الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والآلوسي (1)، والإيجي (2)، والجصاص (3)، والصاوي (4)، والجمل (5)، وأبو بكر بن العربي (6)، والنيسابوري (7)، وابن جزي (8)، وعبد الرحمن بن ناصر السعدي (9)، ومحمد الأمين الشنقيطي (10)، وحسنين محمد مخلوف (11)، وأبو الأعلى المودودي (12)، وغيرهم (13).
رابعاً: المحققون القائلون بوجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب
كثيرون لا يحصر عددهم، ولكن منهم يأتي:
1 -
أ- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
-: «قال تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} الآية .. إلى قوله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (14).
(1) روح المعاني، 22/ 89.
(2)
جامع البيان في تفسير القرآن، 2/ 273.
(3)
أحكام القرآن، 3/ 372.
(4)
حاشية الصاوي على الجلالين، 3/ 288.
(5)
الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل، 3/ 455.
(6)
أحكام القرآن، 3/ 1586.
(7)
غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 22/ 32.
(8)
التسهيل لعلوم التنزيل، 3/ 144.
(9)
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 6/ 247.
(10)
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 6/ 586 - 587.
(11)
صفوة البيان لمعاني القرآن، ص 537.
(12)
الحجاب، ص 302 - 303، وتفسير سورة الأحزاب، ص 161 - 163، وص 165 - 167.
(13)
انظر: حجاب المسلمة، للبرازي، ص 235.
(14)
سورة النور، الآيتان: 30 - 31.
أمر اللَّهُ سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر، وحفظ الفرج، كما أمرهم جميعًا بالتوبة، وأمر النساء خصوصًا بالاستتار، وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه اللَّه تعالى في الآية، فما ظهر من الزينة: هو الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لابد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد، وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره.
وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يُعرفن ولا يؤذين، وهذا دليل على القول الأول.
وقد ذكر عَبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق.
وثبت في الصحيح: «أن المرأة المحرمة تُنهى عن الانتقاب والقفازين» ، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمْن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
وقد نهى اللَّه تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره، فقال:{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} (1)، وقال:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (2)، فلما نزل ذلك عمد
(1) سورة النور، الآية:31.
(2)
سورة النور، الآية:31.
نساء المؤمنين إلى خمرهن فشُققن، وأرخينها على أعناقهن.
و «الجيب» هو شق في طول القميص، فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها.
وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها، والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت، فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك.
وقد ثبت في الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية قال أصحابه: «إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه، فضرب عليها الحجاب ..
وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا تُرى وجوههن وأيديهن» (1).
وقال أيضًا بعد كلام طويل نافع: «لو كان في المرأة فتنة للنساء، وفي الرجال فتنة للرجال، لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهًا، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه
…
ثم قال: «
…
وكذلك المرأة مع المرأة، وكذلك محارم المرأة: مثل ابن زوجها، وابنه، وابن أخيها، وابن أختها، ومملوكها عند مَن يجعله مَحْرَمًا: متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب، بل وجب.
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية، 15/ 371 - 372، حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة، ص 15 - 18 طبع مكتبة المعارف بالرياض.