّه تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ

- ‌ثانياً: أدلة وجوب الحجاب من السنة المطهرة:

- ‌الدليل الأول: أحاديث أسباب نزول الحجاب:

- ‌الدليل الثاني: حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

- ‌الدليل الثالث: حديث عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ

- ‌الدليل الرابع: حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ

- ‌الدليل الخامس: حديث فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما

- ‌الدليل السادس: عن فاطمة بنت المنذر رحمها اللَّه قالت:

- ‌الدليل السابع: حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الثامن: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»

- ‌الدليل التاسع: عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل العاشر: عن أم سلمة رضي الله عنها

- ‌الدليل الحادي عشر: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل الثاني عشر: حديث عائشة رحمه الله في حديث الإفك

- ‌الدليل الثالث عشر: حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رحمه الله قَالَتْ:

- ‌الدليل الرابع عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس عشر: عَنْ عَائِشَةَ رحمه الله قَالَتْ:

- ‌الدليل السادس عشر: حديث أَنَسٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل السابع عشر: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثامن عشر: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه

- ‌الدليل التاسع عشر: حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها

- ‌الدليل العشرون: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الحادي والعشرون: حديث جَابِرٍ بن عبد اللَّه رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني والعشرون: حديث مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثالث والعشرون: حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

- ‌الدليل الرابع والعشرون: حديث أَبِي حُمَيْدٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس والعشرون: حديث أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس والعشرون: حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌ثالثاً: الأدلة من الإجماع العملي على وجوب حجاب المرأة عن الرجال الأجانب:

- ‌1 - قالَ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المُنذِر

- ‌2 - وقال الحافظ الإمام ابن عبد البر

- ‌3 - وقال الإمام ابن رشد الحفيد

- ‌4 - وقال شيخ الحنابلة الموفق ابن قدامة

- ‌5 - وقال أبو الحسن بن القطان

- ‌6 - وَقال شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌7 - وقال الإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية

- ‌8 - وقال الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن مفلح

- ‌9 - وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان

- ‌10 - وقال العلامة بكر أبو زيد

- ‌11 - وحكى النووي: عن إمام الحرمين الجويني

- ‌12 - وقال سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز

- ‌13 - وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير

- ‌14 - ونقل الإمام النووي

- ‌15 - وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه

- ‌16 - ذكر الإمام الصنعاني

- ‌رابعاً: الدليل من الاعتبار الصحيح والقياس المطرد على وجوب الحجاب:

- ‌مفاسد السفور وكشف المرأة وجهها كثيرة، منها:

- ‌1 - الفتنة

- ‌2 - زوال الحياء

- ‌3 - افتتان الرجال بها

- ‌4 - اختلاط الرجال بالنساء

- ‌وقد جاء في فتنة النساء أحاديث كثيرة

- ‌1 - حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما

- ‌2 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌المطلب السادس: الحكمة من مشروعية الحجاب

- ‌أولاً: طهارة القلوب من الخواطر الشيطانية، والهواجس النفسانية

- ‌ثانياً: الحجاب صيانة النساء من أذى الفاسقين:

- ‌ثالثاً: الحجاب إصلاح الظاهر

- ‌رابعاً: الحجاب مظهر ودليل على تمكن الحياء ووفور الأدب:

- ‌خامساً: الحجاب يتناسب مع طبيعة المرأة

- ‌المطلب السابع: شروط الحجاب الإسلامي

- ‌أولاً: تعريف الشرط لغة واصطلاحاً:

- ‌1 - الشرط لغة:

- ‌2 - الشرط اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: شروط الحجاب الشرعي إجمالاً:

- ‌الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساترًا لجميع بدنها كاملاً

- ‌الشرط الثاني: أن لا يكون فيه زينة

- ‌الشرط الثالث: أن يكون ثخينًا لا يشف عما تحته

- ‌الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا واسعاً غير ضيق

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون مطيبًا بأي نوع من أنواع الطيب

- ‌الشرط السادس: أن لا يُشبه لباس الرجال

- ‌الشرط السابع: أن لا يُشبه لباس الكافرات

- ‌الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة

- ‌الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب

- ‌الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير

- ‌ثالثاً: شروط الحجاب الإسلامي تفصيلاً:

- ‌الشرط الأول: أن يكون حجاب المرأة ساتراً لجميع بدنها كاملاً:

- ‌1 - قال اللَّه تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

- ‌2 - وقال اللَّه عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌1 - عموم قوله عز وجل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}

- ‌2 - قال اللَّه عز وجل: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}

- ‌3 - قال اللَّه سبحانه وتعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}

- ‌4 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ

- ‌5 - عن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون ثخيناً صفيقاً لا يشف عما تحته؛ للأدلة الآتية

- ‌1 - عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا:

- ‌2 - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ

- ‌3 - وعن هشام بن عروة: «أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء

- ‌4 - وروي عن علقمة بن أبي علقمة، عن أُمِّه رضي الله عنها

- ‌الشرط الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها للأدلة الآتية:

- ‌1 - قول أُسَامَةَ بن زيد رضي الله عنه: «كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً

- ‌2 - وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا:

- ‌3 - وعَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا أَسْمَاءُ، إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون مطيّباً بأي نوع من أنواع الطيب؛ للأدلة الآتية

- ‌1 - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ

- ‌2 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا

- ‌3 - وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌4 - فعن مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ

- ‌5 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌الشرط السادس: أن لا يُشبهَ لباس الرجال للأدلة الآتية

- ‌1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال:

- ‌2 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

- ‌3 - وعن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ

- ‌4 - وعن سالم، عن أبيه - ابن عمر رضي الله عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ

