الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالنصوص؟!» (1).
الشبهة الثانية: ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت عَلَيَّ ابنةُ أخي
لأمي عبد اللَّه بن الطفيل مزينة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول اللَّه إنها ابنة أخي وجارية، فقال:«إذا عركت (2) المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا» ، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكفِّ مثل قبضة أخرى» (3).
والحديث في سنده الحسين، وهو سُنَيْد بن داود المِصيصي المحتسب، قال الحافظ في التقريب:«ضعيف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يُلَقِّن حجاج بن محمد شيخَه» (4)، وقال الذهبي في الميزان:«حافظ له تفسير، وله ما يُنكَر» ، وقال:«صدقه أبو حاتم» ، وقال أبو داود:«لم يكن بذلك» ، وقال النسائي:«الحسين بن داود ليس بثقة» (5).
(1) مسألة السفور والحجاب، لأبي هشام الأنصاري، مجلة الجامعة السلفية، عدد نوفمبر- ديسمبر 1978م، ص 77.
(2)
عركت: حاضت.
(3)
أخرجه الطبري، 19/ 157، وقال في الدر المنثور، 11/ 25: «وأخرج سنيد وابن جرير عن ابن جريج:
…
».
(4)
تقريب التهذيب، 1/ 335.
(5)
ميزان الاعتدال، 2/ 236. وانظر ترجمته أيضَاً في تهذيب التهذيب، 4/ 244، والجرح والتعديل، 4/ 326، وتاريخ بغداد، 8/ 42 - 44، وطبقات المفسرين، 1/ 209، وسير أعلام النبلاء، 10/ 627.
كما أن هذا الحديث معضل؛ لأن بين ابن جريج وعائشة رضي الله عنها مفاوز، فقد توفي ابن جريج بعد المائة والخمسين، ولم يدرك عائشة رضي الله عنها.
ونقل الذهبي في الميزان عن عبد اللَه بن أحمد بن حنبل قوله:
«قال أبي: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها» ، يعني قوله: أخبِرت، وحُدثت عن فلان» (1).
وقال الحافظ في التهذيب: «وقال الأثرم عن أحمد: إذا قال ابن
جريج: قال فلان، وقال فلان، وأخبرت، جاء بمناكير، وإذا قال: أخبرني، وسمعت فحسبك به،. . . وقال جعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد: كان ابن جريج صدوقًا، فإذا قال: حدثني، فهو سماع، وإذا قال: أخبرني، فهو قراءة، وإذا قال:«قال» فهو شبه الريح» (2).
وقال الدارقطني: «تجنب تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة وغيرهما» (3).
وقال الإمام صلاح الدين العلائي: «يكثر من التدليس» (4).
واعلم؛ أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون شاهداً لحديث
(1) ميزان الاعتدال، 2/ 659، برقم 5227.
(2)
تهذيب التهذيب، 6/ 404.
(3)
المرجع السابق، 6/ 405.
(4)
جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص 108، برقم 33.