الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسيلة إلى الحصول عليها فيحرم؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (14496)
س4: ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي، ولكن بدون إظهار أسنانها فقط وبدون صوت؟
ج 4: يحرم على المرأة أن تكشف وجهها وأن تبتسم للرجل الأجنبي؛ لما يفضي إليه ذلك من الشر. وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد اللَّه بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز
2 - مصافحة المرأة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18999)
س3: ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية؟
ج3: يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية؛ لما يفضي إليه
ذلك من الفتنة والفساد، وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» (1) قال المنذري: «رواه الطبراني في الكبير، والبيهقي، ورجاله ثقات، رجال الصحيح» . وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبد العزيز آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (443)
س10: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟
ج10: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط» (2) كما ثبت في صحيح البخاري، ومسند أحمد، وسنن الترمذي والنسائي، وفي بعضها: قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء» (3) هذا هديه صلى الله عليه وسلم،
(1) رواه الروياني في مسنده، 3/ 466، برقم 1270، والطبراني في الكبير، 20/ 221، برقم 486، وصححه العلامة الأ لباني في السلسلة الصحيحة، برقم 226.
(2)
البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، برقم 2713، ومسلم، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، برقم 1866.
(3)
طبقات ابن سعد، 8/ 5، وموطأ مالك، 5/ 1431، وأحمد، 44/ 556، برقم 27006، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء، برقم 1597، وقال:«حسن صحيح» ، والنسائى، كتاب البيعة، بيعة النساء، برقم 4181، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب بيعة النساء، برقم 2874، والطبراني في الكبير، 24/ 181، برقم 459، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/ 148، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2323.
ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} الآية (1)، فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به صلى الله عليه وسلم، وقد أمر اللَّه بذلك، فقال تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (2)، ومما أتى به أنه لا يصافح النساء، والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصل، ولا نعلم دليلاً صارفاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد اللَّه بن سليمان بن منيع
…
عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1742)
س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟
ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) رحمه الله عن
(1) سورة الأحزاب، الآية:21.
(2)
سورة الحشر، الآية:7.