- ‌الشرط السابع: أن لا يُشبهَ لباس الكافرات للأدلة الآتية

- ‌1 - قال اللَّه عز وجل: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

- ‌2 - وقوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

- ‌3 - وقال تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

- ‌4 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ

- ‌5 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ

- ‌6 - وعن علي رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم ولَبوسَ الرهبان

- ‌7 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ

- ‌الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شُهرة للأدلة الآتية

- ‌1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا

- ‌2 - وعن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ، أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ

- ‌3 - عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي

- ‌4 - وعن أبي الأحوص، عن أبيه، قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ دُونٍ

- ‌الشرط التاسع: أن لا يكون فيه تصاليب للأدلة الآتية

- ‌1 - عن عِمْرَانَ بنِ حِطَّان

- ‌2 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَاّ قَضَبَهُ»

- ‌5 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها،قَالَتْ: «إِنَّا لَا نَلْبَسُ الثِّيَابَ الَّتِي فِيهَا الصَّلِيبُ»

- ‌6 - وعَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ تَابُوتٍ لِي فِيهِ تَمَاثِيلُ

- ‌7 - وعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ سِتْرًا

- ‌الشرط العاشر: أن لا يكون فيه تصاوير للأدلة الآتية

- ‌1 - عن أَبي طَلْحَةَ رضي الله عنه صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ:

- ‌3 - وعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ

- ‌4 - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها

- ‌المبحث الثاني: التبرج

- ‌المطلب الأول: تعريف التبرج لغة وشرعاً

- ‌أولاً: التبرج لغة:

- ‌ثانياً: التبرج اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: المطالب المنحرفة الداعية للتبرج والسفور وبدايته

- ‌الأمر الأول: في تاريخ هاتين النظريتين:

- ‌فباسم الحرية والمساواة:

- ‌الأمر الثاني: إعادة المطالب المنحرفة؛ لضرب الفضيلة

- ‌[العلاج لهذا السيل الجارف]:

- ‌1 - على مَن بسط اللَّه يده إصْدار الأوامر الحاسمة

- ‌2 - على العلماء وطلاب العلم بذل النصح

- ‌3 - على كل مَن وَلَاّه اللَّه أمر امرأة من الآباء والأبناء والأزواج

- ‌4 - على نساء المؤمنين أن يتقين اللَّه في أنفسهن

- ‌5 - ننصح هؤلاء الكتاب بالتوبة النصوح

- ‌6 - على كل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفها

- ‌المطلب الثالث: أضرار التبرج وأخطاره ومفاسده

- ‌أولا: التبرج معصية للَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانيا: التبرج كبيرة موبقة:

- ‌ثالثًا: التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اللَّه:

- ‌رابعًا: التبرج من صفات أهل النار:

- ‌خامسًا: التبرج سواد وظلمة يوم القيامة:

- ‌سادسَاً: التبرج نفاق:

- ‌سابعًا: التبرج فاحشة:

- ‌ثامنًا: التبرج تهتك وفضيحة:

- ‌تاسعَاً: التبرج سنة إبليسية:

- ‌عاشرًا: التبرج من سنن اليهود والنصارى:

- ‌الحادي عشر: التبرج جاهلية منتنة:

- ‌الثانِي عشر: التبرج: انتكاس، وتخلف، وانحطاط:

- ‌الثالث عشر: التبرج باب شر مستطير:

- ‌المبحث الثالث: السفور

- ‌المطلب الأول: تعريف السفور لغة وشرعاً

- ‌أولاً: السفور لغة:

- ‌ثانياً: السفور اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب

- ‌أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة:

- ‌1 - قال اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

- ‌2 - قال اللَّه عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ

- ‌3 - فعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: «أمَرَ اللَّه نساء المؤمنين إذا خرجْنَ

- ‌4 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

- ‌5 - وعن عائشة رضي الله عنها

- ‌6 - وعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَذَكَرَتْ نِسَاءَ

- ‌7 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث قصة الإفك: «…فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي

- ‌8 - وعن أسماء بنت أبي بكر رحمه الله قالت: «كُنَّا نُغَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ

- ‌9 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ»

- ‌10 - وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ

- ‌11 - ومما يشهد لذلك ما رواه البيهقي من طريق صفية بنت أبي عبيد

- ‌12 - وأخرج ابن جرير في تفسيره عن يعقوب، قال: حدثنا ابن عُلَية

- ‌ثانياً: الأدلة من الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة وتحريم السفور:

- ‌1 - أبو حامد الغزالي

- ‌2 - الإمام النووي

- ‌3 - ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي

- ‌4 - ابن حجر العسقلاني

- ‌5 - ابن رسلان

- ‌6 - وقال الشيخ تقي الدين الحصني:

- ‌7 - وقال الخطيب الشربيني

- ‌8 - وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

- ‌9 - وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري

- ‌10 - وقال الخطيب:

- ‌11 - وقال الشوكاني

- ‌12 - وقال الشيخ يوسف الدجوي:

- ‌13 - وقال ابن عبد البر:

- ‌14 - ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح

- ‌ثالثاً: المفسرون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب

- ‌رابعاً: المحققون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب

- ‌ أ- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌ب - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا:

- ‌ج- وقال أيضًا:

- ‌د - ثم قال:

- ‌هـ - وقال أيضًا في موضع آخر:

- ‌2 - الإمام ابن قيم الجوزية

- ‌3 - الإمام الصنعاني

- ‌4 - الشيخ صديق حسن خان

- ‌5 - الشيخ محمد بن علي الشوكاني:

- ‌خامساً: المذاهب الأربعة المتبوعة:

