الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُقْبِلَةٍ لَا نَظُنُّهُ عَرَفَهَا، فَقَالَ:«يَا فَاطِمَةُ مِنْ أَيْنَ جِئْتِ؟» . قَالَتْ: جِئْتُ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ، رَحِمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ، وَعَزَّيْتُهُمْ» (1).
فقد ظن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف هذه المرأة التي مرت من عنده، لأنها كانت مستترة، ولكنه عرفها، وقال لها:«يا فاطمة» (2).
الدليل الحادي والعشرون: حديث جَابِرٍ بن عبد اللَّه رضي الله عنه
ما - قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا» (3).
وقد بيّن العلامة صفي الرحمن المباركفوري رحمه الله: أن هذا الحديث يدل على تحريم السفور، وعلى فرضية احتجاب النساء
(1) أحمد، 11/ 137، برقم 6745، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في التعزية، برقم 3125، والبيهقي في السنن الكبرى، 4/ 60، وفي دلائل النبوة له، 1/ 192، والحاكم، 1/ 373، وقال:«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.
(2)
انظر: عودة الحجاب للمقدم، 3/ 329.
(3)
أخرجه الإمام أحمد، 22/ 440، برقم 14586، وأبو داود، كتاب النكاح، باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا، برقم (2082) في النكاح باب الرجل ينظر إلى المرأة، وهو يريد تزويجها، والحاكم، 2/ 165، وقال:«صحيح على شرط مسلم» ، ووافقه الذهبي، والبيهقي، 7/ 87، وقال الحافظ في بلوغ المرام:«رجاله ثقات» ، وقال في الفتح:«وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة» . فتح الباري، 9/ 87، وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 6/ 201:«فالسند حسن، وقد حسنه الحافظ» . وانظر تمام تخريجه في: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، ص 107.