- ‌1 - وجوب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفيها

- ‌2 - دَلَّت النصوص عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة

- ‌المبحث الرابع: الخلوة بالمرأة بدون محرم أو جماعة

- ‌المطلب الأول: تعريف الخلوة بدون محرم: لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: الخلوة بالمرأة بدون محرم لغة:

- ‌ثانياً: الخلوة بالمرأة اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم

- ‌1 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌2 - وحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه

- ‌3 - حديث جابر رضي الله عنه

- ‌4 - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه

- ‌5 - وعنه

- ‌6 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَاّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ»

- ‌7 - وعن جابر رضي الله عنه

- ‌8 - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

- ‌المطلب الثالث: إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌1 - قال الإمام النووي

- ‌2 - وقال الحافظ ابن حجر

- ‌3 - وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي

- ‌4 - وقال الشوكاني

- ‌المبحث الخامس: تحريم سفر المرأة بدون محرم

- ‌المطلب الأول: تعريف السفر لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: السَّفْرُ لغة:

- ‌ثانياً: السفر اصطلاحاً:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على تحريم سفر المرأة بدون محرم

- ‌1 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌3 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما

- ‌4 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌5 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌ومحرم المرأة:

- ‌أ- من تحرم عليه من النسب:

- ‌ب- أما محارمها بالسبب، فقسمان: صهر، ورضاع:

- ‌المبحث السادس: شبه دعاة التبرج والسفور والفساد والرد عليها

- ‌أولاً: أغلب ما تعلق به دعاة التبرج والسفور الأمور الآتية:

- ‌1 - أحاديث ضعيفة

- ‌2 - وقائع أحوال لا عموم لها

- ‌3 - نصوص يفهم منها إباحة السفور، لكنها كانت

- ‌4 - نصوص يُفهم منها حصول السفور في حالة من حالات

- ‌5 - نصوص غير صريحة يطرقها الاحتمال

- ‌ثانياً: الشبه والرد عليها

- ‌الشبهة الأولى: حديث أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌العلة الأولى: انقطاع سنده

- ‌العلة الثانية: أن في سنده سعيدَ بن بشير

- ‌العلة الثالثة: أن فيه قتادة

- ‌الشبهة الثانية: ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت عَلَيَّ ابنةُ أخي

- ‌الشبهة الثالثة: ما جاء عن أسماء ابنة عميس أنها قالت:

- ‌الشبهة الرابعة: ما جاء في حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه

- ‌الشبهة الخامسة: ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما

- ‌الشبهة السادسة: ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أومت - وفي لفظ:

- ‌الشبهة السابعة: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أن هند ابنة عتبة

- ‌الشبهة التاسعة: حديث سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها «أَنَّهَا كَانَتْ

- ‌الشبهة العاشرة: احتج المبيحون للسفور بنصوص وردت في

- ‌الشبهة الحادية عشرة: ما جاء في حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما

- ‌الشبهة الثانية عشرة: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنَّ نِسَاءُ

- ‌الشبهة الثالثة عشرة: قول بعضهم: «إن الدين يسر» وإباحة

- ‌الشبهة الرابعة عشرة: حديث قيس بن أبي حازم، قال: دخلت

- ‌المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور

- ‌أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً

- ‌1 - (2640 - استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب

- ‌2 - (2651 - خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة)

- ‌3 - (2652 - الخلوة بجمع من النسوة)

- ‌4 - (2653 - ولا يخلو الرجل بالمرأة ولو للتحقيق، ولا تسجن إلا مع نساء

- ‌5 - (2654 - ركوب النساء في سيارات الأجرة (التكاسي)

- ‌6 - (2655 - الخلوة بالأخت مع الشبهة)

- ‌ثانياً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌1 - أحكام النظر والخلوة والاختلاط

- ‌2 - مصافحة المرأة

- ‌3 - الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌4 - لباس المرأة وما يتعلق به

- ‌5 - عورة المرأة أمام المرأة

- ‌6 - بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر مناللجنة الدائمة

- ‌7 - المحرم وسفر المرأة بلا محرم

- ‌8 - السفر بالطائرة بدون محرم

- ‌9 - في صفة العباءة الشرعية للمرأة

- ‌ثالثاً: فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌1 - مشروعية الحجاب

- ‌2 - أهمية الغطاء في وجه المرأة

- ‌3 - لا يجوز لبس الثياب التي تصف البشرة

- ‌المبحث الثامن: الاختلاط

- ‌المطلب الأول: تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً

- ‌أولاً: الاختلاط لغة:

- ‌ثانياً: تعريف الاختلاط المحرم في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه، وبداياته

- ‌أولاً: أنواع الاختلاط المحرم، وصوره على النحو الآتي:

- ‌1 - اختلاط الأولاد:

- ‌2 - اتخاذ الخدم الرجال

- ‌3 - اتخاذ الخادمات

- ‌4 - السماح للخطيبين بالمصاحبة

- ‌5 - استقبال المرأة أقارب زوجها

- ‌6 - الاختلاط في دور التعليم كالمدارس

- ‌7 - الاختلاط في الوظائف

- ‌8 - الخلوة في أي مكان

- ‌ثانياً: أقسام الاختلاط: المباح، والمحرم: له ثلاث حالات:

- ‌الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال

- ‌الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد

- ‌الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب

- ‌ثالثاً: بدايات الاختلاط في أماكن العمل والتعليم في بلاد المسلمين:

- ‌المسار الأول: عن طريق المستغربين [

- ‌المسار الثاني: كتابات بعض المنتسبين للعلم

- ‌المسار الثالث: نشطت الصحافة في نشر الأفكار المنحرفة

- ‌المطلب الثالث: حكم الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية

- ‌أولاً: الاختلاط بين النساء والرجال الأجانب

- ‌ثانياً: تحريم الأسباب الموصلة إلى الاختلاط

- ‌1 - تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها

- ‌2 - تحريم سفر المرأة بلا محرم

- ‌3 - تحريم النظر العمد

- ‌4 - تحريم دخول الرجال على النساء

- ‌5 - تحريم مسّ الرجل بدن الأجنبية

- ‌6 - تحريم تشبه أحدهما بالآخر

- ‌ثالثاً: عادة الإباحية للاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب

- ‌المطلب الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن

- ‌أولاً: الأدلة من القرآن العظيم على تحريم اختلاط النساء بالرجال

- ‌الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

- ‌الدليل الثاني: قال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

- ‌الدليل الرابع: قول اللَّه تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ

- ‌الدليل الخامس: قول اللَّه تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ

- ‌الدليل السادس: قول اللَّه تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

- ‌الدليل السابع: قول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}

- ‌الدليل الثامن: قول اللَّه تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}

- ‌ثانياً: الأدلة من السنة النبوية المطهرة على تحريم اختلاط النساء بالرجال:

- ‌الدليل الأول: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني: حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه

- ‌الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الخامس: حديث أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس: حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل السابع: حديث أمِّ سلَمةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن: حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الدليل التاسع: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما

- ‌الدليل العاشر: حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل الحادي عشر: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

- ‌الدليل الثاني عشر: حديث زَينَب الثقفية امرَأَة ابن مَسعُود:

- ‌الدليل الثالث عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع عشر: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس عشر: حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس عشر: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

- ‌الدليل السابع عشر: حديث عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن عشر: حديث عَلِيٍّ رضي الله عنه

- ‌الدليل التاسع عشر: حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها

- ‌الدليل العشرون: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الحادي والعشرون: حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

- ‌الدليل الثاني والعشرون: حديث أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه

- ‌الدليل الثالث والعشرون: حديث أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه

- ‌الدليل الرابع والعشرون: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌الدليل الخامس والعشرون: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

- ‌الدليل السادس والعشرون: حديث أبي بكرة رضي الله عنه

- ‌الدليل السابع والعشرون: حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها

- ‌الدليل الثامن والعشرون: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها

- ‌الدليل الحادي والثلاثون: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

- ‌ثالثاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن:

- ‌الأثر الأول: عن ابن جُرَيْجٍ

- ‌الأثر الثاني: عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي

- ‌الأثر الثالث: عَنْ مَنْبُوذِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ

- ‌الأثر الرابع: عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب

- ‌الأثر الخامس: عن أبي سلامة الخبيبي

- ‌الأثر السادس: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه

- ‌رابعاً: إجماع العلماء على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب:

- ‌خامساً: الأئمة الأربعة، وجَمْعٌ من العلماء عبر القرون يحرمون الاختلاط

- ‌1 - روى مُغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيم النخعي [

- ‌2 - قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر [

- ‌3 - قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري [

- ‌4 - ومنع أبو حنيفة [ت 150 هـ]: المرأة الشابة من شهود الصلوات الخمس

- ‌5 - قال الإمام مالك بن أنس: [

- ‌6 - والإمام الشافعي [ت 204هـ] يقول في النساء

- ‌وقال أيضاً

- ‌7 - وقال أَشْهَبُ المالكي [

- ‌8 - قال أحمد بن عبد الرؤوف القرطبي المالكي [

- ‌9 - وقال محمد بن سحنون المالكي [

- ‌10 - وقال ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ

- ‌11 - وقال الخلال [ت 311هـ] في جامعه:

- ‌12 - إمام الحنفية في وقته أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي: [

- ‌13 - قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي [ت 386ه

- ‌14 - قال الحسين بن الحسن الحَليمي الشافعي [

- ‌وقال أيضاً عند قوله تعالى:

- ‌15 - وقال علي بن محمد القيرواني المالكي [

- ‌16 - قال الماوردي الشافعي علي بن محمد [

- ‌‌‌وقالأيضاً:

- ‌وقال

- ‌وقال في أدب الدين والدنيا

- ‌17 - وقال ابن عبد البر المالكي [

- ‌18 - وقال أبو إسحاق الشيرازي

- ‌19 - وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي:: [

- ‌20 - وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي [

- ‌21 - وقال أبو حامد الغزالي [

- ‌22 - وقال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشي

- ‌23 - وقال أبو بكر بن العربي [

- ‌وقال أيضاً في أحكام القرآن بالإنكار لتسليم النساء على الرجال

- ‌24 - وقال الكاساني الحنفي [

- ‌25 - قال ابن الجوزي [

- ‌26 - وقال ابن قدامة الحنبلي: [

- ‌وقال أيضاً:

- ‌27 - قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي [

- ‌28 - قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد اللَّه العامري [

- ‌29 - وقال الإمام النووي [

- ‌وقال أيضاً في المنهاج

- ‌30 - الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد الشافعي المالكي [

- ‌31 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية [

- ‌وقال أيضاً:

- ‌32 - وقال محمد بن محمد القرشي الشافعي [

- ‌33 - وقال ابن الحاج المالكي [

- ‌34 - وقال ابن قيم الجوزية [

- ‌35 - وقال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة [

- ‌36 - وقال ابن رجب الحنبلي [

- ‌37 - [وقال] ابْنُ عَرَفَةَ

- ‌38 - وقال ابن النحاس الشافعي [

- ‌39 - قال ابن حجر العسقلاني [

- ‌40 -‌‌ وقالبدر الدين العيني الحنفي: [

- ‌ وقال

- ‌41 - وقال أحمد المغراوي المالكي [

- ‌42 - الإمام الحطاب الرعيني المالكي [

- ‌43 - وقال عبد اللَّه باقشير الحضرمي الشافعي [

- ‌45 - وقال ابن النجار الفتوحي الحنبلي

- ‌46 - ونقل ابن حجر الهيتمي

- ‌47 - قال الخطيب الشربيني

- ‌48 - وأبو السعود محمد بن محمد العمادي

- ‌49 - قال عمدة فقهاء الشافعية شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي

- ‌50 - وقال علي بن سلطان القاري الحنفي [

- ‌51 - وقال البهوتي الحنبلي [

- ‌52 - وفي حاشية الشبراملسي

- ‌53 - وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ

- ‌54 - وقال الحموي

- ‌55 - قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي [

- ‌56 - وقرر سليمان بن عمر الجمل [

- ‌57 -‌‌ وقالالفقيه سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي [

- ‌ وقال

- ‌58 - وذكر الصاوي المالكي [

- ‌59 - قال محمد بن علي بن محمد الشوكاني:

- ‌وقال أيضاً:

- ‌60 - وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي::

- ‌61 - والآلوسي [

- ‌62 - وفي مختصر خليل مع شرحه منح الجليل لعليش المالكي [

- ‌63 - وفي حواشي عبد الحميد الشرواني

- ‌64 - مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبد الرحمن بن محمد باعلوي

- ‌65 - ومحمد جمال الدين القاسمي [

- ‌66 - وقال محمد رشيد بن علي رضا [

- ‌67 - وقال عبد الرحمن الجزيري [

- ‌68 - قال حسن البنا

- ‌69 - وقال مصطفى صبري

- ‌وقال أيضاً

- ‌70 - وقال محمد فريد وجدي [

- ‌71 - وقال عبد المجيد سليم [

- ‌72 - وقال الشيخ أحمد شاكر [

- ‌73 - وقال الشيخ محمد الخضر حسين [

- ‌74 - وقال محمد بن الحسن الحجوي [

- ‌75 - وقال مصطفى السباعي [

- ‌76 - وقال الشيخ محمد بن إبراهيم [

- ‌77 - وقال محمد بن سالم البيحاني [

- ‌78 - وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [

- ‌79 - وقال أبو الأعلى المودودي [

- ‌80 - وقد جزم بتحريم اختلاط النساء بالرجال الشيخ عبد اللَّه بن حميد

- ‌81 - وقال محمد محمد حسين [

- ‌82 - وقال عبد اللَّه ناصح علوان [

- ‌83 - وقال تقي الدين الهلالي [

- ‌84 - وقال صالح البليهي [

- ‌85 - وقال الشيخ حمود التويجري [

- ‌86 - وقال الشيخ عبد اللَّه آل محمود

- ‌87 - وقال محمد بن سليمان الجراح [

- ‌88 - وقال محمد متولي الشعراوي [

- ‌89 - وقال أبو الحسن الندوي [

- ‌90 - وقال الشيخ سيد سابق [

- ‌91 - وقال الشيخ عبد العزيز بن باز [

- ‌ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي [

- ‌93 - وقال الشيخ علي الطنطاوي [

- ‌94 - وقال الشيخ محمد بن عثيمين [

- ‌95 - وقال بكر أبو زيد [

- ‌96 - قال الشيخ محمد جميل زينو [

- ‌97 - وقال الدكتور سعد الدين السيد صالح المصري:

- ‌98 - وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان:

- ‌99 - وقال الشيخ فريح بن صالح البهلال:

- ‌100 - وقال صاحب كتاب الاختلاط

- ‌101 - وقال عبد اللَّه القلقيلي [

- ‌102 - وقال عبد المحسن العباد البدر:

- ‌103 - وقال عبد القادر الخطيب [

- ‌104 - وقال عبد اللَّه النوري [

- ‌105 - وقال محمد أحمد المقدم المصري:

- ‌106 - وقال محمد الخطيب [

- ‌107 - وقال محمد علي الصابوني الشامي:

- ‌108 - وقال محمد لطفي الصباغ الشامي:

- ‌109 - وقال منير الغضبان السوري:

- ‌110 - وقال نجم الدين الواعظ [

- ‌111 - وقال وهبي غاوجي الألباني:

- ‌المطلب الخامس: أضرارالاختلاط ومفاسده

- ‌أولاً: الاختلاط دليل على ضعف الإيمان، والانحراف عن الدين

- ‌ثانياً: الاختلاط ضرر على الدين والدنيا:

- ‌ثالثاً: الاختلاط أصل كل فتنة، وبلاء

- ‌رابعاً: اختلاط النساء بالرجال يذهب الحياء

- ‌خامساً: الاختلاط طريق الفاحشة

- ‌سادساً: يزيد الاختلاط في أماكن العمل والتعليم من معدلات الاغتصاب

- ‌سابعاً: اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل والتعليم

- ‌ثامناً: يؤدي اختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل

- ‌تاسعاً: الاختلاط في أماكن العمل والتعليم يشغل عن الإنتاج والتحصيل العلمي

- ‌عاشراً: يؤدي الاختلاط في أماكن العمل والتعليم

- ‌الحادي عشر: الاختلاط يسبب انتشار الأمراض الوبائية

- ‌الثاني عشر: اختلاط النساء بالرجال يمزق العفاف

- ‌الثالث عشر: أنواع الزنا الأصغر تتحقق عند اختلاط النساء بالرجال

- ‌الرابع عشر: اختلاط النساء بالرجال داع إلى الفاحشة:

- ‌الخامس عشر: اختلاط النساء بالرجال إهدار للآداب الشرعية

- ‌السابع عشر: الاختلاط يجلب التهم وسوء الظن بين الرجال والنساء

- ‌الثامن عشر: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى كثرة الطلاق

- ‌التاسع عشر: الاختلاط يجعل المرأة لعبة بيد الرجال

- ‌العشرون: المرأة المختلطة بالرجال متعة وسلعة

- ‌الحادي والعشرون: اختلاط النساء بالرجال يجلب عليهن أمراضاً قلبية وباطنية

- ‌الثاني والعشرون: اختلاط النساء بالرجال في أعمالهم اعتداء عليهم

- ‌الثالث والعشرون: المرأة المختلطة بالرجال مضيعة لأسرتها

- ‌الرابع والعشرون: اختلاط النساء بالرجال يؤدي إلى زيادة الافتتان بالمال

- ‌الخامس والعشرون: الاختلاط شؤم يجر إلى أشأم منه

- ‌السادس والعشرون: النساء المختلطات بالرجال ملعونات؛ لتشبههن بهم

- ‌السابع والعشرون: سقوط دول وزوال شعوب بسبب اختلاط النساء بالرجال وتبرجهن

- ‌الثامن والعشرون: من شؤم الاختلاط بالنساء اتخاذهن مغنيات وراقصات وممثلات

- ‌التاسع والعشرون: الاختلاط اختلال في القوى العقلية والدينية

- ‌الثلاثون: سلامة المختلطين من الفتن مستحيلة بشهادة المختلطين

- ‌الحادي والثلاثون: الاختلاط من أكبر الأسباب الموصلة إلى الزنا:

- ‌المطلب السادس: شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها

- ‌أولاً: يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل

- ‌ثانياً: شبه دعاة الفساد والاختلاط والرد عليها:

- ‌الشبهة الأولى: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثانية: استدلال دعاة الاختلاط والفساد بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الثالثة: استدلالهم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الرابعة: استدلالهم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الخامسة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها

- ‌الشبهة السادسة: استدلالهم بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة السابعة: استدلالهم بما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثامنة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌الشبهة التاسعة: استدلالهم بما جاء عن فاطمة بنت قيس

- ‌الشبهة العاشرة: استدلالهم بما جاء عن سالم بن سريج

- ‌الشبهة الحادية عشرة: استدلالهم بحديث: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

- ‌الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم بما جاء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء

- ‌الشبهة الثالثة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه

- ‌الشبهة الرابعة عشرة: استدلالهم بما جاء: عن عائشة رضي الله عنها

- ‌الشبهة الخامسة عشرة: استدلالهم بالإذن للنساء بحضور الصلاة

- ‌الشبهة السادسة عشرة: استدلالهم بالأحاديث المتضمنة اختلاط

- ‌الشبهة السابعة عشرة: استدلالهم بما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

- ‌الشبهة الثامنة عشرة: استدلالهم بما جاء في الصحيحين

- ‌الشبهة التاسعة عشرة: استدلال دعاة الاختلاط بأحاديث جاءت

- ‌الشبهة العشرون: احتجاج دعاة الاختلاط

- ‌الشبهة الحادية والعشرون: قول دعاة الاختلاط:

- ‌الشبهة الثانية والعشرون: استدلال بعضهم بقولهم:

- ‌الشبهة الثالثة والعشرون: استدلال مبيحي الاختلاط بغزو النساء

- ‌الشبهة الرابعة والعشرون: قوله: إن أم سليم كان معها خنجرٌ

- ‌الشبهة الخامسة والعشرون: قول النبي صلى الله عليه وسلم في أم عمارة:

- ‌الشبهة الثامنة والعشرون: قولهم: إن عمر رضي الله عنه استعمل الشفاء

- ‌الشبهة التاسعة والعشرون: قولهم: إن مصطلح «الاختلاط»

- ‌الشبهة الثلاثون: قولهم: إن الاختلاط بين الرجال والنساء

- ‌الشبهة الحادية والثلاثون: قولهم: إن اختلاط الرجال بالنساء

- ‌الشبهة الثانية والثلاثون: الاستدلال بظواهر بعض النصوص

- ‌المطلب السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب

- ‌أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً

- ‌ثانياً: قرار هيئة كبار العلماء

- ‌ثالثاً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

- ‌1 - الاختلاط في الدراسة:

- ‌[2 - اختلاط الرجال والنساء اختلاطاً يثير الفتنة]

- ‌3 - الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم

- ‌4 - عمل المرأة

- ‌5 - فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌6 - بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة

- ‌رابعاً: فتاوى شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز::

- ‌1 - الاختلاط في الدراسة

- ‌2 - الاختلاط بين الرجال والنساء

- ‌3 - [بيان] في حكم قيادة المرأة للسيارة

- ‌4 - [بيان في] خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله

- ‌5 - حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية

- ‌6 - حكم مصافحة النساء من وراء حائل

- ‌7 - أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات

- ‌خامساً: فتوى الشيخ العلاّمة محمد بن صالح بن عثيمين:

- ‌سادساً: فتوى الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان في حكم قيادة المرأة للسيارة:

- ‌سابعاً: فتوى العلامة بكر بن عبد اللَّه أبو زيدفي التحذير من الدُّعاة لقيادة المرأة للسيَّارة والآلات الأخرى

- ‌ثامناً: فتوى العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر:

- ‌تاسعاً: بيان بليغ للملك عبد العزيز: عن الاختلاط بالنساء

- ‌عاشراً: خطاب الملك فهد: التعميمي في المنع من عمل المرأة المؤدي إلى الاختلاط بالرجال

- ‌الحادي عشر: بيان وزارة الداخلية بمنع قيادةالنساء السيارات بناء على فتوى كبار العلماء

- ‌الثاني عشر: الأمر من رئيس مجلس الوزراء بمنعالنساء من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال

الفصل: ‌1 - (2640 - استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب

‌المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في الحجاب والتبرج والسفور

‌أولاً: فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً

رحمه الله

‌1 - (2640 - استفتاء عن حكم كشف المرأة وجهها ويديها للرجال الأجانب

، وعن معنى آيات في الحجاب، وعن جواز اختلاط النساء بالرجال).

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة

رئيس المحكمة الكبرى بأبها

سلّمه اللَّه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 4619 وتاريخ 9 - 8 - 78هـ وبرفقة الاستفتاء المقدم من محمد مرعي علي القحطاني وصل وقد سأل فيه عما يأتي:

الأول: ما معنى قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهُنَّ} (1)؟

الجواب: اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، على أقوال:

الأول: روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم بأسانيدهم، عن ابن مسعود أنه قال:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الزينة

(1) سورة النور، الآية:31.

ص: 451

السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة {إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الثياب والجلباب.

الثاني: روى عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: هو خضاب الكف، والخاتم.

الثالث: روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في قوله:{إلا ما ظهر منها} الوجه، والكفان، والخاتم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة في قوله:{إلا ما ظهر منها} قال الوجه والكفان، وبه قال سعيد بن جبير، وعطاء.

وروى أبو داود والبيهقي في سننهما بسنديهما، عن عائشة رضي الله عنها قالت:«إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه» (1).

وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن

(1) ضعف هذا الحديث كثير من العلماء؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها، فهو منقطع. وقال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة، ثانياً لأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. وعلة ثالثة وهي عنعنه قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس، ورابعة أنه شاذ من هذا الوجه، فليس له شاهد من حديث غيره.

ص: 452

الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل» (1).

إذا علمت ما سبق من الأقوال، فالراجح منها هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، لدلالة الكتاب والسنة على مشروعية التستر للنساء في جميع أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب.

أما أدلة الكتاب فهي ما يلي:

الأول: قال تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} (2).

وجه الدلالة أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على وجهها لتستر صدرها، فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر وهو الوجه والرقبة، وروى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: رحم اللَّه نساء المهاجرين الأول لما نزل {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} شققن أزرهن فاختمرن بها.

(1) مراسيل أبي داود، ص 310، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 47: «رواه أبو داود في كتابه المراسيل، رقم 437، ورواه في سننه عن قتادة، عن خالد بن دريك عن عائشة

بلفظ: «إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» . فهذا بلا شك حديث واحد، مداره على راوٍ واحد، وهو قتادة، إلا أن بعضهم رواه عنهم مرسلًا بلفظ، وبعضهم رواه عنه مسندًا بلفظ آخر، والمعنى واحد، وما علمت أحدًا من أهل الحديث يجعل الحديث الذي رواه راوٍ واحد، تارة مرسلًا، وتارة مسندًا، يجعلهما حديثين بمتنين مختلفين!» وضعفه.

(2)

سورة النور، الآية:31.

ص: 453

و «الخمار» ما تغطي به المرأة رأسها. و «الجيب» موضوع القطع من الدرع والقميص، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف كما تفعله نساء الإفرنج، ومن تشبه بهن من نساء المسلمين.

الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1).

قال الراغب في مفرداته، وابن فارس في معجمه: القاعدة لمن قعدت عن الحيض والتزوج.

وقال البغوي في تفسيره: قال ربيعة الرأي: هن العجز اللاتي إذا رآهن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية. انتهى كلام البغوي.

وأما «التبرج» فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ذكر ذلك صاحب اللسان والقاموس وغيرهما.

وجه الدلالة من الآية أنها دلت بمنطوقها على أن اللَّه تعالى رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلباباً ولا تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، ولكن إذا تسترن كالشابات فهو أفضل لهن، قال البغوي:{وإن يستعففن} فلا يلقين الحجاب والرداء {خير لهن} ، وقال أبو حيان

(1) سورة النور، الآية:60.

ص: 454

{وإن يستعففن} عن وضع الثياب ويستترن كالشابات فهو أفضل لهن. انتهى كلام أبي حيان.

ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون.

الثالث: قال تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1).

وجه الدلالة أن اللَّه تعالى أمر نساء النبي بلزوم بيوتهن ونهاهن عن التبرج، وهو عام لهن ولغيرهن كما هو معلوم عند الأصوليين أن خطاب المواجهة يعم، ولكن خصهن بالذكر لشرفهن على غيرهن ومن التبرج المنهي عنه إظهار الوجه واليدين.

الرابع: قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (2) المتاع عام في جميع ما يمكن أن يصلب من مواعين وسائر المرافق للدين والدنيا.

وجه الدلالة من الآية أن اللَّه تعالى أذن في مسألة نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنه أصول الشريعة من أن المرأة

(1) سورة الأحزاب، الآية:33.

(2)

سورة الأحزاب، الآية:53.

ص: 455

عورة: بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها وداء يكون ببدنها وسؤال عما يعرض وتعين عندها، وهذا يدل على مشروعية الحجاب؛ ولهذا قال:{ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (1) يريد الخواطر التي تعرض للنساء في أمر الرجال. وبالعكس: أي ذلك أنفى للريبة، وأبعد للتهمة، وأقوى في الحماية، وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له.

الخامس: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (2).

وجه الدلالة من الآية ما رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السماني رضي الله عنه، أنهما قالا: أمر اللَّه نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة. انتهى كلامهما.

وقوله: (عَلَيْهِنَّ) أي من على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه. والجلابيب جمع جلباب. قال ابن منظور في «لسان العرب» نقلاً عن ابن السكيت أنه قال: قالت العامرية:

(1) سورة الأحزاب، الآية:53.

(2)

سورة الأحزاب، الآية:59.

ص: 456

الجلباب الخمار. وقال ابن الأعرابي: الجلباب الإزار، لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزاراً يشتمل به فيجلل جميع البدن، وكذلك إزار الليل وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور. وفي صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله عنها:«قالت: يا رسول اللَّه، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها» (1)، وقال أبو حيان في تفسيره: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والمحيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهن زي الإمام بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن.

وإذ قد أتينا على الأدلة من الكتاب فيحسن أن نختم الكلام عليها بكلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية يتعلق بهذه الآيات. قال رحمه الله: «والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة؟ على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه هو ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. قال: وحقيقة الأمر أن اللَّه جعل الزينة زينتهن: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة وجوَّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذي المحارم.

(1) مسلم، برقم 890، تقدم تخريجه.

ص: 457

وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذي المحارم. وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا حجاب يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل اللَّه عز وجل آية الحجاب بقوله:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الستر ومنع أنساً من أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك على خيبر قالوا إن حجبها فهي من نساء المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، «والجلباب» هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره (الرداء)، وتسمية العامة (الإزار الكبير) الذي يغطي رأسها ويستر بدنها، وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، وجنسه «النقاب» ، فكان النساء ينتقبن، وفي الصحيح «أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» (1)، وإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه بالنقاب كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن

(1) أخرجه البخاري، برقم 1838، وتقدم تخريجه.

ص: 458

عباس أول الأمرين» (1). انتهى كلام شيخ الإسلام.

وأما الأدلة من السنة فنقتصر منها على ما يأتي:

الدليل الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مع ميمونة، قالت:«بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه، فقلت: يا رسول اللَّه، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «أوعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟!» . رواه الترمذي وغيره (2). وقال بعد إخراجه: «حديث حسن صحيح» ، وقال ابن حجر: إسناده قوي» (3).

[الدليل] الثاني: عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت نساء المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل اللَّه آية الحجاب» (4).

[الدليل] الثالث: عن عائشة رضي الله عنها، قالت:«كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه» رواه الإمام

(1) مجموع الفتاوى، 22/ 109.

(2)

أخرجه الإمام أحمد، 44/ 159، برقم 26537، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارِهُنَّ} برقم 4112، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في احتجاب النساء، برقم 2778، وصححه ابن الملقن في البدر المنير،

7/ 512، بينما ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، 1/ 332.

(3)

فتح الباري، 9/ 337.

(4)

البخاري، برقم 402، ومسلم، برقم 2399، وتقدم تخريجه.

ص: 459

أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم (1).

[الدليل] الرابع: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة ، فقال: «ردوها فلتختمر، ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» ، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وقال الترمذي بعد إخراجه:«هذا حديث حسن» (2).

أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر، وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار.

[الدليل] الخامس: عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المرأة عورة» ، رواه الترمذي، والبراز، وابن أبي الدنيا، والطبراني، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، وقال الترمذي:«حديث حسن صحيح غريب» (3)، وقال المنذري:«رجاله رجال الصحيح» .

والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث

(1) أخرجه أحمد، برقم 24021، وأبو داود، برقم 1833، وقال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، 1/ 107:«حسن في الشواهد» . وتقدم تخريجه.

(2)

رواه الإمام أحمد في المسند، برقم 17306، وسنن أبي داود، رقم 3295، وسنن ابن ماجه، برقم 2134، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، 8/ 218، برقم 2592، وقال محققو المسند:«صحيح دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام» ، وتقدم تخريجه.

(3)

الترمذي، برقم 1173، وابن خزيمة، 1685، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وتقدم تخريجه.

ص: 460

أم سلمة وحديث أنس السابقين (1).

[السؤال](الثاني): من المقصود بقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (2)؟

والجواب: أما المراد بقوله: (أو نسائهن) فقد اختلف فيه المفسرون على قولين:

[القول] الأول: أن المراد بالنساء المسلمات، ويدخل في هذه الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فلذلك قوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر في تفسيرهما من طريق الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس (أو نسائهن) قال: هن المسلمات لا تبدين ليهودية أو نصرانية- وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله (3).

وروى سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره والبيهقي في سننه (4) عن مجاهد، قال، لا تضع المرأة خمارها أي لا

(1) انظر: ص 474.

(2)

سورة النور، الآية:31.

(3)

انظر: الرد المنثور، 11/ 30.

(4)

السنن الكبرى، 7/ 95.

ص: 461

تكون قابلة عند مشركة، ولا تقبلها، لأن اللَّه تعالى يقول (أو نسائهن) فلسن من نسائهن. وروى سعيد بن منصور، والبيهقي (1) في سننهما، وابن المنذر في تفسيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كتب إلى عبده: أما بعد: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها (2).

[القول] الثاني: أنه عام في نساء المسلمين وغيرهم، وهذا قول ابن العربي المالكي، وبناه على اللفظ عام، وأن الضمير إنما جاء للاتباع فقط.

والقول الأول أرجح، لما سبق من الأدلة على ذلك.

وأما قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فظاهر الآية إنها تشمل العبيد والإماء من كان مسلماً ومن كان كتابياً، يدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن أنس رضي الله عنه «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من ذلك قال: «إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك» (3).

(1) السنن الكبرى، 7/ 95.

(2)

انظر: الرد المنثور، 11/ 31، وقوّاها الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة، ص 116، باتفاق المفسرين المحققين.

(3)

انظر: ص 474.

ص: 462